المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
انه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ …. المقيم … ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى المحامى 47 شارع قصر النيل القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة / …… المقيمة
واعلنتها بالآتى
الطالب يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1699 لسنة 2008 اسرة مدينة نصر الدائرة 33 يجلسة 31/12/2009 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية مبلغ ثمانية عشر الف ومائة وسبعة وخمسون جنيها وواحد وستون قرشا قيمة المصروفات المدرسية للصغيرين …. و…… عن العام الدراسى 2008 / 2009والزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه .
الموضوع
فوجىء الطالب بموظف الماليات بالشركة التى يعمل بها يخبره ان المحكمة قد ارسلت خطاا بالتحرى عن دخله وراتبه من الشركة فطلب منه بيان بالدعوى المقامة ضده والمطلوب فيها الاجراء المذكور فا كتشف ان المستأنف ضدها قد أقامت هذه الدعوى وحصلت فى غيبته على الحكم المستأنف دون ان يعلن على الوجه الصحيح وذلك بالتواطىء مع المحضر القائم بالاعلان على خلاف الحقيقة انه قد اخطره بميعاد الجلسة المذكورة بموجب خطاب مسجل وفقا للقانون وهو مالم يتم ولم يحدث بالمرة والطالب يتمسك فى هذا الشأن بالتصريح له باستخراج شهادة من مصلحة البريد لتأكيد بطلان ما ادعاه المحضر القائم بالاعلان بالنسبة لاصل الصحيفة او تصحيحها او اعادة اعلانها .
وعليه
فقد قدمت المستأنف ضدها مدعاتها امام المحكمة ولم يتمكن الطالب من الدفاع عن نفسه وبيان ان المصروفات الدراسية والحضانه التى قدمت فيها المستأنف ضدها لصغيرها او لصغيرتها منه تفوق طاقته واحتماله وعلى خلاف ماتم الاتفاق عليه بينهما من حصولها على الفى جنيه سنويا من اجل ذلك وقد تسلمتها والدة المستأنف ضدها منه بموجب ايصال موقع عليه منها فانه
والامر كذلك وقد بانت نية المستأنف ضدها انها لاتبغى من وراء ذلك الا الاضرار به والكيد له خصوصا مع علمها ان حالته المادية وظروفه الاجتماعية التى استجدت لا تسمح له بإدخال الصغار مثل هذه الحضانه او المدرسة مرتفعة التكاليف وقد بادر باخطار ادارة الحضانتين المذكورتين بعدم رغبته فى استمرار الصغار بهما وقد اخطر حضانة الصغير بموجب انذار رسمى بانه سوف يقدم للصغيرتين با حدى المدارس الحكومية التجريبية القريبة من مسكن الحضانه التى استقلت به والتى تتوافق مع قدرته المالية وكاهله المثقل بما يقوم بسداده اليها بعد ان لجأت الى طلب التطليق خلعا منه ولم تفلح معها كل المحاولات الودية للعودة واستمرار حياتهما سويا وقد انتظر طويلا حتى اعيته الحيل فتزوج مرة اخرى وانجبفاقامت دعوى ضده بزيادة النفقة وتحصلت على حكم فيها ثم اقامت هذه الدعوى والتى انتهت الى صدور الحكم المستأنف .
ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مخالفا للقواعد الشرعية والاصولية مجحفا بحقوقه فإن الطالب يستأنفه وللاسباب الاتية :ـ
أولا :ـ عدم تناسب المبلغ المقضى به للصغار المذكورين فى الدعوى ’’ ثمانية عشر الف ومائة وسبعة وخمسون جنيها وواحد وستون قرشا ’’ مع حالة المستأنف المادية والاجتماعية اذ أنه مجرد موظف ووفقا للتحرى المودع بهذه الدعوى فان دخله 3999 وكاهل مثقل بالالتزامات والتى تأخذ منها المستأنف ضدها القسط الاكبر اذ انها تحصل على مبلغ سبعمائة جنيه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1068 لسنة 2009 نفقة للصغيرين فضلا عن مبلغ 120 جنيها اجر حضانه بموجب الحكم رقم 2702 لسنة 124 ق احوال شخصبة فضلا عن استقلالها بمسكن الحضانة والذى يقوم بسداد القسط الشهرى عنه سبعمائة وخمسه وتسعون جنيها يضاف الى ذلك زواجه من أخرى
بعد ان طلقت منه المعلن اليها خلعا وما استتبعه زواجه الجديد من مصاريف من بينها استئجاره شقه لزوم هذا الزواج بمبلغ ستمائة جنيه شهريا هذا فضلا عن انجابه لطفله من زوجته الجديدة وهى بلاشك تحتاج الى رعاية وتحتاج لمصروفات هى ايضا مثقل بها كاهله مما يقطع بعدم تناسب هذه المصروفات وحالته الاجتماعية والمادية اذ انها هى و اولادها يصل ما يسدده من راتبه المذكور اليها وقسط سكناها الف ستمائة وخمسة عشر جنيها وهو ما يصل لنصف راتبه الشهرى تقريبا .
ثانيا :ـ ان قضاء الحكم المستأنف بالمصروفات الباهظة على الطالب فيه مضارة ومشقة عليه بما يجعله مخالفا للقواعد الشرعية التى تقضى بأنه ’’لايضار والد بولده ’’
ثالثا :ـ ان الحضانات التى الحقت المستأنف ضدها الصغيرين بها وهى مراحل ليست من ضمن التعليم الالزامى الواجب دخول الاطفال والصغار بها فضلا عن بعدها عن مسكن الحضانه بما يرهق الصغار فى الذهاب والعودة ضلا عن ان تلك الحضانات ليست هى افضل المدارس بشأن ما يمكن ان تضيفه للصغار فهى مدارس كنسيه لا تتناسب تقاليدها وطقوسها مع اطفال المسلمين والمدارس التجريبية الحكومية هى الانسب لامثالهم من ابناء الطقة الوسطى من المجتمع
وكان فى امكان المستأنف ضدها الحاق الصغار بهذه المدارس وهى مدارس ذات سمعة طيبة ويتخرج منها الاف الاكفاء ومن بينهم والدهم المستأنف ابن استاذ الجامعة والذى تخرج من المدارس الحكومية ولكن المستأنف ضدها لاترغب من وراء ذلك سوى الاضرار به والكيد له وتأديبه على زواجه بأخرى حتى ولو كانت هى من خلعته .
رابعا :ـ أن الحكم المستأنف لم يراع أمكانية تلقى الصغار للعلم والتحاقهم بالتعليم المجانى المناسب لحالة والدهم المادية والاجتماعية مع ان هذه المدراس ومنذ ان ظهرت على وجه البسيطة اصبحت تخرج لنا انصاف المتعلمين فى حين ان المدارس الحكومية بالامس القريب والبعيد اخرجت لنا عظماء المجتمع واساطين العلم والمعرفة فى كل المجالات ورغة من وزارة التعليم فى مواكبة التطور اقامت الاف المدارس التجريبية التى يتسابق الخاصة لادخال ابنائهم بها لحسن ماتقدمه من علوم وتفوق الكثيرين من الملتحقين بها .
خامسا :ـ مخالفة الحكم للقواعد التى تقضى بأن الولاية التعليمية هى حق اصيل للاب لان الولاية التعليمية هى قوام الولاية العامه التى هى امر من الامور التى فرضها ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء .
سادسا :ـ ان المستأنف ضدها المذكورة كانت قد اتفقت والطالب على ان يسدد لها مبلغ قدره الفى جنيه سنويا من اجل تعليم الصغار على ان تتحمل هى الباقى اذا ادخلتهم مدارس تفوق طاقته واحتماله كما فى مثل هذه الحاله
سابعا :ـ ان بقاء الصغار فى مثل هذه المدارس امر يستحيل على الطالب ان يوفى به حالا او مستقبلا وهم مازالوا فى المرحلة التمهيدية والحاقهم بالمدارس التجريبية من الان فيه فائدة لهم واستقرارا نفسيا بدلا من تغيير المدارس ومكانها بما يشق معه على الصغار مستقبلا خصوصا فى مرحلة الحضانة وهى مرحلة تمهيدية لايتعلم فيها الطفل شيئا ولا يتعود على شىء
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب فى مذكراته ومرافعاته الشفوية يستأنف هذا الحكم .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ش 14 من شارع 77 من المحور المركزى التجمع الخامس امام الدائرة 112 فى يوم الثلاثاء الموافق 13/4/ 2010 من الساعة 8 افرنكى صباحا لسماعها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغائه ورفض الدعوى مع الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقال اتعاب المحاماه .
ولاجل
محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب
الدائرة 112 احوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الاسرة بالقاهرة الجديدة فى يوم الاحد 11 / 12 /2011
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد الفقى رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين / عبد العظيم حاتى الرئيس بالمحكمة
و / وليد المنشاوى المستشـــــــــار
وحضور الاستاذ/ حازم طارق وكيل النيابة
وحضور السيد / محمد المليجى امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الاستئناف المقيد تحت رقم 1089 لسنة 127 ق احوال شخصية مرفوع من :ـ
السيد / ….. المقيم … ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى المحامى 47 شارع قصر النيل ـ القاهرة .
ضد
السيدة / … المقيمة ….
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1699 لسنة 2009 والصادر بجلسة 31/ 12/ 2009 اسرة مدينة نصر.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة :ـ
واقعة الدعوى ومستندات الخصوم احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتشير إليه حاصلها فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة طلبت فى ختامها إلزام المستأنف بأن يؤدي إليها مبلغ (20000 جنيه) عشرون الف جنيه مصاريف تعليم الطفلين عبد الرحمن ، مريم تامر سرحان حسين عن العام الدراسى 2008/2009 .
وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجة للمستأنف ضده وأنجبت منه الصغيرين المذكورين فى يدها وهما فى سن التعليم وقد سددت مصروفات دراسية لهما فضلاً عن مقابل الزي المدرسى والأدوات والكتب المدرسية بلغت المبلغ المطالب به ، لذا أقامت الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لها بطلباتها .
نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة . وبجلسة 31/12/2009 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ثمانية عشر ألفاً ومائة وسبعة وخمسون جنيهاً وواحد وستون قرشاً قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين عبد الرحمن ، مريم عن العام الدراسى 2008/2009 وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وأسست حكمها على أن الصغيرين ولدى المستأنف وأنه هو الملزم بمصاريف الدراسة وأن المستأنف ضدها قامت بسدادها .
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/2/2010 طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف الماثل طلب فى ختامها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
وأسس طعنه على اسباب حاصلها أن الحضانة التى ألحقت المستأنف بها الصغيرين مصروفاتها لاتتناسب ودخله وحالته الاجتماعيه بقالة انه متزوج باخرى وانجب منها فضلا عن ان المستأنف ضدها تتقاضى منه نفقة مقدارها سبعمائة جنيه واجر حضانه مبلغ 120 جنيه فضلا عن استقلالها بمسكن الحضانه الذى يدفع اقساطه بالاضافه الى انه يستأجر شقة ليقيم فيها هو وزوجته .
نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسلات حيث حضر المستأنف بشخصه ومعه محام كما حضرت المستأنف ضدها بوكيل والمستأنف قال ان هناك اقرار بملف الدعوى ثابت منه التزام المستأنف ضدها بادخال الصغيرين المدارس التجريبية وقدم المستأنف ثلاثة حوافظ مستندات على شهادة صادرة من ادارة مصر الجديدة التعليمية مفادها التزام المستأنف ضدها بسداد مصروقات المدارس الخاصة فى حدود المدارس التجريبية وطويت الثانية على صورة ضوئية للحكم المقضى فيه بنفقة للصغيرين وعقد ايجار مستدلا به على انه يستأجر شقة وايصالا مستدلا به على انه يقوم بسداد اقساط المسكن التى استقلت به الحاضنة بالصغيرين كما قدمت المستأنف ضدها حافظتى مستندات تفيد طويت الاولى على ما يفيد ان المستأنفه سددت مصروفات دراسية للصغيرين وانهما بمرحلة رياض الاطفال وطويت الثانية على صورة رسمية طق الاصل من محضر سماع اقوال المستأنف والمستأنف ضدها خصوص سداد المصروفات وفيه تلتزم المستأنف ضدها بفارق المصروفات بين المدارس الخاصة والمدارس التجريية وحيث ان المحكمة قررت اصدار حكمها اليوم .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية واقيم فى الميعاد ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا .
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فان المشرع فى المادة 18 مكر ثانيا من القانون 100 لسنة 85 اعتبر انه من قبيل العجز الحكم عن التكسب انخراط الابن فى التعليم ـ شريطة ان يكون مجدا فيه ـ وعلى ذلك فإن انخراط الابن فى التعليم يجعله مستحقا للنفقة على ابيه ويشترط لالتزام الاب بنفقات التعليم ان يكون فى قدرة الاب الانفاق على التعليم وهو ما يج معه النظر الى كل مرحلة تعليمية على حدة كما يشترط ان يكون التعليم مما ترعاه الدولة ومو ما ينصرف الى دور العلم التابعه للدولة او التى تخضع لاشراطها .
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وقفت على حالة المستأنف المادية وانه متزوج من اخرى ويعول فضلا عن سداده لمبلغ سبعمائة جنيه كنفقة للصغيرين واجر حضانه فإن المحكمة تقضى بتعديل المبلغ المقضى به كمصروفات التعليم للصغيرين عن العام الدراسى 2008 /2009 بتخفيضه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماه فعملا بالمادة 3/2 ق 1 لسنة 2000 تقضى المحكمة باعفاء طرفى الخصومة منها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
اولا :ـ بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا :ـ و فى الموضوع بتعديل المقضى به كمصروفات دراسية للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 ليكون مبلغ ( 2000 ) الفى جنيه والزمت المستأنف بأن يؤديها الى المستأنف ضدها واعفت طرفى الخصومة من المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد 11 /12 /2011
امين السر رئيس المحكمة
اترك تعليقاً