ما هي الخصائص القانونية لعقد التأمين ؟
خصائص عقد التأمين
أولاً : الخصائص العامة لعقد التأمين :-
الخصيصة الاولى :- عقد التأمين عقد رضائي بحسب الأصل :-
يقصد بان يكون عقد التأمين رضائي أنه ينعقد بمجرد توافق الإيجاب مع القبول دون استلزام شكل معين ينصب فيه الرضا كالكتابة أو إجراء عيني لاحق يقترن به كقبض المؤمن للقسط الأول أو تسلم المؤمن له نسخة من الوثيقة فعقد التأمين من العقود الرضائية التي تكون الإرادة وحدها كافية لانعقاد بحسب الاصل في العقود
الخصيصة الثانية:- عقد التأمين عقد معاوضة :-
يقصد به ان يعطي متعاقد للطرف الآخر مقابلا لما يأخذ فالمؤمن له يقدم القسط إلى المؤمن والمؤمن يقدم الضمان مبلغ التأمين عند تحقيق الخطر أو الحادثة المؤمن منها للمؤمن لهأو المستفيد فعقد التأمين ليس عقد تبرع لأنه من العقود الاحتمالية والعقود الاحتمالية دائما هي عقود معاوضة بمقابل
إلا أن الخطر المؤمن منه قد لا يتحقق فلا يقدم المؤمن مبلغ التأمين مقابل القسط الذي يقدمه له المؤمن له فهل يبقى مع ذلك عقد التأمين عقد معارضة في هذه الحالة ؟
المستقر عليه ان عقد التأمين يبقى عقد معاوضة حتى ولو لم يدفع المؤمن يوما ما إلى المؤمن له مبلغ التأمين لعدم حدوث الخطر المؤمن منه لأن الأدنى وفقاً للرأي الراجح أن المؤمن له لا يقدم القسط نظير مبلغ التأمين فهو التزام شرطي قد يتحقق وقد لايتحقق ولكن نظير توفير المؤمن للمؤمن له الأمان من وقع الخطر سواء تحقيق الخطر بدفع مبلغ التأمين أو لم يتحقق الخطر طوال مدة العقد لتحمله عبء حدوث الخطر وتعهده بالضمان إذا فالأمان وليس مبلغ التأمين هو مقابل القسط فالمؤمن له ليس لديه نية التبرع للمؤمن ولا يعقل أن يكون التأمين عقد معارضة في حالة وعقد تبرع في حالة أخرى
بيد أنه أحيانا يكون التأمين لمصلحة الغير المستفيد كالتأمين على الحياة لمصلحة الاولاد والزوجة حين يقدم المؤمن عليه الزوج القسط بدون مقابل لاستحقاق مبلغ التأمين عند وفائه لشخص آخر ولمستفيد فهل يبقى عقد التأمين عقد معاوضة أيضا ؟
الفقه مستقر على ان عقد التأمين يظل عقد معاوضة في هذه الحالة لأن العبرة بالتزامات طرفى العقد وهما المؤمن والمؤمن له والمؤمن يبقى ملتزماً بدفع مبلغ التأمين وتوفير الأمان مقابل دفع المؤمن له للقسط يستوي بعد ذلك أن يكون مبلغ التأمين والامان للمؤمن له شخصا أو لشخص آخر يعنيه المؤمن له في العقد فالمستفيد هو غير خارج عن العقد ولا عبرة به
الخصيصة الثالثة : عقد التأمين عقد ملزم للجانبي تبادلي :-
هو العقد الذي ينشأ على عاتق كل من الطرفين التزامات على الطرف الآخر بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا للآخر في نفس الوقت فيكون المؤمن ملتزما بدفع مبلغ التأمين عند تحقيق الخطر المؤمن منه ويكون المؤمن له ملتزما بالمقابل بدفع القسط إلى المؤمن فيكون المؤمن دائنا بالقسط ومدينا بتحمل عبء تغطية الخطر عند وقوعه في نفس الوقت ويكون المؤمن له دائنا بمبلغ التأمين عند حدوث الخطر ومدينا بالقسط للمؤمن في نفس الوقت كذلك .
الخصيصة الرابعة :- عقد التأمين من العقود المستمرة ” المدة” :-
هو العقد الذي تكون المدة عنصرا جوهريا قد على وجه يستغرق وجوده الالتزامات المتقابلة الناشئة عن الفترة الزمنية المعقود عليها في العقد ولذلك قيل ان المدة فيه هي المقاس الذي يعين مقدار الالتزامات المتولدة عن العقد 00فالمؤمن يلتزم طول فترة العقد بتغطية الخطر المؤمن منه والمؤمن له بالمقابل يبقى ملتزما بدفع الأقساط المتنظمة طوال المدة التي يلتزم خلالها المؤمن بالضمان فيكون التزامات كل من المؤمن والمؤمن له مستمرة وخلال مدة العقد بداء من تاريخ محدد إلى نهاية تاريخ آخر محدد
أنما قد يدفع المؤمن له القسط دفعة واحدة في شكل مبلغ مساويا كل الأقساط المستحقة عليه خلال مدة العقد كلها فهل يعد عقد التأمين في هذا الصدد أيضاً عقد مدة مستمرة ؟
يرى رأي أنه يبقى عقداً مستمرا رغم دفع الأقساط كلها مرة واحدة لسببين :-
الأول : أن المبلغ المدفوع يكون مقدرا على اساس مدة العقد كلها أي يراعى في تقديره المدة الزمنية المتعاقدة عليها فيكون الالتزام مقياسه ايضا مدة العقد
الثاني : ان القسط ليس هو الالتزام الوحيد الذي يتكفل به المؤمن له فالمؤمن له يمتنع عن كل ما من شأنه يعجل بتحقيق الخطر المؤمن منه طوال مدة العقد فيبقى التزام المؤمن له مستمرا مقدرا على اساس مدة العقد
بينما يذهب الرأي الثاني إلى نفي الصفة المستمرة عن عقد التأمين في مثل هذه الحالة لأن من ناحية التزام المؤمن بالقسط لن يكون مستمرا بطبيعته إلا إذا تقيد الوفاء به بأداء على دفعات زمنية متتالية ومنتظمة وأن الوفاء بمجموع الأقساط مرة واحدة في شكل مبلغ إجمالي وأن ناظر مدة العقد كاملة إلا أن تنتفي عنه صفة الاستمرارية في تنفيذ الالتزام فلا يكون التزاما مستمرا
ومن ناحية اخرى وأن الالتزام بالامتناع المستمر عن كل ما من شأنه زيادة الخطر اوالتعجيل به هو ليس من الالتزامات الأساسية للمؤمن له في عقد التأمين فلا يمكن التعديل عليه .
إلا أن الرأي الراجح لا يستلزم ان يكون الالتزام مستمرا لكل من المتعاقدين في نفس الوقت حتى يكون عقد التأمين عقد مدة مستمرة لكل من المتعاقدين في نفس الوقت حتى يكون عقد التأمين عقد مدة مستمرة فيكفي أن التزام المؤمن بالضمان هو التزام مستمر كل مدة عقد التأمين ليكون عقد التأمين عقد مدة بهذه المثابة حتى ولو لم يكن التزام المتعاقدة الآخر المؤمن له التزام مستمر بدفعه مجموع الأقساط المستحقة عليه طوال مدة عقد التأمين في مبلغ واحد دفعة واحدة . 00ويترتب على ذلك أن عقد التأمين عقد مدة ما يترتب على عقود المدة عموما 00فإذا فسخ عقد التأمين أو انفسخ بقوة القانون لا يكون لفسخه أو انفساخه أثر رجعي فيقتصر الفسخ على المستقبل او يبقى ما فات من مدة قبل الفسخ صحيحا لا يمسه الفسخ ومؤدى ذلك
أ = فلا يلتزم المؤمن برد ما قبضه من اقساط قبل تقرير الفسخ أو وقوع الانفساخ بقوة قاهرة والعكس بالعكس .
ب = ويلتزم المؤمن له بالمقابل برد مبلغ التأمين الذي قبضه إذا تبين ان حدوث الخطر كان بعد فسخ العقد والعكس بالعكس إذا كان الخطر قد تحقق قبل الفسخ .
ثانياً : الخصائص الخاصة لعقد التأمين :-
الخصيصة الأولى :- عقد التأمين احتمالي “غرر “:-
يقصد به عدم تساوي الالتزامات المتبادلة للمتعاقدين عند ابرام العقد بمعنى ان كل من العاقدين لا يمكنه تحديد مقدار الربح والخسارة وقت التعاقد لتوقف ذلك على حدوث واقعة غير محققة الخطر أو حادثة غير معلومة أجل وقوعها 00فعقد التأمين هو من العقود الاحتمالية حيث لا يمكن كل من المؤمن والمؤمن له الجزم بمدى ما سيجنيه كل منهما من وراء العقد أو ما سيحيق باحدهما من خسارة لحظة ابرام العقد
فالتزامات المتعاقدين دفع القسط أو مبلغ التأمين متوقعة على حادثة غير محققة الوقوع وهي الخطر المؤمن منه كالحريق او السرقة الخ فإذا تحققت جني المؤمن له مبلغ التأمين ولو لم تتجاوز قيمته مجموع الأقساط التي سبق ان قبضها المؤمن وإذا لم تتحقق الحادثة الخطر حتى نهاية مدة العقد جني المؤمن اقساط العقد كاملة دون ان يتكبد قيمة مبلغ التأمين وقد تكون التزامات المتعاقدين السابق مضافة إلى واقعة متيقن وقوعها يوما ما ولكنها غير معلومة الاجل مثل وفاة المؤمن عليه في التأمين على الحياة فإذا طال به أمد حياته جئت شركة التأمين المؤمن الوفير من أقساط التأمين وإذا توفى المؤمن على حياته بعد ابرام العقد بفترة وجيزة استحق المؤمن لمصلحتهم المستفيد مبلغ التأمين والذي عادة يكون مبلغاً كبيرا
وقد أثار مع ذلك بعض الفقه الفرنسي الشك00 بشان الصفة الاحتمالية لعقد التأمين سواء بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للمؤمن له
فالنسبة للمؤمن إذا انه وفقا للأسس الفنية لعملية التأمين على الوجه السابق بيانه والتي يجريها المؤمن تضمن له توزيع الخسارة المتحققة في جانب بعض المؤمن لهم ويفيض علاوة على ذلك الربح ورصيد احتياطي لتغطية ما قد يستجد من خسارة جديدة مستقبلا .
وبالنسبة للمؤمن له لا يكون ايضا عقد التأمين احتماليا لان المؤمن له ليس مبتغاه الحقيقي من وراء عقد التأمين جني الربح وكسب مبلغ التأمين بقصد انه يقصد توفير الامان له ضد الخطر الؤمن منه .
الخصيصة الثانية عقد التأمين عقد إذعان :-
هو العقد الذي بمقتضاه يكون احد المتعاقدين محتكرا لسلعة او خدمة اساسية ويسمى الطرف الذاعن على وجه يمكنه من فرض شروطه مسبقا على الطرف الآخر وهو الطرف المذعن الذي لا يملك سوى قبول التعاقد أو رفضه كلية دون أن يكون له حق مناقشة المتعاقد الأول أو إجراء أي تعديل بشأن شروط العقد فالمعيار هنا هل يملك المتعاقد الآخر مساومة المتعاقد الاول أم لا ففي الحالة الثانية وحدها يكون العقد هو عقد إذعان .
والرأي السائد في الفقه يرى ان عقد التأمين هو من عقود الإذعان باعتبار أن المؤمن من ناحية وهو الطرف الذاعن الذي يملي شروطه المطبوعة بوثائق التأمين في شكل صياغات موحدة بالنسبة لكل نوع من انواع الخطر وعلى وجه يراعى فيه مصلحته
لكن القانون يوفر حماية عامة لطرف المذعن في م 204 من القانون المدني الاردني وكذلك حماية خاصة بعقد التامين عي م 924
الخصيصة الثالثة : عقد التأمين من عقود حسن النية :-
إذا كانت كافة العقود هي من عقود حسن النية لإستلزام المشرع تنفيذها وفقا لمقتضيات حسن النية إلا أن عقد التأمين خاصة يقتضي وفقا لمقتضيات حسن النية إلا أن عقد التأمين خاصة يقتضي ان يراعى في ابرامه وتنفيذه بل وفي تحديد الجزاء على مخالف الالتزامات الناشئة عند منتهى حسن النية في ابرام وتنفيذ العقد على وجه يمكن معه القول بان نصيب حسن النية ودوره في عقود التأمين اوسع نطاقا عنها في ثمة عقد آخر حتى اعتبر عقد التأمين هو من عقود حسن النية العقدية .
ومرد ذلك أن المؤمن يعتمد غالبا على المؤمن له في الإدلاء بيانات الخطر وقت الانعقاد حتى يتسنى له تقدير مدي احتمالية حدوث الخطر ومدى جسامته والتي على اساسها سيمكنه تحديد مقدار القسط مبلغ التأمين المستحق . كما يثق المؤمن في المؤمن له بالإداء بكل تفاقم للخطر من حيث احتمالية حدوثه أو جسامته أثناء تنفيذ العقد والإبلاغ عن وقوع الخطر المؤمن منه فور حدوثه
منقول
اترك تعليقاً