بحث عن جريمة إنكار العدالة
يقصد بإنكار العدالة في القانون رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحيتها للفصل فيها أو رفضه أو تأخيره البت في إصدار الأمر المطلوب على عريضة .
وما يهم هو ثبوت واقعة الامتناع بصرف النظر عن إرادة القاضي إنكار العدالة على أن القاضي لا يعد منكرا للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى راجعا إلى ما يبرره قانونا كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد.
صـ 648 المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة/عبد الفتاح مراد
ويتوافر الركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة بإبائه(رفضه) أو توقفه عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحه للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عام وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر موعد.
ويقوم الركن المعنوي (امتناع القاضي عن الحكم) في صورتها المشددة المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العقوبات على عنصرين :
1- علم المتهم بصفته كقاضي وعلمه بصفة من صدر منه الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه كموظف عام وعلمه بأن هناك عريضة مقدمة له في قضية مرفوعة أمامه وصالحة للحكم وعلمه باعذاره مرتين على يد محضر يتخللها المواعيد سالفة الاشارة اليها.
2- اتجاه إرادة المتهم إلى فعل الإباء والتوقف عن الإجابة على العريضة المقدمة له أو عن الفصل في القضية الصالحة للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء وتوجيه الموظف رغم اعذاره مرتين.
ويعاقب على جريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة المنصوص عليها في المادة (121) بالعقوبات المقررة في المادة (105) مكررة من القانون ذاته وهي السجن وغرامة لا تقل عن مائتين جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه فضلا عن العزل .
صـ 48-48
جرائم الإخلال بسير العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر /د محمد عبدالحميد الالفي
وترتب هذه الجريمة على القاضي مسئوليتين مدنية وجنائية:
أ_ المسئولية المدنية:
إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفعل في قضية صالحة للحكم ، فيكون القاضي قد قام بإنكار العدالة وذلك بأن يرفض القاضي صراحة أو ضمناً الفعل في طلب قدم إليه دون أن يتوفر لديه عذر مقبول سواءاً كان هذا الضرر مادياً أو قانونياً.
وتتمثل هذه المسئولية المدنية عن أفعال تلك الجريمة
أن لكل من أصابه ضرر لفعل مكون لجريمة مرتكب من القاضي من مباشرة وظائفه الحق في طلب التعويض ومن الدولة أما في دعوى الرجوع المقامة من الدولة الملتزمة بالتعويض تجاه المضرور تتبع كذلك القواعد العادية الخاصة بمسئولية التابعين العموميين.
أما القانون المصري فقد نصت المادة(494/2) مرافعات على أنه (إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفعل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد 24ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض و3أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية و8أيام في الدعاوى الأخرى ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى 8أيام على أخر إعذار)
وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية: منذ زمن بعيد وعلى ذلك قضاؤها حتى اليوم بأنه – إذا ارتكب الموظف ولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها- خطأ بدافع شخصي من انتقام أو حقد أو نحوهما فالموظف وحده الذي يجب أن يسأل عما جر إليه خطأ ومن الضرر بالغير.
ب_ المسئولية الجنائية للقضاة عن إنكار العدالة:
نصت المادة(121) من قانون العقوبات المصري على أنه (كل قاضي امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم يثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من أسباب المذكورة في المواد السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(105) مكرر وبالعزل) وتضمن قانون العقوبات المصري في المادة(122) على أنه (إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد عن 200جنية مصري ، ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي آبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم إليه طلب في هذا الشأن).
الجدير بالذكر أن القانون اليمني لم يخرج عن أحكام عن القانون المصري في إيقاع عقوبة العزل وفي تحديد المقصود بجريمة إنكار العدالة حيث نصت المادة (186) عقوبات يمني عن أنه : (كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي آبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني أمين الربيعي
اترك تعليقاً