إجراءات رفع الدعوى الدستورية
===================================================

نظم المشرع الدستوري إجراءات رفع الدعوى الدستورية فى قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى المواد من ( 28 ) وحتى ( 45 ) ، وأهم ما يتلاحظ لنا من هذه النصوص أن الدعوى الدستورية هى دعوى قضائية ولكنها ليسـت ككل الدعـاوى القضـائية إذ أن القانون خصها ببعض السمات الخاصة بالنظر إلى طبيعتها الذاتية ومن ثم فقد جعل للإجراءات الخاصة بها ذاتية مستقلة فى كثير من الأمور فالدعوى الدستورية هى دعوى عينية تستهدف محاكمة القانون محل الرقابة بغض النظر عن الخصوم ومن ثم فلا تسرى قواعد الحضور والغياب على الإجراءات أمام المحكمة ( 1 ) .

والأصل فى إجراءات الدعوى الدستورية أن تنظيمها يرجع للأحكام التشريعية الخاصة بها والتى أوردها قانون المحكمة الدستورية العليا وأن تركها إلى أحكام قانون المرافعات لا يكون إلا فى حالة عدم وجود حكم فيها من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا الالتجاء مشروط بألا يكون فيه تعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

والمرجع فى تحديد إجراءات الدعوى الدستورية بصفة عامة يكون إلى الأحكام التى تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وفى حالة عدم وجود نص بها يجوز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون المنظم بوجه عام للقواعد الإجرائية ولأن أحكام هذا القانون – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – إن هى إلا تقنين وتطبيق لقواعد العدالة والمنطق فى سير الإجراءات القضائية بوجه عام شريطة ألا يتعارض إعمال هذه الأحكام مع طبيعة اختصاص المحكمة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها وهذه الأمور تقدرها المحكمة فى كل حالة على حدة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت