ما هي الجرائم التي يعاقب مرتكبيها بالإعدام وفقاً للقانون العماني؟
رغم أن عقوبة الإعدام تعد من أقوى العقوبات وأشدها، إلا إنها شرعت لتكون رادعا يحول دون كبريات الجرائم التي تمس حياة الأفراد مكن جهة، والأمن القومي للدولة من جهة أخرى.
قانون الجزاء العماني أقر بعقوبة الإعدام في عدة جرائم محددة وفق حيثيات وضوابط صارمة، وجاءت الجرائم التي استوجبت عقوبة الإعدام كالآتي:
1- الخيانة
المادة 140 قضت بإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها أو التحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدولة المعادية.
2- شل الدفاع الوطني
المادة 144 يعاقب بالإعدام كل شخص عماني كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لاستعمال القوات العامة بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الانتصار على القوات العمانية.
3- الاعتداء على رئيس دولة أجنبية
المادة 149 يعاقب بالإعدام كل من اعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو حريته ويقضي بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء خطر على الحياة.
4- الاعتداء على سلامة أراضي الدولة
المادة 143 قضت بعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية، أو حاول تمليك دولة أجنبية حقا أوامتيازا خاصا بالدولة العمانية، ويقضي بالإعدام إذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة، أو إذا استعملت وسائل العنف فأدت إلى قتل.
5- معاونة العدو
المادة 142 نصت على أنه “يعاقب بالإعدام كل شخص عمانيا كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته.
6- التجسس
المادة 147 قضت بعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عمانيا كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب بالإعدام
7- خطف الطائرات
المادة 136 نصت بأنه ” يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأقل كل من أقدم على خطف طائرة عمانية وإرغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده أو أقدم على خطف طائرة أجنبية وإرغامها على النزول في أحد المطارات العمانية ، ويقضي بالاعدام إذا أدى الفعل أو المحاولة إلى قتل إنسان أو إلى تخريب الطائرة المخطوفة كليا أو جزئيا
8- القتل قصدا
أما المادة 237 فحددت الحالات التي يعاقب فيها القاتل بالإعدام على القتل قصدا وفق التالي:
– على أحد أصول المجرم أو فروعه.
– في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
– إذا حصل القتل عن سبق الإصرار والتصميم والترصد.
– تمهيدا لجناية أو جنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها للحيلولة بينهم وبين العقاب.
9- حالة في شهادة الزور
المادة 148 نصت في جزئها الأخير على أنه إذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل، أماإذا نفذ حكم الإعدام فتكون عقوبة شاهد الزور الإعدام أو السجن المؤبد.
10- حالة في إشعال الحرائق
المواد 270 و271 و272 قضوا بعقوبة السجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار في المنشآت الخاصة أو العامة أو في وسائل النقل ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر كل من أضرم النار في محصولات زراعية ويزاد على العقوبتين السابقتين النصف إذا تسبب الحريق في إحداث عاهة دائمة لإنسان ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا تسبب الحريق في وفاة إنسان.
المصدر: جريدة شيبة العمانية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً