بحث حول “جزاء الموظف عند إخلاله بالعمل”
واقتراف مخالفة –تعد في الأصل جريمة معاقب عليها

لاشك أن الوظيفة العامة تستهدف الموظفين القائمون بها في أداء أعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب هذا ما أكدته المادة(28) من الدستور والتي نصت على:
(الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ويستهدف الموظفون القائمون بها أدائهم لإعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها).
لذلك فإن القانون قد حدد شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
ويكون الموظف العام ملزم باحترام المواطنين وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم وإنجازها على أكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطنين بالجهاز الإداري للدولة وكل ذلك يستوجب المساواه بين أفراد الشعب لذلك حظر عليه ممارسة بعض الأعمال واعتبر فعلها من المحظورات التي توجب المساءلة القانونية.
وهذا ما بينته اللائحة الخاصة بالجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(27) لسنة98م والتي تضمنت العديد من القواعد والأحكام المتعلقة بتلك المخالفات حيث نصت المادة(4) من المبادئ العامة لتطبيق هذه اللائحة بقولها:
(يعمل بالمبادئ الأسس العامة التالية:
أ- الموضوعية والواقعية عند اتخاذ القرارات والابتعاد عن أي تأثيرات تتصل بالموظف أو بجهات اتخاذ القرار أوكليهما.
ب-اتباع الأساليب والإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب كما تحددها اللائحة ضمانا للمساواة وتوحيد المعاملة.
ج- النظر والبت في المسائل المتعلقة بالتحقيق والتأديب دون تأجيل أو إبطاء.
د- عدم المساس بالضمانات المكفولة للموظف في القوانين والنظم النافذة).
فيما حددت المادة(5) من ذات اللائحة واجبات الموظف العام والتي تضمنت أحد عشر فقرة منها الفقرة(5) والتي نصت على: (احترام المواطنين وبذل أقصــى

الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم وإنجازها على أكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطنين بالجهاز الإداري)
وكون القانون قد حدد واجبات الموظف العام وحقوقه فقد نص على بعض الأفعال التي اعتبرها من المحظورات اقترافها يوجب المساءلة من ذلك الجمع بين وظيفتين وذلك ما نصت عليه المادة (6) من ذات اللائحة فقرة(أ) وتضمنت الفقرة(ب) منها عددا من المحظورات منها( ب) يحظر على الموظف العام
3- أن يستخدم أو يستغل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية لنفسه أو لغيره أو يقبل رشوة.
وهنا يثور تساؤل في حال قام الموظف العام باستغلال نفوذه الوظيفي وحصل على منفعة شخصية لنفسه وقبل بها بل طالب برشوة لكي يقوم بالعمل المناط به والواجب عليه القيام به كواجب وظيفي فما هو واجب الجهة التابع لها؟
اعتبر المشرع الموظف مسئول مسئولية تامة عن تصرفاته واعتبر تلك المسئولية شخصية حيث نصت المادة(7) من اللائحة والتي نصت على :
1(- يعتبر الموظف مسئولا مسئولية كاملة وشخصية عن كل ما يصدر عنه من قرارات أو تصرفات في نطاق وظيفته وما يكلف به بإنجازه من مهام أو أعمال).
لذلك أناط المشرع بالجهة أو الوحدة الإدارية عند اكتشافها لأي مخالفة ارتكبت من موظف عام تابع لها سرعة التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ الإجراء المناسب وهذا حسبما نصت على ذلك المادة(8) من اللائحة تحت بند واجبات ومهام الوحدة الإدارية حيث نصت المادة(8/3) على ما يلي:
(يجب على الوحدة الإدارية القيام بالمهام والمسئوليات التالية:
3- الإسراع في التحقيق والتأديب في المخالفات المكتشفة دون إبطاء والإبلاغ الفوري إلى الجهات المختصة بكافة الأفعال الجنائية وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة) .
وجاء في الفقرة 8 من ذات المادة
8- حماية الموظف من أي اعتداء يقع عليه بالقول أو الفعل ومقاضاة من يقوم بإيقاف الموظف أو حبسه أو القبض عليه بغير قرار أو أمر صادر من الجهات القضائية المختصة قانوناًَ.
وكذلك ما نصت عليه الفقرة(9)( عدم إخلاء طرف الموظف لأي سبب من الأسباب عند اكتشاف المخالفة إلى حين استكمال التحقيق وما يترتب عليه من نتائج).
وعلى أساس ذلك أوجب المشرع على الجهة المواءمة بين المخالفة وعقوبتها لذلك نصت المادة(11) من اللائحة على تلك العقوبات والتي تدرجت فيها ابتداءً بالتنبية وانتهاءً بالفصل من الوظيفة وهي ما اسمته اللائحة بأنواع العقوبات الإدارية.
ويثور السؤال في هذا الصدد بين العلاقة بين الخطأ الوظيفي والجريمة الجنائية؟ ونترك الإجابة على هذا السؤال لرأي الفقه القانوني من ذلك ما أورده الدكتور يحيى قاسم علي في كتابة ضمانات تأديب الموظف العام طبعة 1999م صـ62 بما لفظه:
(لم يعد مبدأ استقلال القانون التأديبي عن القانون الجنائي محل خلاف في الفقه والقضاء والمقصود بالاستقلال اختلاف النظام القانوني لكل منهما فالإجراءات التي يخضع لها الخطأ الوظيفي غير الإجراءات التي تخضع لها الجريمة الجنائية والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة عكس الخطأ الوظيفي الذي يهدف ضمان مصلحة الوظيفة العامة كما أن الاخطاء الوظيفية لا يمكن تعينها بشكل مسبق وغير ذلك من الاختلاف والتي تعود إلى عدة أسباب أهمها أن الخطأ التأديبي قوامة مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية وخروجه على مقتضياتها فأي فعل يخل بواجبات الوظيفة أو كرامة الموظف لواجبات الوظيفة أو كرامة الموظف يعد خطأ تأديبي أما قوام الجريمة فهو خروج المتهم على المجتمع فيما ينهي عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به ولهذا فإنها تستند إلى جرائم وعقوبات محددة، ثم إن الموظف الذي يحاكم تأديبياً عن فعل معين تجوز محاكمته جنائياً أمام القضاء الجنائي عن الفعل نفسه إذا كان مكوناً لجريمة جنائية كما أن الموظف الذي يحكم عليه جنائياً عن فعل معين تجوز محاكمته تأديبياً عن الفعل ذاته.
هذا ويتجلى أيضا الاستقلال بين كل من الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية من خلال الغاية أو الهدف من الجزاء بين كل من الخطأ الوظيفي والجريمة الجنائية ففي الأول مقرر لحماية الوظيفة أما في الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع ليس هذا وحسب بل أن موضوع التأديب يهم الموظفين أمام موضوع قانون العقوبات يهم المواطنين جميعا موظفون وغير موظفين كما أن الجزاءات التأديبية لا تمس الموظفين إلا في مستقبلهم الوظيفي أو مزاياهم الوظيفية عكس الجزاءات الجنائية حيث تصيب الفرد في حياته أو حريته أو ملكيته أضف إلى ما سبق فإن استقلال الخطأ التأديبي عن الجريمة الجنائية يبرز بوضوح في تحديد نطاق المسئولية إذا أن المسئولية التأديبية قد تمتد في حالات كثيرة لتشمل المسئولية عن عمل الغير عكس المسئولية الجنائية فهي مسئولية شخصية محضة في كل الشرائع والقوانين ثم أن المخالفة التأديبية تتحقق دون تحقق الجريمة الجنائية واستثناء من ذلك أن الجريمة الجنائية غالباً أو ليس دائما ما تعد مكونة في نفس الوقت مخالفة تأديبية ولاشك أن الاستقلال بين الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية متحقق بل له ما يبررة غير أن الذي ينبغي التأكيد عليه أن هذا الاستقلال ليس في الواقع استقلالاَ تاماً أو مطلقاً إذ أن هناك في الغالب ثمة علاقة او تأثير متبادل بينهما مع ملاحظة أن هذه العلاقة أو ذلك التأثير لا يثور إلا في حالة واحدة وهي حالة ما إذا كان الخطأ التأديبي الذي اقترفه الموظف العام يشكل في ذات الوقت جرما جنائيا بإفشاء أسرار الوظيفة أو الارتشاء أو سرقة الأموال العامة).
انتهى الاقتباس
ويوجب المشرع إجراء التحقيق مع الموظف المرتكب للمخالفة ويعتبر التحقيق أول الإجراءات الموضوعية من إجراءات التأديب والذي يهدف أساساً للكشف عن الحقيقة ولم يرد تعريف للتحقيق في القانون اليمني للخدمة المدنية أو لائحته التنفيذية غير أن الفقه قد عرف التحقيق بأنه( مجموعة من الإجراءات تستهدف تحرير المخالفات التأديبية والمسئولين عنها) ويجرى التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة ويهدف التحقيق إلى الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى الموظف وعلى الظروف التي تمت فيها كما يهدف إلى البحث عن الادلة التي تفيد نسبة الوقائع إلى الموظف.
“المرجع السابق صـ158
والتحقيق أمر حتمي إذ نصت المادة(195) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه: (لا يجوز توقيع العقوبات التأديبية المحددة في المادة(191) من هذه اللائحة…إلا بعد إجراء التحقيق وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة).
ويقتضي المنطق بأن السلطة المختصة بالتأديب هي السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق فيما هو منسوب إلى الموظف وذلك ما قضت به المادة(196) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة بقولها:
(إذا ارتكب الموظف أي من المخالفات الإدارية المعاقب عليها يتم إحالته إلى الإدارة القانونية بالوحدة الإدارية وذلك بأمر إداري وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- بأمر من الوكيل المختص أو الوكيل المساعد بناء على اقتراح المدير العام إذا كان الموظف المقترح إحالته للتحقيق من غير موظفي الإدارة العليا.
ب- بأمر من الوزير أو نائب الوزير إذا كان الموظف المقترح إحالته للتحقيق من مجموعة وظائف الإدارة العليا).
والقاعدة العامة أن تباشر السلطات الرئاسية التحقيق مع الموظفين باعتبار أن ذلك مما يدخل في اختصاصها الأصيل إذ أن التأديب في ذاته ما هو إلا امتداد للسلطة الرئاسية وتباشر السلطة الرئاسية التحقيق بأحد أسلوبين:
الأسلوب الأول: أن تقوم به بنفسها عن طريق تكليف أحد الرؤساء المباشرين للموظف المتهم بالتحقيق معه ويتم ذلك عادة إذ أحاطت الاتهام ظروف معينة تقتضي حصره في نطاق ضيق.
الأسلوب الثاني: أن تقوم بالتحقيق جهة إدارية تخضع للسلطة الرئاسية هي إدارة الشئون القانونية أو إدارة التحقيقات بحسب التسمية المستعملة ويكون التصرف في التحقيق متروكا للرئيس الإداري المختص وذلك وفقا لما قررته المادة(197) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة بقولها:
(تختص الإدارة القانونية في الوحدة الإدارية بإجراء التحقيق مع الموظف المحال بأمر الإحالة ويجوز للوزير أن يعين هيئة تحقيق شريطة أن تكون الإدارة القانونية ممثلة فيها وتنتهي مهمة هيئة التحقيق برفع تقريرها بالواقعة التي كلفت بمهمتها إلى الوزير).
من خلال ما سبق وكون الموظف المراد التحقيق معه في هذه الحال ليس من الموظفين المشمولين بالدرجة العليا فإن المشرع اكتفى في مثل هذه الحالات وحسبما نصت عليه الفقرة( أ ) من المادة (196) سالفة الذكر.
والمتمثل في اقتراح المدير العام لمصلحة جمارك حرض بإحالة الموظف إلى التحقيق وصدور أمر من وكيل المصلحة أو الوكيل المساعد على أن تقوم بالتحقيق الإدارة القانونية بالوحدة الإدارية.
ولقيام الإدارة القانونية بالهيئة الإدارية بمهمتها على أكمل وجه يجب عليها أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المالية المشار إليها وإتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد (198) وحتى المادة (205) والتي نصوصها على نحو ما يلي:
ماد(198) :
(على الإدارة القانونية أن تمهد لإجراء التحقيق في فترة لا تزيد على أسبوع من تاريخ استلامها لقرار الإحالة من خلال ما يلي:
أ- إعلان الموظف بأمر الإحالة.
ب- استدعاء الموظف بوثيقة استدعاء تشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم الموظف المحال للتحقيق رباعيا ولقبه.
2- اسم الوظيفة التي يشغلها ومجموعته وفئته الوظيفية.
3- موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
4- اسم السلطة الآمرة بالتحقيق وصفتها وتاريخ الأمر.
5- تحديد موعد بدء التحقيق ومكانه على أن لا تتجاوز الفترة الزمنية لبدء التحقيق عشرة أيام من تاريخ استلام جهة التحقيق لأمر الإحالة).
مادة(199):
(إذا امتنع الموظف المنسوب إليه المخالفة عن الحضور رغم إخطاره كتابة فيتم إخطاره مرة أخرى خلال ثلاثة أيام بالموعد الجديد فإذا تخلف عن الحضور سقط حقه في الدفاع عن نفسه وعلى الجهة المنوط بها التحقيق المضي فيه لاستكماله والبت فيه).
مادة(200):
( للمحقق حق العودة إلى المصادر المناسبة لأداء مهمته ومنها مايلي:
أ) الإطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك في المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها وإثبات تاريخ الإطلاع وللمحقق ختم الأوراق والسجلات وأي وثائق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها.
ب) إجراء المعاينة في حالة الضرورة طبقا لما تسمح به قوانين النيابة الإدارية والنيابة العامة والإجراءات الجزائية.
ج) طلب صور أية أوراق لا يستلزم التحقيق على أصولها أو تدعو المصلحة العامة عدم إرفاقها وإذا كانت الوثيقة سرية فيجوز له الإطلاع عليها في مكانها فقط.
د) الاستئناس بأقوال الأشخاص الذين هم على علم بحيثيات المخالفة وملابساتها).

مادة(201):
( أ- يكون التحقيق مع الموظف المنسوب إليه المخالفة كتابة ويثبت في محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ وساعة ومقر افتتاح المحضر وتذيل كل صفحة من صفحات محضر التحقيق بتوقيع المحقق والشهود والموظف المحقق معه.
ب- الاستماع إلى أقوال الموظف وتثبيت دفاعه عن نفسه وأقوال شهود الإثبات أو النفي وإثبات ذلك في محضر أو محاضر جلسات التحقيق.
ج- يجب على كل من يدعي لسماع شهادته من الموظفين أن يبادر إلى ذلك فإذا امتنع عن الحضور أو تخلف رغم إعادة استدعائه يعتبر ذلك خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يشكل في حقه مخالفة إدارية تستوجب مسائلته).
مادة(202):
( أ- تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الموظف إلى التحقيق وتنتهي بتقديم التقرير النهائي عن نتائج التحقيق.
ب- لا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق أربعة أشهر كحد أقصى من ضمنها فترة التوقيف ويجوز تمديد الفترة لاستيفاء التحقيق لمدة لا تتجاوز نصف المدة المحددة).
مادة(203):
(يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالوقائع الأصلية ولو كان الذي ارتكبها غير الموظف الذي يحقق معه).
مادة(204):
(يلزم الموظف المنسوب إليه المخالفة بالتوقيع على أقواله في محاضر التحقيق بعد تلاوتها من المحقق ولا يؤثر امتناعه عن التوقيع على الاستمرار في التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة).
مادة(205):
(إذا تبين للمحقق شبهة ارتكاب جريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب على المحقق عرض الموضوع فوراً على السلطة المختصة في الوحدة الإدارية لتقوم بإصدار الأمر بالإحالة إلى القضاء ولا يترتب على ذلك إخلال بحق الوحدة الإدارية في توقيع العقوبة التأديبية عما يثبت في حق المخالف).
بذلك تكون الإدارة القانونية بالوحدة الإدارية قد اقتفت اثر القانون عند إصدارها لأي قرار سواء كان قرارها فصلا من العمل او إحالة الى الجهات المختصة إذا انطوى الفعل (المخالفة) على جريمة معاقب عليها قانونا.
هذا ما يستوجب القيام به من قبل إدارة المصلحة بخصوص ما قام به موظفها المتعاقد الذي يعد فعله والمتمثل في طلب الرشوة جريمة معاقب عليها قانونا كونها من الجرائم المخلة بالشرف حسبما عرف ذلك القانون رقم (19)لسنة1991بشان الخدمة المدنية ونصت عليه المادة( 125) والتي أوجبت على الإدارة في حال ثبوت تلك الجريمة إحالة الموظف الى النيابة العامة وفقا لنص المادة( 116) من قانون الخدمة المدنية المشار إلية والتي نصت على(للإدارة او مجلس التأديب وقف اجراء التحقيق وإحالة الموظف الى النيابة العامة بمعرفة الوزير المختص إذا تبين ان المخالفة المنسوبة الى الموظف تنطوي على جريمة جزائية).
وبذلك يكون من حق الجهة إصدار قرار بفصل الموظف .
كما ان من حقها إنهاء فترة التعاقد باعتبار ان من أسباب إنهاء الخدمة انتهاء العقد وعدم امتثال الموظف واحترامه لواجباته وفقا لنص المادة(116)من ذات القانون.
هذا مانص عليه القانون ويجب اتباعة
والله الموفق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي