المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة
ندى عبدالحميد الخاير
قانونية – جامعة الملك عبدالعزيز
سيتمحور هذا المقال عن المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة فإذا ثبت الخطأ في جانب أعضاء مجلس الإدارة فلا مفر من مسئوليتهم وقد تكون هذه المسئولية جنائية. كما في حالة الخطأ الصادر منهم والذي يشكل جريمة منصوص عليها نظاما وقد تكون هذه المسئولية مدنية إذا خرج فعلهم عن نطاق الأفعال المعاقب عليها جنائيا ولذلك فان مسئوليتهم على نوعين , مسؤولية مدنية وجنائية.
أولا:
يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن الاضرار الناشئة عن اخطائهم في الحالات التالية:
1-إذا كان الخطأ المرتكب يمثل مخالفة لأحكام الشركات او مخالفة للشروط الواردة بالنظام الأساسي للشركة والامثلة على ذلك كثيرة (كإهمال إيداع أسهم الضمان أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة، او توزيع أرباح صورية، او تجاوز حدود الاختصاص المبينة في نظام الشركة).
2-إذا تحرير تدقيق اساء الأعضاء إدارة الشركة نتيجة اهمالهم ورعونتهم: كالتراضي (التأخير) في الحصول على حقوق الشركة من مدينتها او اقراض الغير بدون ضمانات او بالمخالفة لنظام الشركة الأساسي.
ولا تؤدي إجازة الجمعية العامة للتصرفات الخاطئة لأعضاء مجلس الإدارة الى اعفائهم من المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن هذه التصرفات كما لا تحول دون دعوى المسؤولية في مواجهتهم. والاصل ان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تضامنية وذلك تأسيسا على مبدأ (وحدة السلطة) الذي يحكم عمل هؤلاء الأعضاء.
يتولى إقامة دعوى المسؤولية كل من أصابه ضرر نتيجة أخطاء أعضاء مجلس الإدارة وقد يكون المتضرر هو الشركة او المساهم او الغير. وقد نص المنظم في المادة (3/78) من نظام الشركات الجديد على انه: لا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عضوية مجلس الإدارة المعني ايهما ابعد).
ثانيا:
المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة: يسأل أعضاء المجلس الإدارة جنائيا إذا كان الفعل المسند إليهم يشكل جريمة تقع تحت طائلة القانون الجزائي وقد تناول نظام الشركة أنواع الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة والتي تستوجب الجزاء الجنائي في المواد (211)، (212) ,(213) من نظام الشركات الجديد وتتراوح العقوبات المقررة بين السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو مدة لا تزيد عن سنة، والغرامة التي قد تصل لخمسة ملايين ريال سعودي أو احدى هاتين العقوبتين، وذلك بشأن العديمالأفعال هي:
1- كل من أثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او غير ذلك من وثائق الشركة او في طلب الترخيص بتأسيس الشركة ببيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام الشركات.
2- كل مدير مسؤول او عضو سجل بيانات كاذبة او مضللة، وكل مدير او مسؤول او عضو مجلس إدارة استعمل أموال الشركة ضد مصالحهم.
3- كل من تسبب عمدا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوى الجمعية او انعقادها.
4- كل عضو في مجلس إدارة الشركة المساهمة حصل من الشركة على ضمان قرض خلافا لأحكام النظام، وكل رئيس إدارة شركة تقع هذه المخالفة ان كان عالما بها.
5- كل من منع عن قصد مساهما او شريكا من المشاركة في احدى جمعيات المساهمين او الشركاء او منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم او بالحصص او بوصفه شريكا خلافا لأحكام النظام.
6- كل من أعاق عمدا عمل من لهم الحق – بحكم النظام – في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها او تسبب في ذلك او امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً