ما هي حالات التفليس بالتقصير الاختياري

حالات التفليس بالتقصير الاختياري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

نصت على هذه الحالات المادة 331 من قانون العقوبات وهي عددت الركن المادي على سبيل الحصر وهذه الحالات هي:

أولاً: عدم تحرير الدفاتر المنصوص عليها في المادة (11) من القانون التجاري أو عدم إجراء الجرد المنصوص عليه بالمادة 13…الخ.

ما جاء بالفقرة الأولي من المادة 331 عقوبات ألغيت المادتان 11، 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 383 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية.

وقد أوجب قانون التجارة الجديد في الفصل الثالث في المواد من 21 إلى 28 الدفاتر التجارية التي يلزم التاجر بإمساكها ويجري نصوصهم على النحو التالي:

مادة (21):

علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.

مادة (22):

1 ـ تقيد دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً.

2 ـ للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية. وفى هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا أصليا.

مادة (23):

يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي.

مادة (24):

علي التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته. ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.

مادة (25):

1ـيجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.

2ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتها وان يوقع على كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.

1- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.

2- علي التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.

3- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار).

مادة (26):

1ـ يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.

2ـ وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلا من الأصل، ويكون لتلك الصورة حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل).

مادة (27):

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك.

مادة (28):

1- يجب للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك.

2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات.

3- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.

4- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر).

مادة (29):

يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديم الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.

تعدلت هذه المادة بموجب قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 17/5/1999.

حيث أصبح تحكمها المادتين 552، 553 وتوجب المادة الأخيرة أن على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.

وحكمه إيجاب هذا الالتزام أن الشارع رأي أنه من الخطر أن يبقي المفلس على رأس تجارته بعد توقفه عن الدفع، لأنه يعلم عندئذ أن أمواله ستؤول حتما إلى الدائنين. وإن لم يعمل على الكيد لهم بتبديد أمواله فعلي الأقل تهن عزيمته ولا يعني كثيرا بحسن إدارة أعماله، وهذا يلحق بدائنيه أشد الضرر فإعلان التوقف عن الدفع عند حصوله يضمن صيانة حقوق الدائنين لأنه يمكن في الوقت المناسب من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين المفلس.

كما أوجب النص 553 أيضاً أن يقدم المدين المفلس صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان إجمالي بالمصروفات الشخصية من السنتين السابقتين. إلخ مع ما جاء بالمادة والميزانية تختلف عن الجرد، وفى أنها تشمل حساب الأرباح والخسائر، حتى تتمكن المحكمة من تعرف أسباب النكبة التي حاقت بالتاجر.

ومحكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كانت البيانات المتقدمة صحيحة أو غير صحيحة، وتقديرها في هذا الصدد نهائي لا معقب لأحد عليه.

ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.

قد يحتاج مأمور التفليسة إلى معلومات أو إيضاحات من المفلس فيدعوه للحضور أمامه ليدلي بها، فإذا امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وأدلي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، أمكن اعتباره متفالساً بالتقصير.

رابعاً: تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء.

من المعلوم أن المساواة بين الدائنين من الأسس التي يقوم عليها نظام الإفلاس. ولم يشأ المشرع أن يمكن المدين من العبث بها بطريق الوفاء لأحد الدائنين بدينه وتجنيبه الاشتراك في التفليسة والخضوع لقسمة الغرماء، أو بتقرير رهون لمصلحته يمتاز بها على غيره من الدائنين. ولهذا اعتبر المشرع هذه الأفعال من قبيل التفالس بالتقصير.

خامساً: إذا سمح له (أي لأحد الدائنين) بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

سادساً: إذا حكم بإفلاس التاجر قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.