الحالات التي يقرر الحبس فيها وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
– يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
ب- النفقة.
ج- المهر.
د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
ه- تسليم الوالد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين آراءه الصغير لوليه.
المادة ( 460 )
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما.
2- يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.
المادة ( 461 )
1- للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
2- يصدر الرئيس قرار بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.
المادة ( 462 )
– لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.
المادة ( 463)
– إذا كان للزوج أو للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.
المادة ( 464 )
1- تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه التالي:
عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية وثلاثين يوما إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية وستين يوما إذا كان يتجاوز خمسائة ليرة سورية ولا يزيد عن الألف ليرة سورية وتعسين يوما إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم الولد أو أراءته.
2- تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته.
المادة ( 465 )
– ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
أ- إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.
ب- إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المحكوم عليه.
ج- إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.
المادة ( 466 )
– يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة ( 467 )
اترك تعليقاً