المدد والمواعيد القانونية في المحاكم العمانية
كثير من احكام المحاكم تصدر ويستأنفها اصحابها من دون معرفة اقصى مدة للاستئناف وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقيمة خارج القيد الزمني ويخسر الشخص قضيتة شكلا من دون التطرق في الموضوع ، ولهذا ولتذكير اضع لكم المددة القانونية وفقالآتي :
المحاكم بدرجاتها الثلاث:
استئناف الاحكام الصادر من المحاكم الابتدائية : ثلاثون يوم من اليوم التالي للنطق بالحكم ـ عدا الاحكام في القضايا الشرعية فتكون خمسة عشر يوما ومدة الاستئناف للادعاء العام من احكام الجنح في المحاكم الابتدائية 45 يوموكذلك مدة سريان لاعلان بالاستئناف لنفس المدد في كل قضية
كما ان الاحكام الصادرة في القضاء الابتدائي (مدني او تجاري المشكلة من قاض واحد تكون احكامها انتهائيه ولا يجوز استئنافها اذا كانت المطالبة اقل من 1000 ريال وكذلك تكون احكام الدائرة الثلاثية المشكلة من ثلاثة قضاة احكمها انتهائية وغير قابلة للطعن اذا كانت المطالبة بأقل من 3000 ريال
استئناف القرارات القضائية : سبعة ايام
الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا : اربعون يوما من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم
التماس اعادة النظر : ثلاثون يوما من تاريخ تحقق احد شروطة
تاريخ اعادة الدعوى من الشطب 60 يوم تبدأ من الجلسة التي تشطب فيها وفي حال تم تجديدها وشطبت بعد ذلك يتم الحكم فيها كأن لم تكن
القضاء الاداري
التضلم من القرار الاداري 60 يوماً تبدأ من تاريخ تقديم التضلم
وكذا تحسب مدة الشكوى من القرار الاداري بـ60 يوم تبدأ من تاريخ العلم بالقرار
واذا لم يتم الرد بعد انقضاء الـ30يوموفيما يخص قرارات المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشتطرط فيها مدة زمنية محددة
وتسقط المطالبة في دة زمنية خلال 5 سنوات بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور 7 سنوات فيما يخص دعواى التعويض
أما بالنسبة للقرار السلبي فلا يحتاج الى مدة زمنية معينة ويمكن التضلم منه مباشرة او حتى بمرور مدة زمنية طويلة
الادعاء العام
مدة الشكوى من الجرام الواقعة على الاشخاص في الجنح 3 أشهر تبدأ بتاريخ العلم بالجريمة والتي يتطلب فيها تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه
مدة الحماية الجزائية للشيكات ب6أشهر من تاريخ استحقاقها اي تصرف في ال6 اشهر الاولى وبعد ذلك تسقط الحماية الجزائية عنها وفي حال تم رجوعها وتصدير شهادة ارتجاع لها يمكن ملاحقة المتهم خلال 3 سنوات من تاريخ الارتجاع
مدة التضلم من قرار الحفظ 10 أيام من تاريخ العلم به
الحبس الاحتطياط:الشرطة 24 ساعة تمد الى 48 ساعة ثم يفرج عن المتهم مالم يتم التجديد من قبل الادعاء العام
الادعاء العام 7 ايام ثم بتم التجديد الى موعد اقصاه 30 يوم ويتم الافراج ما لم يتم التجديد من قبل قاضي المحكمة المختص
المحكمة يمتد الحبس الاحتطياطي الى 6 اشهر ولا يتم التجديد بعدها ويفرج عن المتهم بأنقضائها
بما يخص الحبس التحفظي تم اجراء تعديلات عليه نرفقها لاحقا
أنقضاء العقوبة:
يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-
أولاً – في الجناية :
يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة ، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة لاجل تطبيق احكام مرور الزمن
ثانياً – في الجنحة :
يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا
ثالثاً – في القباحة
يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنة ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية
كما يجب ملاحظة حساب المدة فتحسب حسب التقويم
فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 1/3/2009 ويحسب ان مدة الاستئناف تنتهي 1/4/2009 وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لربما يكون شهر 3 يكمل31 يوما
كما يمكن ان يكون الشهر 28 يوما كما هو الحال في شهر فبراير وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر لم يستوفي 30 يوما وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازل الطعن به ساريا
كما احب ان انوه بانه قد يقع آخر يوم للطعن يوم اجازة ، مثل الخميس او الجمعة وا اجازة عيد او اي مناسبة وبالتالي فان الموعد يمتد الى اول يوم دوام رسمي. وليس كما يعتقد بعض الاشخاص بان المدة انتهت
كما اذكر بان كثير من الاشخاص ينتظر كثير حكم المحكمة ويتأخر في الطباعة والاصدار وبالتالي قد يفوت مواعيد الطعن ، وفي هذه الحالة يقوم بطلب شهادة منطوق الحكم ويستأنف بموجبها وفيما بعد يستلم الحكم..
هذ بشكل مختصر واتمنى ان تعم الاستفادة وسوف اقوم بالتعديل لاحقاً لأي مدة يتم تعديلها او اي خطأ وسوف أضيف أي مدة او ميعاد يتناسب مع الموضوع
هذا والله ولي التوفيق ومن وراء القصد
وننوه ايضاً بأن الفصل في الامور الشكلية هي من المبادئ العامة والتي تفصل فيها المحكمة دون الحاجة للطعن والطلب من احد الخصوم فيما يتعلق بالمدد وانقضاء الدعوى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً