موانع استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة
من الحقوق الواجبة للنفاذ للعامل أو موظف قطاع الأعمال مبلغ مالي يستوفيه عند انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين الجهة أو صاحب العمل، كما عبرت بذلك المادة 84 أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، وبهذا يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
إلا أن هنالك موانع تحجب هذه الحقوق على العامل أو موظف قطاع الأعمال إذا فصل بطريقة مشروعة لارتكابه المخالفات التي حددتها المادة 80 من نظام العمل كالاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه أو إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها من قبل صاحب العمل، أو إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع منه عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، أو إذا ثبت أن العامل لجأ إلى جريمة التزوير ليحصل على العمل مثل تزوير شهادات أو خبرات ونحو ذلك، أو إذا كان معينا تحت التجربة، أو تغيب عن عمله دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، كذلك لو تصرف في عهدته دون إذن كاستخدام السيارة أو غيرها من العهد لغرض شخصي.
أيضا إذا ثبت استغلال الموظف أو العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية، أو ثبت أنه أفشى أسرار العمل التجارية أو الصناعية. ومع ذكر ما سبق من سلوكيات تسقط حق العامل أو موظف قطاع الأعمال إلا أن له حق الدفع بأن فسخ عقده باطل وغير مشروع، والمطالبة إما بالعودة إلى العمل أو التعويض أمام الهيئات القضائية، حيث استقر الفقه على أنه إذا اتهم العامل باختلاس دون التحقيق معه ودون إبلاغ الجهات المختصة يجعل الفصل غير مشروع.
كذلك إذا فصل العامل بسبب عدم ممارسته لعمل لم يرد في العقد أو فصل ولم يسبق فصله بسبب الغياب إنذارا يعتبر باطلا وغير مشروع، وله حق التعويض أو إذا فصل بدعوى الاعتداء على رؤسائه دون إثبات ذلك، أو كان الاعتداء من قبل مرؤوسة وما وقع من العامل يعتبر دفاعا شرعيا يعتبر الفصل غير مشروع، أو فصل بأي مخالفة وجهت إليه مما ورد في المادة 80 دون إثبات ذلك، كما للهيئة العمالية أن تعيد العامل أو الموظف إلى عمله بقرار قضائي فإذا أبدى صاحب العمل أو الجهة الخاصة التي يعمل بها الموظف عدم الرغبة بعودته فله حق التعويض عن إنهاء خدمته.
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً