أهم جرائم الانترنت التي يعاقب عليها القانون السوري
أكد رئيس فرع مكافحة جرائم المعلومات، بإدارة الأمن الجنائي المقدم “حيدر فوزي” أن “جرائم المعلومات هي نوع جديد من الجرائم ظهر بظهور الثورة المعلوماتية، والمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 لتحديد صلاحيات وإحداث ضابطة عدلية بوزارة الداخلية وسن قوانين خاصة بمكافحة الجريمة الالكترونية، واستناداً للمرسوم قام وزير الداخلية بإصدار القرار 564 لعام 2012 لتشكيل فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي مهمته البحث والتقصي وجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم الالكترونية وتقديمهم للقضاء”.
وأضاف في حديثه أن “الجريمة الالكترونية بالقانون السوري هي أي جريمة ترتكب باستخدام الشبكة أو المنظومة المعلوماتية، وقد تكون المنظومة المعلوماتية ضحية لجريمة ما كمحاولة البعض الوصول لبيانات تخزنها مواقع الإنترنت لاستغلالها، وقد تكون وسيلة لارتكاب الجريمة كاستخدام الكمبيوتر للحصول على معلومات وبيانات لأشخاص آخرين”.
وتابع رئيس فرع مكافحة جرائم المعلومات حديثه قائلاً ” للجرائم العادية مقابل ومشابه في الجرائم المعلوماتية فيقابل السرقة العادية سرقة الكترونية بالإضافة للذم والقدح أو إشعال الفتن الطائفية والإساءة لرموز الدولة وقد ترتقي للقتل أحيانا كجريمة حدث فيها تغيير جرعة الدواء لأحد المرضى عن طريق المنظومة المعلوماتية ومواقع الانترنت.
أما معظم الجرائم التي ترتكب حالياً هي استغلال عدم خبرة البعض في الفيسبوك وخاصة الفتيات الصغيرات لاختراق صفحاتهم وابتزازهم مالياً، لأنه بمجرد الحصول على الحساب يصبح الضحية رهينة لدى المخترق بسبب ما تحويه صفحات الفيسبوك من أمور وصور شخصية وعائلية مهمة بالإضافة لقدرة المخترق على إرسال هذه الأمور لأقرباء الضحية مما قد يدفعها للاستجابة لطلبات المخترق”.
وبيّن المقدم حيدر فوزي خلال حديثه أن ” أي انتحال شخصية عبر وضع صورة شخص على حساب باسم آخر جريمة يعاقب عليها القانون، وتتدرج العقوبة بحسب الجرم الذي يكون من مجرد اختراق الحساب إلى الابتزاز وطلب الأموال لقاء عدم نشر الصور الشخصية، وتحدث معظم الجرائم نتيجة لجهل الضحية وبطئه في التبليغ عن الجريمة”.
داعياً لعدم الثقة بأي شخص مجهول لأنه قد يكون مجرم أو يحاول الوصول لأمور يريدها عن طريق الخداع عبر برمجيات وروابط خبيثة يتم تضمينها ضمن صور وفيديوهات، وعند ملاحظة أي حساب وهمي يجب أخذ صورة للحساب (screenshot) كدليل على الموضوع والتوجه فوراً إلى المحامي العام بشكوى وعدم التبليغ على الحساب لضمان وجوده كدليل مساعد”، مشدداً على أن الفرع يتعامل بسرية تامة مع بيانات المشتكين، وتم تنظيم مئات الضبوط خلال العام الحالي”.
وحول استهداف شخص بعض الوزراء أو الشخصيات العامة في الفيسبوك أكد أن ” أي حالة وجد فيها ذم أو قدح يتناول الشخص ويقلل من كرامته نقوم بملاحقة مرتكبها ومعاقبته، أما نقد عمل المسؤول نقدا بناء فهو متاح ومقبول”.
وبالنسبة إلى اختراق تطبيق الواتس آب
قال رئيس فرع مكافحة جرائم المعلومات إن “سيدة أعمال تعرضت منذ فترة لاختراق تطبيق الواتس آب عندما وضع شخص رقمها في التطبيق ثم اتصل بها وطلب رمز التأكيد بحجة أنه رمز لحوالة مالية وصلها بالخطأ ونتيجة جهلها قامت بإرسال الرمز للمخترق الذي قام بتفعيل البرنامج برقمها ليقوم بمراسلة اشخاص وطلب رصيد هاتفي بعشرات الآلاف ليقوم باستخدامها كما يريد”، مضيفاً أن “فرع مكافحة جرائم المعلومات يعاني من مشكلات أثناء متابعة المجرمين مثل استخدام برامج البروكسي والـvpn التي تظهر المجرم بغير دولة، لكن في النهاية نستطيع الوصول إليهم “.
وأضاف أنه “خلال متابعتنا ألقينا القبض على بعض الأشخاص كانوا يقومون بإنشاء تنسيقيات على الفيسبوك، باستخدام أرقام وبرامج محادثة كانت في بعض الأحيان تحوي رسائل مهمة لها دور تخريبي، ومنذ بعض الأيام ألقينا القبض على شخص كان يدعم الإرهابيين عبر تنسيقية أنشأها “، مؤكداً أن المرسوم التشريعي نص على محاسبة مصمم البرمجيات الخبيثة ومستخدمها”.
وحول الجانب القانوني للموضوع أكد مندوب “وزارة العدل” في حزمة التشريعات الالكترونية والمدرس في المعهد العالي للقضاء الدكتور” طارق الخن” أنه “في سورية لدينا قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية هو قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم 17 لعام 2012، وضع قسم للجرائم المستحدثة بتسع صور تبدأ بالدخول غير المشروع لمنظومة معلوماتية وانتهاء بجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بالإضافة للجرائم التقليدية التي ترتكب بوسائل حديثة”.
وأضاف مندوب “وزارة العدل” في حزمة التشريعات الالكترونية أن “المادة 15 تنص على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية مثل الدخول لكمبيوتر أو هاتف شخص دون اذن منه وتشدد العقوبة عند نشر البيانات أو نسخها وفي المادة 16 عن شغل اسم موقع الكتروني مثل إنشاء موقع مزيف عن موقع بنك معين ويكفي فقط اشغال الاسم لحدوث جريمة، وأي تهديد أو ذم أو احتيال عبر شبكة الأنترنت او الشبكات الداخلية أو شبكات الخلوي أو الرسائل القصيرة يعتبر جريمة”.
وتابع المدرس في المعهد العالي للقضاء ضمن “السلطة الثالثة” أنه “تمت مناقشة أمور منها فتح الزوج لهاتف زوجته أو العكس دون إذن بعدة مؤتمرات والرأي الراجح بالفقه أن عقد الزواج ينقل الرقابة على الزوجة من الولي إلى الزوج فهو المسؤول عن سلوكها ما يشرع دخوله دون إذنها”، مضيفاً أن “الموضوع لم يحدث في سورية “.
وأشار في حديثه على أن “إعاقة تنسيقيات على الفيسبوك تكون مشروعة عندما يكون هناك عطل بالكابلات البحرية مثلاً، أما منع الولوج لموقع فهو منع جزئي أو منع الولوج إلى الانترنت نهائياً التي تعتبر جريمة، بالإضافة لجريمة اعتراض المعلومات أثناء عملية التراسل والبرمجيات الخبيثة واستخدامها، و جريمة البريد الواغل (غير المرغوب فيه) الذي بمجرد وصوله دون رغبة المستخدم يعتبر جريمة، ومن أهم الجرائم الاحتيال عبر الشبكة أو اختراق البنوك وبطاقات الدفع الالكتروني وانتهاك الحياة الخاصة”.
وحول الإجراءات القانونية أكد أن “القانون السوري نص على الاختصاص بجرائم المعلوماتية، واعتبر النطاق العلوي السوري المنتهي بـ .sy جزء من الأرض السورية، واعتبر الدليل الرقمي صحيح مالم يثبت العكس بشرط السلامة والمطابقة”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً