ما هي الحالات التي لا يجوز فيها اثبات الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 70 من قانون البينات :
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية :-
[1] فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
[2] إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
[3] إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.