ما هي الحالات التي يجوز فيها للمحكمة تعيين وكيل للمتضرر في دعوى الحق المدني لتمثيله قانونا حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 201 من القانون :
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة أن تعين وكيلاً للمتضرر فاقد الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له من يمثله قانونا ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية
اترك تعليقاً