ما هي الحالات التي لا يجوز فيها اثبات الالتزام بشهادة الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 70 من قانون البينات :
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية :-
[1] فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
[2] إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
[3] إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
اترك تعليقاً