جنحة حظر تشفير الاتصالات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المـادة الواحدة والثمانــون
النص القانوني
[يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة].
تمهيـد وتقسيم
يؤكد المشرع دائماً على وجوب وصول خدمات الاتصالات لجميع المشتركين مما حدا به لتجريم قيام مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وأيضاً مستخدمى الشبكات باستخدام أية أجهزة لتشفير الخدمات.
وسندرس تلك الجريمة في عناصر رئيسية يمكن إجمالها فيما يأتي:
أولاً: الركن المـادي.
ثانياً: الركن المعنوى.
ثالثاً: العقوبــــة.
وسنعرض بالشرح لكل عنصر.
أولاً: الركـن المـادي
تعد جنحة تشفير الاتصالات من ضمن جرائم الضرر حيث يتكون ركنها المادى من عناصر ثلاثة [النشاط الإجرامى – النتيجة – علاقة السببية].
أ – السلوك الإجـرامى
يقصد به الفعل الذي يأتيه المتهم حال ارتكابه للجريمة. وبتطبيق ذلك على الجنحة موضوع الدراسة نجد أنه يتمثل في تشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على ترخيص يبيح التشفير من الجهات المختصة.
ويقصد بالتشفير جعل الإرسال مشوشاً غير واضح [الصورة غير واضحة والصوت غير حقيقى أو غير نقى ويتحقق ذلك من خلال استعمال لغة مشفرة تتكون من أرقام أو رموز أو علامات لاطفاء السرية على خدمة الاتصالات([1]). ويمكن آنذاك استعمال كروت أو أجهزة معينة للتعامل مع الشفرة وفكها. وأما عن موضوع التشفير [محل الجريمة] فيلزم أن يتم ذلك الفعل على خدمات اتصالات دون الحصول على موافقة من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي [رئاسة الجمهورية – وزارة الداخلية – هيئة الأمن القومي – هيئة الرقابة الإدارية].
ولا قيام للجريمة إذا تم الحصول على ترخيص باستخدام أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات من الجهات سالفة الذكر.
ولا تتوافر الجنحة أيضاً إذا تم تشفير الأجهزة الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.
ب- النتيجة الإجرامية
تتمثل في ما يترتب على الفعل الصادر من المتهم وهو تشفير خدمات الاتصالات وهي أما عدم وصول الخدمة للمشتركين أو تشويش تلك الخدمة أو عدم وضوحها أو عدم اكتمال تقديمها كاملة على المستوى المطلوب.
ثانياً: الركـن المعنوى
الجريمة موضوع الدراسة عمدية يتكون ركنها المعنوي عن القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.
وترتيباً على ما سلف فيتعين أن يعلم المتهم أنه يستخدم أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات [حيازة الأجهزة الخاصة بالجريمة لا يمثل جريمة وفقاً للمادة 81] ويلزم أن تتجه إرادته إلى استعمالها وتشفير خدمات الاتصالات أو حجبها أو التشويش عليها.
ثالثاً: العقوبــات
تتنوع العقوبات المقررة لمن يرتكب أي جريمة من الجنح الثلاثة الواردة في المادة (64) والمؤثمة بالمادة (81) من قانون تنظيم الاتصالات.
1- العقوبات الأصلية
تظهر قراءة النص أن من يرتكب أي من الجرائم يعاقب بالحبس والغرامة أو احداهما.
فأما عن الحبس فإن حده الأدنى اربع وعشرين ساعة والأقصى ثلاث سنوات وفقاً للمادة 18 من قانون العقوبات.
وأما عن عقوبة الغرامة فقد حددها المشرع بعشرة آلاف جنيه كحد أدنى ومائة الف جنيه كحد أقصى.
2- العقوبة التكميلية
تتضمنت المادة (81) من قانون تنظيم الاتصالات عقوبة تكميلية وجوبية وهي وقف الترخيص مؤقتاً.
ويلاحظ أن العقوبة الأخيرة [وقف الترخيص] لا تطبق إلا على من يرتكب جنحة الامتناع عن توفير الإمكانات الفنية داخل شبكة الاتصالات.
اترك تعليقاً