الإجابة
بواسطة dorra ben mohammed
يخضع تتبع شخص يقوم بإزعاج الغير بواسطة الهاتف الجوال إلى إجراءات أولية يستحسن القيام بها وهي تتمثل في معاينة يقوم بها عدل منفذ فيما يتعلق بأرقام الهاتف الجوال المرسل للمكالمات المزعجة.
ويكون محضر المعاينة سندا للشكاية المقدمة لوكيل الجمهورية الذي على أساسه يمكنه الإذن لمصالح المشغل للشبكة من التأكد من صحة الوقائع ومدّ النيابة العمومية بهوية صاحب الإشتراك وقائمة المكالمات بين الخطين وتواريخها ومحتواها عند الإقتضاء.
اترك تعليقاً