ما هي الحالات التي يجب فيها توجيه الانذار قبل إقامة الدعوى – القانون العراقي

ما هي الحالات التي يجب فيها توجيه الانذار قبل إقامة الدعوى – القانون العراقي

1…المادة 177 من القانون المدني …اذا لم يوف احد العاقدين في العقود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار بطلب الفسخ مع التعويض .
2…….المادة 178 مدني لا يعفى من الانذار وان اتفق العاقدان على ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسة.
..
3…..الرجوع في الهبة لابد من اعذار الواهب الموهوب له بإعادة
الموهوب بالرضا المادة 625 مدني ….

4……تنبيه احد المتعاقدين الاخر في عقود ايجار الاراضي والمنازل والمساكن بالإخلاء في المواعيد المقررة في المادة 741 مدني بعد التنبيه.

5……على الشفيع ان يعلن رغبته في الاخذ بالشفعة لكل من البائع والمشتري
او دائرة الطابو خلال 15 يوم من تاريخ إنذاره بالمبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري المادة 1138 مدني

6….يجوز لمن انتقلت الية ملكية الماجور ان يطلب من المستأجر الاخلاء في المواعيد المبينة في المادة 741

7….لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين مالم ينص القانون على غير ذلك المادة 256 مدني .

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.