بيان الوسائل الأحتياليه فى النصب

ــــــــــــــ

جريمة النصب تتطلب لتوافرها كما هى معرفه فى القانون أن يكون ثمه أحتيال وقائع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحيه هذا الإحتيال الذى يتوافر به الطرق الأحتياليه وأن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبه مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها بتكوين الطرق الأحتاليه بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمى النصب ان يكون الكذب مصحوباً بأعمال ماديه أو مظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته كما يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الأستعانه بشخص أخر على تأيد الأقوال والأدعاءات الكاذبه أن يكون الشخص الأخر قد تداخل وبسعى الجانى وتدبيره وأيرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو أتفاق ،

كما يشترط كذلك أن يكون تأيد الأخر فى الظاهر لإدعاءات الجانى تأيداً صادراً عن شخصه لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ومن ثم يجب لسلامه الحكم ان يعنى ببيان واقعه النصب وما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضره المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله فإذا قصر فى هذا البيان كان ذلك تفويت على محكمه النقض لحقها فى مراقبه تطبيق القانون على الواقعه الثابته بالحكم الأمر الذى يعيبه بالقصور .

نقض 12/6/1978 – س 29 –
119 – ص 614 – طعن 302 السنه 48 ق

نقض 17/3/1975 – س 26 –
رقم 57 – ص 248 – طعن 187 السنه 45 ق .

وقضت محكمه النقض بأنه:-

من اللازم فى أصول الأستلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وإلا الأحكام الجنائيه يجب ان تبنى بالجزم وبيقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والأحتمال والأعتبارات المجرده .

نقض 17/10/1985 – س 36 –
رقم 158 – ص 878 – طعن 615 لسنه 55 ق

نقض 24/1/1977 – س 28 –
رقم 28 – ص 132 – طعن رقم 1087 لسنه 28 ق

كما قضـــــــــــــت بأنــــــــــــه :-

يتعين أن يتضمن حكم الأدانه بياناً لما صدر من كل من المتهمين من قول أو فعل مما حمل المجنى عليه من تسليم ماله وبصفه خاصه فإنه يجب ان يعنى ببيان من الظروف التى تدخل فيها المتهم الأخر وأن تدخله كان بسعى من الجانى وتدبيره .

نقض 8 يونيه – 1959 – س
10 – 137 – 619