بواسطة محامي
هذه الإجابة حسب ما قرات في موقع اسلام ويب
فقد نص أهل العلم على أن الحقوق المتعلقة بتركة الميت خمسة هي على الترتيب الآتي حيث ضاق المال عنها أو عن بعضها:
1- مؤونة التجهيز. ونعني بها: ما يحتاجه الميت من ثمن الكفن ومؤن الغسل والدفن ونحو ذلك، فيقدم هذا على جميع الحقوق، كما يقدم المفلس بنفقته ولباسه على غرمائه.
2- الديون المتعلقة بعين التركة، كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه.
3- الديون المرسلة في الذمة، كقرض، أو مهر زوجته، ونحو هذا من حقوق الآدميين، أو كفارة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، من حقوق الله تعالى. وتقدم حقوق الله على حقوق الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
4- وصية الميت. وهي لازمة إن كانت لغير وارث وتخرج من ثلث المال، ودليل تقديم الوصية والدين على حقوق الورثة قوله تعالى في غير ما موضع: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[النساء:11].
ويقدم الدين على الوصية -كما قدمنا- وإنما أخر في النظم القرآني لنكت أخرى.
5- حقوق ورثة الميت، ودليل هذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن……. الآيات [النساء:11].
اترك تعليقاً