رأيى الشخصى بعد الاطلاع
حالات التلبس بالجريمة :
المشرع حدد في قانون الإجراءات الجنائية أربع حالات للتلبس على سبيل الحصر بيحث لا يجوز الحديث عن التلبس بالجريمة ولا ترتيب آثاره إلا إذا توافرت إحدى الحالات الأربع الآتية :
الحالة الأولى :
تفترض هذه الحالة مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادي .
والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائي ، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة ؛ حيث أن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من حواس مأمور الضبط القضائي ، كشم رائحة المخدر تنبعث من شيشة يمسكها المتهم ، أو سماع صوت الاعيرة النارية ، أو إستغاثة من المجني عليه ، أي إدراك الجريمة بأي حاسة من الحواس ، ويكفي لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائي إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، مثال ذلك : إلقاء المواد التي كان يحملها المتهمون في سياريهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة ، واتضح إن ما أُلقي به كان أفيوناً .
وطبقاً لتأييد محكمة النقض لا يمنع من قيام حالة التلبس ثبوت أن المادة التي اعتقد مأمور الضبط القضائي أن حيازتها غير مشروعة مادة ليس من المواد المحرمة ، طالما أن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة تبرر هذا الاعتقاد .
وبناءً على ذلك إذا اعتقد مأمور الضبط القضائي ان المادة الموجودة مع المتهم في وضع ظاهر هي مادة مخدرة ، وأيدت ذلك الظروف المحيطة بالواقعة ، فقام بالقبض على المتهم وتفتيشه ، فعثر معه على مسدس صغير يحمله بدون ترخيص فإن ضبط هذا المسدس يُعَدّ صحيحاً .
وقد قضت محكمة النقض أن الفصل فيما إذا كانت مظاهر معينة توفر حالة التلبس أم لا من اختصاص محكمة الموضوع .
الحالة الثانية : مشاهدة الجريمة بعد إرتكابها ببرهة يسيرة :
تفترض هذه الحالة من حالات التلبس أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الركن المادي للجريمة حال وقوعه ، فالفرض أن الجريمة قد أرتكبت ولم يبق منها إلا موضوعها وآثارها ، فإن شاهدها مأمور الضبط القضائي وهي في هذه الحالة اُعتبر التلبس قائماً بيد أن المشرع قد إشترط أن تكون هذه المشاهدة من جانب مأمور الضبط – سواء في حالة الجريمة التامة أو الشروع – قد تمت بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، والمشرع لم يحدد زمن معين لهذه البرهة اليسيرة ، وتقدير هذه الحالة يكون لرجل الضبط القضائي تحت مراقبة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، طالما أن ما استخلصته يجد أصله في الأوراق ويقود إلى النتيجة التي انتهت إليها .
الحالة الثالثة : تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم بالصياح (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة) :
تفترض هذه الحالة : أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المجني عليه أو العامة وهم يتبعون المتهم مع الصياح على إثر وقوع الجريمة ، أما إذا كان هذا التتبع بعد ارتكاب الجريمة بوقت طويل نسبياً كما لو شاهد المجني عليه أو العامة المتهم مصادفة بعد ارتكاب الجريمة ، فإن حالة التلبس لا تُعَدّ متوافرة .
الحالة الرابعة : مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو اسلحة أو امتعة أو اشياء اخرى يُستدل منها على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة) :
يتعين لتوافر هذه الحالة ثبوت مشاهدة المتهم ومعه أو فيه أشياء تدل على ارتكابه للجريمة أو مساهمته فيها وقد أورد المشرع أمثلة على هذه الاشياء وهي (آلات أو اسلحة أو امتعة أو وجود آثار أو علامات به) ، وليس ما يمنع من أن تكون الاشياء الموجودة مع المتهم على خلاف ما ذكر المشرع ؛ كما لو وُجد معه أوراق مالية يحملها بطريقة مريبة أو وجدت ملابسه ممزقة بطريقة تنم على انه قام بعمل اجرامي .
8 مارس، 2017 at 10:38 م
بواسطة arnym
ما هي حالات التلبس بالجريمة؟