شروط دعوى التعويض
الدعوى القضائية هي عبارة عن وسيلة تطالب بحماية لحق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء ، وتعد دعوى التعويض من وسائل حماية الحقوق التي يقوم المدعي بإقامتها لكي يطالب بجبر الضرر الواقع عليه بسبب الاعتداء على حقه .
أركان دعوى التعويضركن الخطأ
يجب أن يكون هناك خطأ أو تعد من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي ، وهذا التعدي يجب أن يكون بشكل غير مشروع ، حيث يكون تصرف يخالف مسلك الرجل المعتاد بالتصرفات وخارج حدود القانون ، ويكون الخطأ بالعقود بشكل مخالف لشروط العقد وهذا الأمر يتبعه ما يسمى بالمسؤولية العقدية .
وبالنسبة لمسك الأفراد العاديين فإن الخطأ يكون في هيئة المسؤولية التقصيرية ، وهي تكون في شكل التعدي بغير قصد أو بقصد ، وفي كلا الحالتين يعد المتعدي مقصرا ولا يكون هناك فارق إلا فيما يخص المسائلة الجزائية .
أما بخصوص ركن الخطأ بقرارات الجهات الإدارية فهي تكون على شكل إصدار قرارات إدارية غير مشروعة مثل قيام جهة إدارية بإصدار قرار تختل أحد أركان صحته وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية ، فيتم اصدار قرار معيب ويتسبب في التأثير على مركز قانوني للموظف أو أحد ذوي الشأن ، ويقوم القضاء بإلغاء ذلك القرار لكونه غير مشروع ، ويتمعقد مسؤولية الجهة الإدارية عن قرارها غير المشروعة .
وتوجد صورة أخرى للخطأ لا تكون نتيجة فعل وهي حالة الخطأ المفترض ب نص القانون كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ومسؤولية حارس الحيوان .
ركن الضرر
وهو ينقسم إلى صورتين وهما : الضرر المادي و الضرر المعنوي ، ويقصد بالضرر المادي هو الذي يتعلق بالأشياء المادية المحسوسة التي تمتلك كيان مستقل وواضح ، وهي يمكن تقديرها بالمال ، ويجب أن يقوم المدعي بإثبات وجود الأضرار المادية التي أصابته ويحدد قيمتها و قيمة التعويض المطالب به عنها ، ومن بي ما يدخل في اطار الاضرار المادية هو ما فات المدعي من كسب وما تكبده من خسائر وهذه أيضا يجب أن يتم إثباتها بالأدلة والمستندات حتى تتمكن المحكمة من تقييمها .
أما الضرر المعنوي فهو الذي يصيب الشخص في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس مما يؤدي إلى إصابته ب الكمد والحزن ، والضرر المعنوي هو ضرر من المفترض وجوده وليس ممكنا اثباته من خلال الأدلة والمستندات ، فهو عبارة عن مسألة حسية ولا تمتلك كيان مادي مستقل ، ولكن من الممكن إثبات أمارته ودلائله الخارجية من خلال الظروف المحيطة بالفعل .
ركن العلاقة السببية
ويأتي سؤال بعد طرح ركن الخطأ وركن الضرر ، فهل يحدث التعويض عن الضرر وعن كل خطأ من المدعي عليه وكل ضرر وقع على المدعي ؟ الإجابة هي لا ، حيث يحدث التعويض فقط عن الضرر الواقع كنتيجة مباشرة للفعل الخاطي ، وهذا ما يسمى بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .
ويشكل ذلك الركن الثالث من أركان التعويض ، حيث يجب أن يكون هناك رابط بين الخطأ والضرر ، فيكون الأخير عبارة عن نتيجة حتمية للفعل الأول ، وإذا لم يكن هناك صلة بينهما فإنه لا يمكن القضاء بالتعويض لعدم استكمال كافة أركانه .
الشروط الموضوعية العامة للدعوى
1- توافر الأهلية في أطراف الدعوى ، والمقصود بها الشخصية المعترف بها والتي تسمح له بممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقه و مصالحه والناتجه عن اكتسابه الشخصية القانونية .
2- توافر المصلحة أو الصفة في كل من المدعي و المدعى عليه .
3- مشروعية المصلحة المقصودة من الدعوى .
4- أن يكون الحق المدعى به حالاً وقت المطالبة به أمام القضاء .
الشروط الموضوعية الخاصة للدعوى
يتم تحديد تلك الشروط طبقا للمسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ والتي تقوم على ثلاثة أركان و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ، و من هنا فلا يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض إلا إذا في حالة توافر الأركان الثلاثة ، أو المسؤولية المبنية على أساس المخاطرة المالية أي التي يفترض فيها وجود الخطأ .
الشروط اللازم توافرها بالضرر للمطالبة بالتعويض
1- أن يكون الضرر شخصي ، بمعنى أن يكون قد لحق بالمدعي المدني ضرر اصابه بشكل شخصي سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله منه مباشرة .
2- أن يكون الضرر مباشر ، بمعنى أن يكون متحقق بسبب جريمة مرتكبة وناشئا عن الفعل المادي لها ، مثل أن تصطدم سيارة أحد الأشخاص بشخص ما فيموت ، فترفع زوجته وابنائه دعوه امام المحكمة عن الضرر الذي لحقهم بسبب فقدهم لوالدهم .
3- أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً ، حيث إن مجرد وقوع الضرر بالمستقبل ليس أمرا كافيا لـ الحكم بالتعويض ولا يدخل ضمن الضرر المحقق التعويض .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً