بواسطة banan tantour
ماهي النظرية التي استند اليها المشرع الفلسطني في قانون العقوبات في العلاقة السببية بين الفعل الجرمي وتحقق النتيجه هل هي نظرية تعادل الاسباب

رأيى الشخصى 

منقول

العلاقة السببية وموضوع
تعددالأسباب في الجريمة الجنائية

واحدة من اهم مبادئ قيم العدل في تقييم الامور في حل المنازعات والاشكالات القضائية التي ترمي الى تعين القصد الجنائي والمسؤولية المترتبة بحق فاعلها من نتائج الاعمال الخطيرة المهددة للحياة البشرية او بالاموال والممتلكات الخاصة بالناس او بالاموال العامة والتي تكمن في ضرورة تحديد مدى العلاقة السببية القائمة بين الفعل الجنائي والنتيجة التي حصلت من جراءها سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وذلك بتدخل اسباب اخرى لا ارادة الجاني بارتكابها واحداث النتيجة النهائية لها ذلك للوقوف على النتيجة التي حصلت بين ومدى اتصالها بالجاني بالرغم من ان العوامل المسببة اللاحقة هي التي ساهمت في احداث النتيجة الجرمية .
وعلى ضوء ذلك لابد من معرفة مسؤولية الجاني القانونية في ارتكاب جريمته
من النتيجة الجرمية التي حصلت من جراء الفعل الذي ارتكبه ؟ ومعرفة ما هي اهمية الاسباب والعوامل التي ساهمت في حدوث النتيجة ومدى تاثيرها في العلاقة السببية فيما يتعلق بانتفاءها ام من عدم انتفاء العلاقة السببية بين النتيجة والفعل الجنائي الاول. بغية الوقوف على المعايير الاساسية لبيان مدى تاثيرتلك العلاقة في النتيجة والتي تقوم على أساس حالة العوامل التي تساهم في احداث النتيجة المقصودة من الجاني بارتكاب الجريمة = السؤال ماهي حدود مسؤولية الفاغل الجاني الاول لمرتكب الجريمة وبعد التعرف على نوع تلك العلاقة السببية التي تحصل بين احداث النتيجة الجرمية و بين فعل الجاني ومن خلال وجود عامل ساهم في احداثها فيما اذ كانت مساهمته محدوده اوتدخلت معه عوامل اخرى وكانت تفوقه في الاهميه — او كانت محتملة الوقوع ومالوفة او غير مالوفة ، نظريات ثلاثة تطرقت الى تلك العلاقة السببية بين العوامل المسببة للنتيجة والمساعدة لاحداث النتيجة لترابطها مع سير الحدث الجرمي لتحديد مسؤولية الجاني بارتكابه الفغل الاول الجرمي- ومنها الاولى اعتمدت السبب المباشر والثانية تعادل الاسباب والثالثة السببية الملائمة
السؤال الذي يطرح هنا للمناقشة وللبحث والتعليق عن حقيقة مسؤولية الجاني التي تترتب عن النتائج التي تقع من جراء حصول حوادث واسباب قاهرة غير متوقعة او محتملة كما في حالة حصول فيضانات واعاصير تكون سبب لوفاة وغرق شخص مصاب بطلق ناري قبل نقله لتلقي العلاج او كمايكون سبب الوفاة هو خطا جسيم في عمل الطبيب المعالج او نتيجة حادث حريق شب في المستشفى بتعمد او غير متعمد . او في حالة امتناع المريض من تلقي العلاج .؟
موقف النظريات الثلاثة من موضوع العلاقة السببية
تطرقت النظرية السبب المباشر لهذه المسالة وهي تتلخص:-
ان العامل الاقوى الذي يحدث النتيجة وله الدور الرئيسي في احداثها هو الذي تسند النتيجة اليه لا الى فعل الجاني الاول لعدم اتصالها بفعله مباشرة الا في حالة قيام الجاني باطلاق العيارات على شخص اصابه بمقتل ادى الى وفاته بسببه مباشرة اما السبب الطارئ الذي يحدث النتيجة مستقلا عن فعل الفعل الاول للحادث يقطع العلاقة السببية بين النتيجة وفعل الجاني الاول
اذا كان هذا العامل يفوقه من حيث التاثير في حدوث النتيجة سواء كان مالوفا او شاذا كخطا الطبيب في العلاج او انقلاب سيارة الاسعاف او اندلاع حريق في المستشفى كما في حالة حدوث حريق في المستشفى وموت المصاب المجنى عليه هنا وفق هذه النظرية يسال الجاني على الشروع في الجريمة – وان تدخل العنصر الاجنبي وحقق النتيجة من شانه قد قطع العلاقة والرابطة السببية بينها وبين الفعل الاول للجريمة , ومما يعاب عليها انها تمنح الفرصة للجاني من الافلات من العقوبة . (وقد اعتبروها الاتجاه الصلح للمتهم الجاني انها لا تتعارض مع اصول الفقه القانوني وقد صب الاجتهاد في الميدان الجنائي حيث ان الاحكام لا تبنى على اساس الشك والتخمين بل على الحجة واليقين)-عبد المطلب صلاح الدين –محام – مقالة السببية الجنائية بين النظرية والتطبيق

نظرية تعادل الاسباب: –
ذهبت هذه النظرية الى القول بان جميع العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة هي متعادلة بغير ترجيح بين عامل واخر من ناحية قوته واثره في احداث النتيجة وتؤكد اتصاله بالفعل الاول للجاني لذا يجب ان يسال عنها مهما كانت اهمية العوامل وطبيعتها ودرجة شدتها التي ساهمت مع سلوكه في احداثها وسواء كانت هذه العوامل مالوفة او شاذة او محتملة وغير محتملة وسواء كانت راجعة الى فعل الطبيعة كالفيضانات والاعاصير وغيرها اوالحرائق الاعتيادية المالوفة اوافعال الانسان كخطا الطبيب المعالج اونتيجة حوادث مالوفة كانقلاب سيارة الاسعاف اثناء نقل المصاب .
*يعاب على هذه النظرية انها لم تميز بين العوامل من حيث تاثيرها في حدوث النتيجة وبين العوامل المالوفة والشاذة فهي تحمل الجاني النتيجة لمجرد كونه احد من هذه العوامل قد ساهمت في حدوثها..كما انها تحمل الجاني عبء المسؤولية الجنائية لكونها لم تقطع العلاقة السببية بين النتيجة وفعله الاول بل تؤكدها في كل الاحوال ومهما كانت طبيعة تلك العوامل المسبب للنتيجة كما لو اخطا الطبيب في معالجة المصاب سواء كان خطائه بسيطا او جسيما كما كما لو ان المجنى عليه توفي بسبب انقلاب سيارة الاسعاف التي حملته الى المستشفى او حريق شب في المستشفى..
موقف المشرع العراقي من العلاقة السببية ونظرية تعادل الاسباب بين سلوك الجاني والنتيجة الجرمية-
علاقة السببية في القانون العراقي : في المادة (29) من ق ع ع ، نصت في فقريتها:
1-(لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ولكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب أخر أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله )
2- (إما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة ، فلا يسأل الفاعل في هذهِ الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه )
موقف المشرّع العراقي:
أعتمد معيار نظرية تعادل الأسباب مع بعض التضييق من نطاقها ، ذلك بأن قيد انتفاء علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية بشرط كفاية السبب الطارئ وحده لإحداث النتيجة الجرمية دون أن يضيف ذلك شرط استقلال السبب الذي تضيفه نظرية تعادل الأسباب إلى شرط الكفاية
– (العلاقة السببية : ( الصلة التي تربط مابين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية كرابطة العلة والمعلول) بحيث تثبت أن السلوك الإجرامي الواقع هو الذي أدى إلى حدوث التيجة الضارة.
س : ما هو معيار تحقيق العلاقة السببية ؟
ج : أهمية وضع معيار لمعرفة تحقيق علاقة السببية عندما تساهم مع سلوك الجاني في أحداث النتيجة الجرمية عوامل أخرى ، إذا كان تدخل هذهِ العوامل بنفي علاقة السببية أو يتركها قائمة .، هناك أمثله كثيرة نتطرق إلى بعضها ؛ لو أطلق شخص عيارا ناريا على أخر فأصابه بجروح خطيرة ثم مات المجني عليه لأن الطبيب أرتكب خطأ فاحشا أو قصر في العناية بجروحه أو عهد إلى شخص أخر بالعلاج لا اختصاص لهُ بالطب أو أصيب بعدوى أو أن المستشفى الذي نقل إليه أحترق فهلك المريض بأثر الحريق ، وفي الإجابة على تلك الاحتمالات ظهرت نظريات أهمها :
– 1- نظرية تعادل الأسباب : المساواة بين جميع العوامل التي ساهمت في أحداث النتيجة الجرمية ، بمعنى قيام السببية بين كل منهما وبين النتيجة ، بأن العلاقة السببية تقوم بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية أذا ثبت أن هذا السلوك كان عاملا ساهم في أحداثه .
– 2- نظرية السبب الملائم ( الكافي) : أن العلاقة السببية لايمكن أن تعد متوافرة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية الإ إذا ثبت مقدار مساهمة السلوك الإجرامي في إحداث النتيجة ، وهذا يقتضي أن تحدد :
آ- أثر السلوك الإجرامي
ب- نميز بين العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة)
مقالة منشورة عن كلية القانون –جامعة الامام جعفر الصادق في -2011م
. يكون فعل الجاني هو العامل الاول الذي أدىى الى ما انتهت عليه النتيجة الجرمية ، فإذا تبين ان النتيجة ماكانت تحصل لو لم يأتي الجاني فعله فهذا دليل على قيام علاقه السببيه بينهما ،،، مثال على ذلك شخص يضرب شخص بقصد قتله فيصيبه بجرح فقط غير قاتل على اثره ينقل الى المستشفى لغرض العلاج فيشب حريق في المستشفى ويموت المجني عليه اي ان علاقه السببيه قائمه بين الجرح والوفاه لان الوفاه ماكانت قد تحصل لولا فعل الجاني او تجرى له عملية جراحية ويموت من جرائها فيكون الجاني هو المسؤول عن النتيجة الجرمية التي ادت الى الوفاة لارتباط العلاقة السببية بين الفعل الجرمي ونتيجة الوفاة. , كما ذهب المشرع الاردني الى الاخذ بنظرية تعادل الاسباب التي تحصل بوقوعها النتيجة الجريمة التي ارتكبها الجاني بفعله الاول تعني هذف النظرية ان جميع الاسباب سواء ولها نفس القوة والاهمية القانونية سواء تدخلت عوامل شاذه او عوامل مألوفه وفقا لعبارة (ان سبب السبب سبب وان اقل الاسباب اهمية)
يمكن اجمال موقف القضاء في الاردن انه في مجال الجرائم القصدية اذا تعددت الاسباب يأخذ بنظرية تعادل الاسباب وفقا للشروط المذكوره في المادة 345 ق.ع

نظرية السببية الملائمة
تذهب نظرية السبب الملائمة إلى أن سلوك الجاني يعد سبباً للنتيجة إذا كان من المحتمل أن يؤدي إليها طبقاً للمألوف من تسلسل الحوادث في الحياة عادة بعبارة أخرى تكون رابطة السببية قائمة ولو تداخلت عوامل سابقة على فعل الجاني أولاحقة عليه أو معاصرة له ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة. كما يكون المجني عليه وقت إصابته مريضاً أو أن يخطئ الطبي المعالج خطأ يسيراً فى علاج المصاب.
يعاب على هذه النظرية انها تمنح الفرص للجاني التخلص من العقوبة في حالة وقوع خطا جسيم من قبل الطبيب المعالج او في حالة حدوث حريق في المستشفى او حدوث قوة قاهرة سببت الوفاة مما تقطع العلاقة السببية بين النتيجة وفعل الجاني وتكون السبب غير الملائم هو المسؤول عن النتيجة وليس الفاعل الاصلي للجريمة الجنائية فيسال عن الشروع في الجريمة . الا انها اكثر شيوعا في الاخذ بها عند اغلب الدول والتشريعات القانونية ولدى الفقهاء لكونها تعطي مجال رحبا للقضاء من التحقق في تحديد مسؤولية الجاني عن نتيجة الجريمة التي ارتكبها بعد تداخل احد العوامل المتممة لها وتحقق الاركان الثلاثة من الفعل والنتيجة والعلاقة السببية بينهما لتحديدالتكييف القانوني السليم وتجريم الجاني على ضؤهاوفقا للقانون. (وان النصوص الاجرائية تؤكد على منح الهيئة القضائية سلطة واسعة لاتخاذ أي اجراء تراه مناسبا
لحسن سير العدالة وذلك قصد من عناصر الاجرام المعروض عليها بما قي ذلك جسم الجريمة وهوية المجرم وشخصية وطبيعة الفعل الجرمي وكذلك علاقة السببية بعناصرها المنسوبة للجاني والجريمة والمجنى عليه ووضعية هذا الاخير من الجريمة .) عبد المطلب صلاح الدين –دار البيضاء – السببية الجنائية بين النظرية والتطبيق
• موقف القضاء المصري من رابطة السببية
يكشف استقراء أحكام القضاء المصري عن ميل إلى الأخذ بنظرية السبب الملائم: فرابطة السببية تقوم بين فعل الجاني والنتيجة ولو تداخلت بينها عوامل أخرى ساهمت فيها طالما كانت هذه العوامل مألوفة ومحتملة وفقاً للسير العادي للأمور.
:””-موقف القضاء المصري من توافر علاقة السببية يعتمد على توفر الطروف الخاصة بالعوامل الداخلة في احداث النتيجة الجرمية وهي كما ما يلي – :
– تتوافر علاقة السببية بين الضرب العمد والوفاة ولو ساهمت في إحداثها عوامل متنوعة كالضعف الناتج عن الشيخوخة أو أمراض سابقة لدى المجني عليه.
– تتوافر علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه ولو أهمل هذا الأخير في العلاج أو تراخى فيه . كما أن علاقة السببية لا تنقطع بتلوث موضع الإصابة بسبب عدم المتابعة الجيدة من الطبيب أو الإهمال من المجني عليه نفسه.
ومن تطبيقات القضاء المصري على انقطاع علاقة السببية:
– التأخير في إسعاف المجني عليه المتعمد لتجسيم مسئولية الجاني وتسويء مركزه في الدعوى . فقضت محكمة النقض بأنه “إذا كان المجني عليه قد تعمد تسويء مركز المتهم فأهمل قصدا أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوّأ نتيجة الفعل، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حالة المجني عليه بسبب ذلك”. كما قضت المحكمة بأن : ” أحكام القانون في تغليط العقوبة على المتهم نتيجة فعلته إنما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته ، فإذا كان المجني عليه قد تعمد تسويء مركز المتهم فأعمل قاصدا أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوّأ نتيجة تلك الفعلة، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجني عليه بسب ذلك “.
– تأثير مرض المجني عليه على علاقة السببية :
أصبح من القواعد المقررة أن سبق إصابة المجني عليه بمرض لا يقطع علاقة السببية مادام أن المتهم قد ارتكب السلوك الخاطئ الذي حرك علاقة السببية وتسبب في حدوث النتيجة . فعلى الرغم من أن مرض المجني عليه ساهم في حدوث النتيجة التي ربما لم تكن لتحدث لولا وجود هذا المرض، إلاّ أن ذلك ليس من شأنه أن يقطع علاقة السببية . ويستند القضاء للقول بتوافر علاقة السببية في هذه الحالة إلى أن التعجيل بالوفاة هو بمثابة إحداث لها ؛ فمهما بلغت خطورة المرض، فإن المتهم قد عجّل بفعله وفاة المجني عليه ، ومن ثم فإن ذلك يكفي للقول بقيام علاقة السببية بين فعله وبين تلك الوفاة . يُضاف إلى ذلك أن الأصل هو مسئولية الفاعل عن سلوكه ما لم يتوافر ما يقطع علاقة السببية من سبب أجنبي ، والمرض ليس من قبيل ذلك .
– الخطأ المشترك مع المجني عليه لا يقطع علاقة السببية:
إذا ارتكب المجني عليه خطأ – كما يحدث كثيرا في حالة القتل الخطأ – فإن هذا الخطأ الأخير لا يقطع علاقة السببية ما دام أنه ليس خطأ مستغرقا لخطأ المتهم . ويٌقصد بالخطأ المستغرق ذلك الخطأ الجسيم الذي يزيد على خطأ المتهم ويستوعبه ويشكل قوة قاهرة أو حادث مفاجئ من شأنه أن يقطع علاقة السببية . فما دام خطأ المجني عليه من النوع المألوف فهو محتمل ولا يقطع علاقة السببية . من ذلك ما يقوم به كثير من المشاة من عبور الشارع من الأماكن غير المخصصة للمشاة .
– التمسك بانقطاع علاقة السببية من الدفوع الجوهرية:
إذا تمسك المتهم بانقطاع علاقة السببية ، فإن على المحكمة أن تقسط الدفاع حقه بتحقيق هذا الوجه من أوجه الدفاع .
فعلى الحكم الذي يقضي بالإدانة عن جريمة القتل أن يبين توافر علاقة السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجني عليه ، فإذا لم يبين ذلك ، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب . كما أنه يعتوره نفس العيب إذا لم يبين مدى تأثير خطأ المجني عليه على علاقة السببية . لذا قُضي بنقض الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة قتل الخطأ على من تسبب بخطئه في موت المجني عليه بخطئه إخلالا بما تفرضه عليه وظيفته وامتناعه عن مساعدة المجني عليه الذي غرق في حمام السباحة دون أن يبين رابطة السببية بين ذلك الخطأ وتلك النتيجة وهي غرق المجني عليه ، ولم يبين أثر خطأ المجني عليه المتمثل في عدم معرفته السباحة في حوض السباحة في غرفه.
– تقدير توافر علاقة السببية من المسائل الموضوعية:
إن تقدير قيام أو انقطاع علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي يترك أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة في العقل والمنطق ولها أصل ثابت في الأوراق””)-منتدى د- شيماء عبد الله- مقالة عن السببية .
مما يمكن القول ان من الأهمية القانونية لرابطة السببية ، ذلك أنها عنصر في الركن المادي لأي جريمة جنائية ، فهي التي تربط عنصري الركن المادي بين الفعل الجنائي واانتيجة من جرائه فتقيم بذلك وحدته وكيانه ، إذا انتقت رابطة السببية، فإن مسؤولية مرتكب السلوك تقتصر على المشروع في الجرائم العمدية ، إذا لا شروع في الجرائم غير العمدية وعلى هذا النحو كانت رابطة السببية عنصراً وشرطاً لقيام المسؤولية الجنائية
(ومن هنا يتاتي اهمية رابطة أو علاقة السببية بانها هي من الدفوع التي تتطلب البحث والتحقيق في مدى اثبات او نفي هذه العلاقة بحسب شروطها الموضوعية لقيامها فانه لا مناص من العودة الى الفقه ةالاجتهاد قصد البحث من مفهوم الرابطة السببية الجنائية وما يتفراع عنها من اشكالات قانونية وحيث انها تتارجخ بين الاحتمال واليقين —–) .
تقييم النظريات الثلاثة القائلة في العلاقة السببية بين النتيجة الجرمية الحاصلة من فعل الاسبا ب والعوامل المساعدة باحداثها وفعل الجاني الاول وفق القانون واحكام العدالة المنشودة
نرى ان النظريات الثلاثة تسعى الى الاجتهاد لتقريب حقيقة النتيجة الحاصلة الى مبدئ العدالة لضمان القدر الاكبر من تحديد مسؤولية الجاني وفق معايير منطقية وواقعية بما يضمن تحديد العقوبة المناسبة بحقه عن فعله الجرمي المقصود من ارتكابه له . ولكل من هذه النظريات محاسن وعيوب ولكنها تدور كل واحدة منها حول هذ المفهوم حتى يكون اكثر منطقيا وواقعيا ومناسبا لتحديد مسؤولية الجاني . لذلك نرى ان فسح المجال لقاضي موضوع القضية والحادث الجرمي المختص هو اكثر ضمانة لتحديد مسؤولية الجاني عن النتيجة التي حصلت بغعل عوامل مساعدة لحدوثها وتقدير اهميتها في مدى تاثيرها من حيث واقعيتها المالوف وغير المالوفة ومن درجة اتصالها بالفعل الجرمي الاول ومن عدم انتفاء العلاقة السببية بين النتيجة والفعل الاول للحادث الجنائي او من انتفاءها نهائيا والاستقلال بالنتيجة عن الفعل الاول للجاني من خلال البحث والتحري واستقصاء المعلومات المتعلقة و بما حصلت من امور وعوامل ادت الى احداث تلك النتيجة كما يحصل لمعرفة الحقيقة عن نتيجة وفاة الشخص المصاب بفعل اطلاق الجاني عليه العيارات النارية ادت الى اصابته بجروح ونقل على اثرها الى المستشفى وتم معالجته من قبل الطبيب الا انه توفى بسبب اما ان يكون بخطا بسيط اعتيادي او بخطاء جسيم غير مالوف من قبل الطبيب ا لمعالج وغيرها من الاسباب الاخرى التي ادت الى الوفاة .(ان التحقق القضائي يجب ان يهتم من التحقق من اجتماع ثلاثة عناصر عند تقدير العقاب او تفريده هما –معرفة القانون – والارادة – والحرية – وما يصطلح عليه بالاسناد المعنوي ) هذه الحقائق لايمكن البت بها بشكل حاسم وواقعي وملموس الا من خلال قاضي التحقيق المختص والتوصل الى العدالة المنشودة وقد يكون ما يتوصل اليه مناسبا الى وجهة نظر السبب المباشر او الى وجهت نظر تعادل الاسباب او الى وجهت نظرالسببية الملائمة – ومن خلالها يمكن تحديد مسؤولية الجاني عن النتيجة الحاصلة وبعد التاكد من بمعرفته الكاملة بنتائج سلوكه ومدى خطورتها وصور سلوكه بارادة حرة بصورة عادلة ومنصفة لحقوق جميع ذوي العلاقة ومنها الحق العام
المستشار القانوني فاروق العجاج