• ما هي المحكمة المختصة التي تقام أمامها دعاوى تصديق الطلاق أو التفريق.
ـ المادة 303 من قانون المرافعات المدنية أشارت إلى (تقام الدعاوى الشرعية في محكمة محل إقامة المدعى عليه .. ومع ذلك يجوز أن تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد .. كما يجوز أن تقام دعوى الفرقة و الطلاق في إحدى هاتين المحكمتين .. أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى) .
ـ للخصوصية التي تتمتع بها الدعاوى الشرعية ودون الإخلال بالقاعدة الأصل وهي أن الدعوى تقام في محل إقامة المدعى عليه .. فأجازت المادة المذكورة إقامة دعوى تصديق الطلاق أو طلب الحكم بالتفريق في محكمة محل المدعى عليه .. أو محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى أو محكمة محل العقد .
– أدناه استعراض للمبادئ التمييزية التي تطرقت لنص المادة المذكورة .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون .. ذلك لان الدعوى المنظورة هي دعوى تفريق .. وان المادة 303 من قانون المرافعات المدنية أجازت إقامتها في محكمة محل العقد .. وحيث أن عقد الزواج مصدق من محكمة الأحوال الشخصية في المسيب .. وان المدعية اختارت إقامة الدعوى فيها .. فتكون المحكمة المذكورة مختصة بالنظر فيها .. لذا قرر تصديق الحكم ..
(العدد / 3302 / شخصية أولى / 2009 في 12/7/2009) .
• .. تقام دعوى الطلاق في محكمة محل العقد أو محكمة إقامة المدعى عليها أو محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .. وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني وجب عليها أن تحيلها إلى المحكمة ذات الصلاحية مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .
(العدد / 201 / شرعية / 1970 في 7/2/1970) .
• .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وانه جاء تطبيقاً صحيحاً لنص المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتي أجازت إقامة دعوى الفرقة أو الطلاق في محل إقامة المدعى عليه أو محل العقد أو المحل
الذي حدث فيه سبب الدعوى لذا قرر تصديقه .
(العدد / 6591 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل 6977 في 15/8/2013)
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. حيث أن عقد الزواج الخاص بالطرفين – حصل في محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية .. عليه يجوز إقامة هذه الدعوى أمامها باعتبارها مختصة مكانيا استناداً للمادة 303 مرافعات مدنية المعدل .. كما قضت محكمة الموضوع بالتفريق القضائي بين الطرفين لوجود خلافات مستحكمة بينهما .. وان الحكمين في تقريرهم بينوا أن نسبة تقصير المدعى عليه 70% واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى .. لذا قرر تصديقه .
(العدد/ 1276/هيئة الأحوال الشخصية/ 2015 التسلسل / 1334 في 25/5/2015) .
• .. أن دعوى المدعية هي طلب التفريق للضرر .. وحيث أن دعوى الفرقة تقام في محكمة المدعى عليه أو محكمة العقد .. وحيث أن عقد الزواج المبرز يشير إلى انه صدر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية .. فان هذه المحكمة هي مختصة بنظر الدعوى وتكون إحالتها إلى محكمة أخرى غير صحيح .. فأن قرار رفض الإحالة صحيحاً .
(العدد / 3098 التسلسل / 3442 في 28/9/2005) .
• .. وجد أن القرار المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون .. لان المقتضى تحقق المحكمة المحال عليها من (سكن المدعى عليه وسكن المدعية) ومن ثم اتخاذ القرار بشأن الموضوع .. إذ أن مجرد كون عقد الزواج كان قد حصل في كربلاء لا يكفي لرفض الإحالة واعتماده إلا في حالة كون محكمة الأحوال الشخصية في الحر كانت موجودة آنذاك .. أما في حالة عدم الوجود فيفترض بحث المحكمة عمن لديه أكثر من سبب في تحديد المحكمة المختصة .. إذ أن اتجاه هذه المحكمة سار على أن من يملك سببين يرجح طلبه في تحديد المحكمة عملاً بحكم المادة 303 من قانون المرافعات المدنية .. لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمة الأحوال الشخصية في الحر للسير بالدعوى .
(العدد / 5891 / هيأة شخصية أولى / 2011 في 12/12/2011)
المستشار احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً