شروط المحامي
اشترط نظام المحاماة السعودي فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، وذكر النظام من شروط القيد في جدول المحامين الممارسين ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون سعودي الجنسية:
الجنسية السعودية شرط لمزاولة مهنة المحاماة، غير أن هذا الشرط ليس على إطلاقه، حيث يجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة استثناء في حالات منها:
1- أن تكون مزاولة غير السعودي للمحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
2- للمحامي الخليجي – إذا كان مرخصا له في بلده- أن يطلب قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، ويقيد اسمه، ويصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ويستثنى من شرط الإقامة.
3- يجوز للمحامي المرخص له أن يستعين في مكتبه بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:
أ- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين المرخص لهم.
ب- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية.
ج- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
د- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو اللجان القضائية.
ه- ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة.
الشرط الثاني: المؤهل العلمي:
يشترط لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ويعفي المتقدم من هذا الشرط إذا سبق له ممارسة القضاء داخل المملكة أو خارجها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
الشرط الثالث: الخبرة العملية:
يشترط لمزاولة مهنة المحاماة أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية في طبيعة العمل، وتختلف الخبرة المشترطة على النحو التالي:
1- لا تقل الخبرة العملية في المتقدم عن ثلاث سنوات إذا كان المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في الشريعة أو الأنظمة.
2- لا تقل الخبرة العملية في المتقدم عن سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة.
ويعفي المتقدم من هذا الشرط إذا كان حاصلا على شهادة الدكتوراه في تخصص الشريعة أو الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما.
أما الخبرة في طبيعة العمل فتكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
1- القضاء داخل المملكة، و خارجها.
2- الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
3- تدريس مواد الفقه، أو أصوله، أو الأنظمة، في الجامعات، أو الدراسات العليا في المعاهد، أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
4- الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
5- الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
6- الترافع عن الغير أمام الجهات، أما الترافع عن النفس فلا يعد خبرة عملية.
7- الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
8- أعمال كتابات العدل.
9- العمل بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط) في المحاكم.
10- اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي.
11- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
12- التدريب في مكاتب المحامين، ولكي يعد التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل يشترط فيه توافر الشروط التالية:
أ- أن تتوافر في طالب التدريب شروط المحامي عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب-أن يكون التدريب لدى محام قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
ج- أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة.
ه- أن يكون التدريب في طبيعة العمل.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز- أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح- أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
ط- أن يبلغ المحامي الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل.
ي- أن يقدم المتدرب ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي لا تقل عن (100) مائة ساعة تدريبية.
ويحتسب دبلوم المحاماة الذي يقام في الجامعات سنة خبرة في طبيعة العمل بموجب محضر لجنة القيد والقبول رقم (50) وتاريخ 29/11/1433هـ.
الشرط الرابع: حسن السيرة والسلوك:
يشترط في المتقدم حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
ويقصد بالحد الوارد في هذا الشرط: الثابت بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة، أما الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فيقصد بها: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، أما إذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة فيعرض على اللجنة التأديبية لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
ومن صدر عليه حكم بحد أو بعقوبة تعزيرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فيثبت حسن سيرته وسلوكه متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة.
الشرط الخامس: جواز التصرف:
يشترط في المتقدم ألا يكون محجورا عليه، والمقصود بالحجر هو ما كان ثابتا بحكم قضائي.
الشرط السادس: الإقامة في المملكة العربية السعودية:
يشترط في المتقدم الإقامة في المملكة، حيث يجب على المحامي أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص.
أما المحامي غير السعودي المرخص له بالعمل في المملكة فقد اشترط النظام إقامته في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة، ويستثنى من ذلك المحامي الخليجي حيث لا يشترط أن يقيم في المملكة.
الشرط السابع: التفرغ لمهنة المحاماة:
يشترط في المتقدم التفرغ لمهنة المحاماة، ويمنع المحامي من الجمع بين مهنة المحاماة وأي وظيفة في قطاع حكومي أو خاص.
أما المهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة مهنة المحاماة فيجوز للمحامي الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
ويجب على المتقدم الإفصاح عن المهن الأخرى عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
نقلا عن (مذكرة في شرح نظام المحاماة)
إعداد: د. فهد بن علي الحسون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً