الاجراءات والمستمسكات الواجب توفرها في معاملة التعويض لذوي الشهداء
المستمسكات المطلوبة:
1- طلب معنون الى اللّجنة الفرعية في المحافظة المعنية
2- شهادة الوفاة الأصلية ( أن وجدت ) أو نسخة ملونة مع صورة قيد وفاة أصلية
3- القسام االشرعي للشهيد (نسخة أصلية أوملونة ) مصدقة
4- حجة وصاية أن كان للشهيد ورثة قاصرين
5- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص
6- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للشهيد
7- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للورثة
8- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لمن ينوب عن الورثة قانوناً
9- نسخة ملونة من الوكالة لمن ينوب عن الورثة مصدقة من كاتب العدل الرسمية
10- تأييد من المجلس البلدي يحمل صورة طالب التعويض
الخطوات المتبعة لترويج معاملة الشهيد:-
1- يذهب المستفيد الى الوحدة الإدارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية ) التي بدورها ستقوم بتزويده بورقة المستمسكات المطلوبة لترويج المعاملة المذكورة أعلاه
2- يقوم المستفيد بالذهاب الى مركز الشرطة حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستحصال نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص على أن تكون مختومة بالختم الحي
3- يقوم المستفيد بالذهاب الى المستشفى المعنية لاستحصال نسخة من شهادة وفاة الشهيد مصدقة
4- يقوم المستفيد بالذهاب الى مركز الولادات والوفيات لاستحصال صورة القيد
5- يقوم المستفيد بالذهاب الى المجلس البلدي لاستحصال تأييد يحمل صورة طالب التعويض
6- الذهاب الى كاتب العدل لاستحصال نسخة مصدقة من الوكالة في حال كان المستفيد قد أوكل من ينوب عنه
بعد أن يقوم المستفيد باكمال الاوراق المطلوبة:-
1-يعود الى الوحدة الادارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية )
2- يقوم المستفيد أو أحد الورثة أو وكيل عنه بكتابة طلب التعويض يعنونه الى اللّجنة الفرعية في المحافظة ويرفقه مع الأوراق اعلاه.
3- يقوم المستفيد بتوقيع تعهد خطي يؤكد عدم أستلامه أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون 20لسنة 2009
بعد أكتمال شكلية الاضبارة وتسليمها الى الموظف المختص تقوم اللّجنة الفرعية بتدقيق المعاملة وفي حال أستيفائه الشروط المطلوبة المشمولة ضمن أحكام القانون تكتسب قراراً يعتبرمن خلاله شهيداً ويترتب على ذلك القرار منح المستفيد كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون 20 لسنة 2009والتي منها:
اولاً- منحة مالية مقدارها 3,750,000 دينار
ثانياً- راتب تقاعدي
ثالثاً – قطعة أرض وتمنح على أساس مسقط رأس الشهيد
_____
لتعويض الجرحى والمصابين
المستمسكات المطلوبة:
1-طلب معنون الى اللجنة الفرعية في المحافظةالمعنية
2-التقرير الطبي الخاص بالاصابة أو العجزمؤيد من لجنة طبية مختصة
3-نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص
4-نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للمصاب أو الجريح
5-تأييد من المجلس البلدي يحمل صورة طالب التعويض
الخطوات المتبعة لترويج معاملة الجريح والمصاب:-
1- يذهب المصاب الى الوحدة الادارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية ) التي بدورها ستقوم بتزويده بورقة المستمسكات المطلوبة لترويج المعاملة المذكورة أعلاه
2- يقوم المصاب بالذهاب الى مركز الشرطة حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستحصال نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص على أن تكون مختومة بالختم الحي
3-يقوم المصاب بالذهاب الى اللجنة الطبية المختصة لاستحصال التقرير الطبي الخاص بالاصابة أو العجز ويشكل نسبة رياضية أي (%)
4- يقوم المصاب بالذهاب الى المجلس البلدي لاستحصال تأييد يحمل صورة طالب التعويض
5-يرفق المصاب نسخة ملونة من المستمسكات الاربعة الخاصة به مع الاوراق المطلوبة أعلاه
6- الذهاب الى كاتب العدل لاستحصال نسخة مصدقة من الوكالة في حال كان المصاب قد أوكل من ينوب عنه
بعد أن يقوم المصاب باكمال الاوراق المطلوبة:-
1-يعود الى الوحدة الادارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية )
2- يقوم المصاب بكتابة طلب التعويض يعنونه الى اللجنة الفرعية في المحافظة ويرفقة مع الاوراق اعلاه
3- يقوم المصاب بتوقيع تعهد خطي يؤكد عدم أستلامه ؟أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون
بعد أكتمال شكلية الاضبارة للمصاب وأثباته أن الضرر نتج عن عمل أرهابي أو خطأ عسكري أو عمل حربي يكتسب قرار اللجنة ترفع الاضبارة الى وزارة المالية لاستحصال التخصيص المالي وأرسال الصكوك الخاصة بمبلغ التعويض الى الوحدة الادارية المختصة في المحافظة لتوزيعها على المستفيدين
ملاحظة
• يمنح المصاب كل الحقوق التي نص عليها القانون 20 لسنة 2009 وبحسب نسبة العجز وتبدأ بمبلغ 1,750,000 دينار عند نسبة عجز 1%وصولاً ل 3,750,000 دينار بنسبة عجز 100%
• في حال تجاوز نسبة العجز التي حددتها اللجنة الطبية ال (60%) فيمنح المصاب راتباً تقاعدياً من هيئة التقاعد الوطنية.
______
لتعويض ذوي المفقود أو المختطف
المستمسكات المطلوبة:
1.طلب الى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة المعنية
2.مراجعة المحكمة المختصة للاعلان عن حالة الفقدان أو الاختطاف
.3مراجعة المحكمة المختصة لاستحصال حجة بالفقدان ونصب قيم على المفقود أو المختطف
.4نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية للمفقود أوالمختطف مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص
.5نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للمفقود أو المختطف
6.نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لطالب التعويض
.7تأييد من المجلس البلدي يحمل صورة المستفيد
.8توقيع تعهد خطي بعدم أستلام ذوي المخطوف أي مبلغ تعويضي من أي جهة أخرى
.9يقوم ذوي المفقود أو المخطوف بأعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية
وبعد أستكمال المستمسكات المطلوبة يقوم ذوي المفقود والمخطوف بتسليمها الى الوحدة الادارية المكانية للحادث (اللجنة الفرعية)
ملاحظة
يحق لذوي المفقود ترويج المعاملة قبل مرور أربعة أعوام على تاريخ الاختطاف والتي يترتب عليها حصول ذوي المفقود على منحة مالية مقدارها
3,750,000
دينار أو الانتظارلحين أنقضاء تلك المدة وبعدها يقوم ذوي المفقود بمراجعة محكمة الاحوال الشخصية لاستحصال قراراً بوفاة المفقود أو المخطوف حكمياً بعد ذلك ترفق حجة الوفاة الصادرة بأعتبارها شهادة وفاة للمتوفي حقيقة وهذا القانون حسب قانون رعاية القاصرين وفي حينها يعامل المفقود معاملة الشهيد ويتمتع بكافة الحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون 20 لسنة 2009
_______
لتعويض متضرري الممتلكات
1- يقدم المتضرر طلب رسمي معنون الى اللجنة الفرعية في المحافظة
2- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية من مركز الشرطة أوالقاضي المختص وحسب الاختصاص المكاني للحادث
3- نسخة مصدقة من سند العقار المطلوب التعويض عنه في حال كان الدار ملكاً
4- نسخة من عقد الايجار مصدقة من كاتب العدل وفي حال عجز المتضرر عن تقديم عقد الايجار يستعاض عنه بنسخة عقد أيجار عادي مشفوع بكتاب من المجلس البلدي يؤيد أشغاله للعقار المتضرر وقت وقوع الضرر
أما أذا كان التعويض يخص العجلات
1 يقدم المتضرر وثيقة العجلة ( السنوية أو الوكالة الخاصة بالمركبة أذا كان حائزاً أو منفيست الادخال الكمركي في حال لم يتسنى له تسجيلها فيحين تدمير المركبة بشكل كامل يتم ربط كتاب تسقيط صادر من المديرية العامة للمرور على أن تكون مصدقة من دائرة كاتب العدل
2 يمكن للمتضرر توكيل من ينوب عنه عن طريق وكالة مصدقة من كاتب العدل
ملاحظة
بعد أستكمال الاوراق المطلوبة من قبل المتضرر وتسليمها الى مركز أستقبال الطلبات في الوحدة الادارية المختصة( اللجنة الفرعية ) تقوم اللجنة بأنتداب خبير قضائي من محكمة البداءة العاملة ضمن الحدودالادارية للناحية أو القضاء أو المنطقة ليتولى تقدير حجم الاضرار .
بعد صدور التوصية ترسل الاضبارة الى اللجنة المركزية لتعويض المتضررين بموجب أحكام القانون 20 لسنة 2009بغية المصادقة على التوصية وأتخاذ القرار
بعدها يتم ألاتصال بطالب التعويض للحضور الى سكرتارية اللجنة بغية أطلاعه على التوصية
وفي حال عدم أقتناع المتضرر بمبلغ التعويض يكون له حق الاعتراض على قرار اللجنة من خلال تقديم طعن الى المركزية لتعويض المتضررين التابعة لمجلس الوزراء
بعد ذلك يتم أرسال الملفات الى وزارة المالية لاستحصال التخصيص المالي وأرساله الى المحافظة المختصة لتوزيعهاعلى المتضررين
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً