ما هي الحالات التي تقبل فيها المضاهاة بالرغم من عدم اتفاق الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 46 من قانون البينات :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي:
[1] الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوع على سندات رسمية.
[2] الجزء الذي يعترف الخصم بحصته من السند المقتضى تحقيقه.
[3] خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.
اترك تعليقاً