إنكار المتهم
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه فلا يخلو الحال من أحد أمرين : فهو إما ان تقتصر أقواله على مجرد الإنكار، وإما ان يكون إنكاره معززا بالأدلة التي تنفي عنه التهمة.
ففي الحالة الأولى (اي مجرد الإنكار) :
يتوجب على المحقق ان يسأله عن المحل الذي كان فيه وقت ارتكاب الجريمة وقبلها وبعدها. ويسأله عن الأدلة التي تؤيد أقواله، ثم يناقشه بعد ذلك بالأدلة المتوفرة ضده متبعا في ذلك الأصول المنطقية للوصول الى الحقيقة من أقرب الطرق فلا يسأله أسئلة تدل على النتيجة التي يريد المحقق الوصول اليها. فيسأله مثلا عن سبب وجود الأموال المسروقة في داره، او عن سبب وجود الجروح في جسمه، أو وجود طبعات أصابعه او جزء من ملابسه في محل ارتكاب الجريمة.
ويسارع المحقق في التحقيق عن صحة ما يفيده المتهم لتنفيذ تلك الأدلة والقرائن القائمة ضده وإذا ما لاحظ المحقق تناقضا في أقوال المتهم سأله عن سبب التناقض فإذا أصر بعد ذلك على الإنكار واجهه بالأدلة المادية وبالشهود الذين شهدوا عليه ويسأله عن الاسباب التي تدعوهم الى الإقرار عليه وحقيقتها إن قال بها، واذا اقتضى الأمر جاز للمحقق ان يواجه المتهم بأولئك الشهود على ان يدون نتيجة المواجهة في محضر التحقيق مع تثبيت ما يبدو على المهتم وكل من اشترك في المواجهة من انفعالات واذا ظهرت أدلة إثبات تبرر استجواب المتهم فللمحقق ان يناقشه وبعد استجوابه في أي أمر متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.
أما في الحالة الثانية (اي إذا ما عزز المتهم إنكاره بالأدلة) :
إذا ما عزز المهتم إنكاره بالأدلة التي تنفي عنه التهمة فيجب على المحقق ان يسرع في التحقيق للتثبيت من ادعاءات المتهم والاستماع الى شهود الدفاع الذين استشهد بهم وأن يعمل كل ما من شأنه ان يؤدي الى الوصول لمعرفة الحقيقة كاملة (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-انظر أحمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص 303 وما بعدها عبد اللطيف أحمد، المرجع السابق، ص85 وما بعدها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً