إعادة نشر بواسطة محاماة نت
1ـ الملكية العقارية في المناطق غير المحددة والمحررة تخضع لقواعد الحيازة والتقادم المكسب مما يشكل في الغالب منازعات حول تعيين المتصرف الحقيقي صاحب الأرجحية بتسجيل العقار على إسمه كما أن القاضي العقاري الدائم ( قاضي الصلح) الذي يحقق في صحة حيازة طالب التسجيل وفي استجماعها للشروط المكسبة لحق التسجيل وفق الأحكام المؤقتة الخاصة بالمناطق غير المحددة المنصوص عليها في المادة 46 وما يليها بالقرار 186 لعام 1926 المعدل ويكون قرار القاشي بالتسجيل ( ومن بعده قرار محكمة الاستئناف له صفة إدارية بحتة لأن هذه الوظيفة كانت بالاصل بحسب ( قانون التصرف بالأموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في 30 مارس عام 1329 ونظام الطابق العثماني المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1275 وقانون تشكيلات الطابق العثماني المؤرخ في 17 تموز 1323 من إختصاص الدوائر العقارية التي تخضع قراراتها بهذا الشأن لتصديق مجالس الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والإدارية ثم جاءت المادة 46 من القرار 186 فنقلت هذا الاختصاص إلى قضاة الصلح مع الإبقاء على الصفة الإدارية لهذا الاختصاص لذلك وبعد تسجيل القرار الإداري الصادر عن قاضي الصلح ( القاضي العقاري الدائم) في دفتر التمليك العائد للمناطق غير المحددة والمحررة يبقى لكل مدعي بحقه في العقار المقرر تسجيله أن يراجع المحاكم العادية طاعناً بالقرار الإداري طالباً فسخه وفسخ سند التمليك الذي حصل عليه خصمه .
2ـ والتسجيل بموجب نظام التمليك في الناطق غير المحددة إختياري ومتروك لرغبة المتصرف بالعقار لذلك فإن دفتر التمليك لمنطقة ما لا يحوي بالضرورة جميع عقاراتها بل غالباً ما يكون حاوياً بعضها دون بعضها الآخر وفي العقارات الشائعة الكبيرة كثيراً ما نجد أن حصص بعض الشركاء في العقار مسجلة وباقي حصص العقار لم تسجل .
3ـ نظام التسجيل في المناطق غير المحددة لا يتضمن لزوم إحداث صحيفة وحيدة للعقار في دفتر التمليك بل يمكن ان يكون للعقار الواحد عدة صحائف عقاري لا رابطة بينهما كل منها باسم مالك وتاريخ تسجيل مختلف .
وقد استغل بعضهم هذا العيب في نظام التسجيل للتهرب من الرسوم العقارية ومن رسوم التركات فمثلاً إذا أراد شخص شراء عقار مسجل باسم البائع في دفتر التمليك فإنه بدلاً من أن يجري معاملة شراء أصولية تسجل على ذات صحيفة العقار يعمد إلى التواطئ مع البائع ويزعم أمام قاضي الصلح ( القاضي العقاري الدائم) أنه هو المتصرف بالعقار منذ القديم مدة التقادم المكسب ويحصل منه على قرار بتسجيله على اسمه بالتعرف ويسجل العقار نتيجة ذلك على اسمه في صحيفة جديدة مع بقاء الصحيفة الأصلية باسم البائع وقد تتكرر هذه العملية عدة مرات ليستفيدوا المشترون المتعاقبون من الفرق الكبير بين رسم الشراء ورسم التسجيل بالتصرف ويعمد الورثة إلى ذات الطريقة للتهرب من رسوم التركات .
اترك تعليقاً