رأيي الشخصي:
–1مادة 221
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
2-مادة 222
ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف
– التماس اعادة النظر فى الاحكام العسكرية يعتبر بديلا للطعن بالنقض
الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز بأى طريق عادي أو غير عادي بما فى ذلك التماس إعادة النظر.
الاستثناء الوحيد على القاعدةالسابقة هو سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم نقض محكمةالنقض للحكم وتصديها للفصل فى موضوعه فى الأحوال المقررة لا يجعل الحكم الصادر منمحكمة استئناف بل هو حكم محكمة نقض
9 مارس، 2017 at 4:19 م
بواسطة sawsan awawda
ما هي الحالات التي يجوز فيها شطب الدعوى المدنية على ضوء قانون أصول المحكامات المدنية والتجارية