ما هي الامور التي يجب ان يبينها طالب الزام الخصم بتقديم السندات الموجودة تحت يديه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 29 من قانون البينات الفلسطيني :
يجب أن بين في هذا الطلب :
[1] أوصاف السند الذي يعينه.
[2] فحوي السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
[3] الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.
[4] الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
[5] سبب إلزام الخصم بتقديمها.
اترك تعليقاً