التوقيتات الدستورية لاختيار رؤساء السلطات
سلام مكي
اول عمل يقوم به المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب، هو ترديد القسم المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور والتي تنص على واجبات عضو المجلس ومن ضمنها تأدية المسؤوليات القانونية والالتزام بصيانة التشريعات. وتطبيق الدستور، والالتزام التام بما ورد فيه، من أحكام وأسس، يعد أهم وأسمى تلك المسؤوليات، وان خرقها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وهذا ان دل، انما يدل على أهمية الالتزام بالدستور والتقيد بما ورد فيه، خصوصا من قبل أعضاء السلطة التشريعية وكذلك التنفيذية.
الدستور، ولغرض تنظيم عملية تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا رؤساء تلك السلطات( البرلمان، الوزارة، رئاسة الجمهورية) تم وضع سياقات زمنية، حتمية، لابد من التقيد بها، من قبل مجلس النواب. فبدأ الدستور، أولا بتنظيم عملية اختيار رئيس مجلس النواب، حيث نصت المادة 55 من الدستور على ان يتم انتخاب رئيس للمجلس في اول جلسة وكذلك انتخاب نائبيه.
وان انعقاد اول جلسة يتم بعد ان يردد النائب القسم المنصوص عليه في المادة أعلاه. ولكن ما حدث هو عدم التقيد بالنص الدستوري أعلاه، حيث لم يتم التوصل الى انتخاب رئيس للمجلس ولا لنائبيه، اذ تم إبقاء الجلسة مفتوحة، في خرق واضح للدستور، وكذلك لقرار المحكمة الاتحادية الذي لم يعترف بشرعية ولا دستورية ما يسمى بالجلسة المفتوحة. وهذا يعني حنث لليمين الدستورية بعد لحظات من ترديدها.
وبعد جهد جهيد، تم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وتم الإشادة بهذه الخطوة، برغم ما شابها من شبهات وامور تم توثيقها امام شاشات التلفزيون. الخطوة التالية، تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث ان الدستور، ينص على ان رئيس الجمهورية هو الذي يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة. ورئيس الجمهورية لابد ان يتم انتخابه خلال ثلاثين يوما من انعقاد اول جلسة للمجلس. حسب نص المادة 72 ثانيا الفقرة ب التي نصت على ممارسة رئيس الجمهورية كامل صلاحيته الى حين انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الأولى.
ومن المعلوم ان الجلسة الأولى، وحسب العرف السياسي لم تنته في اليوم الأول، حيث استمرت الى حين انتخاب رئيس للمجلس: فهل احتساب المدة، سيكون من اليوم الأول؟ ام من الجلسة التي تم فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس رئاسة المجلس من رئيس ونائبيه؟ اذا كان الخيار الأول، فهذا يعني ان الجلسات التي تلت الجلسة الأولى والتي لم يتم انتخاب أعضاء رئاسة المجلس فيها لا قيمة دستورية لها، كونها خالفت الدستور، واذا كان الخيار الثاني، فهذا يعني التأسيس لعرف بعيد عن الدستور وهو عرف( الجلسة المفتوحة). وبعد انتخاب رئيس للجمهورية، فإن اول عمل يقوم به، هو تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه حسب نص المادة 76 من الدستور.
وعلى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء حكومته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تكليفه. رئيس الجمهورية في حال انتخابه، سيواجه مشكلة كبيرة، تتمثل بالكتلة الأكبر عددا، حيث انه لم يتبين ملامحها لحد الآن. برغم وجود النص الدستوري وتفسير المحكمة الاتحادية التي حددها المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً