حالات إخلاء المستأجر من العقار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر من الوحدة عند انتهاء عقد الإيجار في أربع حالات حصرية تتعلق برغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء صيانة له، أو إذا رغب في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو إذا رغب المالك في بيع العقار المؤجر.
وأكدت أن الأصل أن «عقد الإيجار المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، إلا أنه إذا بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة برضا المؤجر الصريح أو الضمني، فإن العقد يجدد لمدة مماثلة وبشروط المدة الأولى ذاتها دون تغيير استناداً إلى قانون المعاملات المدنية».
إلى ذلك، ألزمت المحكمة مستأجراً بإخلاء محال مؤجرة بعد أن أبلغه مالكها بعدم رغبته في تجديد عقودها لمدة أخرى.
وفي التفاصيل، أقام مالك عقار دعوى ضد مستأجر مطالباً بالحكم بإلزامه بإخلاء محالّه المؤجرة، وسداد قيمة الأجرة المستحقة عليها من تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجور له خالياً
من الشواغل، وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء.
من جانبه، قدم وكيل المستأجر لائحة دعوى متقابلة طلب فيها الحكم بإلزام المالك بتجديد عقدي الإيجار الخاصين بالمحال المؤجرة موضوع النزاع، مع إنقاص القيمة الإيجارية بقدر النقص في المنفعة لإيقاف المالك خدمة نظام الدفع الإلكتروني له، وكذا إلزامه بأن يؤدي له 100 ألف درهم مقابل ما لحق بها من أضرار جراء إيقاف خدمة الدرهم الإلكتروني وعدم تجديد عقدي الإيجار، وإجراء المقاصة في ما بين المبلغ المستحق من القيمة الإيجارية بعد خصم قيمة النقص في المنفعة وبين المبلغ المقضي به له تعويضاً عن الأضرار، وعلى سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى الخبرة.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجورين موضوع النزاع وتسليمهما للمدعي خاليين من الشواغل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي الأجرة المستحقة على المأجورين حتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجورين للمدعية، ورفض الدعوى المتقابلة الخاصة بالمستأجر، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ المستأجر بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن «المالك لم يخطره قبل انتهاء العقد بشهرين بعدم الرغبة في تجديد العقد».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «مؤدى نص المادة (25) من القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته أن للمؤجر إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في أربع حالات حصرية، تتعلق برغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء صيانة له، أو إذا رغب في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو إذا رغب المالك في بيع العقار المؤجر، ومقتضى ذلك أن الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار بطلب من المؤجر وفقاً لهذه المادة رهين بتوافر حالة من الحالات المذكورة ما لم يخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء وفق القواعد العامة المقررة بالمادة (791) من قانون المعاملات المدنية التي تنص في فقرتها الثانية على انتهاء عقد الإيجار بانتهاء حق المنفعة إذا كان الإيجار صادراً ممن له الحق».
وكان المالك أخطر المستأجر بإخلاء المأجورين قبل انتهاء مدة التجديد بشهرين، ومن ثم فإن ما يتمسك به المستأجر من عدم الإخلاء غير قائم على أساس ما يتعين معه رفض هذا النعي.
وقبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن المستأجر جزئياً بشأن الضرر الواقع عليه بسبب وقف خدمة الدرهم الإلكتروني، مؤكدة أن «استحقاق المؤجر للأجرة مناطه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزامه بإزالة أية عوائق تحول دون هذا الانتفاع، سواء كان وليد تعرض مادي أو قانوني، وإلا كان للمستأجر أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، كما تسقط الأجرة عن مقدار ما فاته من منفعة».
وأوضحت أن «المالك أوقف خدمة الدرهم الإلكتروني عن المستأجر، رغم سريان عقدي الإيجار قانوناً، الأمر الذي يوجب إنقاص الأجرة بمقدار ما فات المستأجر من منفعة نتيجة وقف هذه الخدمة، التي قدرها الخبير في الدعوى بنسبة 77% من قيمة الإيجار السنوي، وذلك اعتباراً من تاريخ وقف الخدمة الإلكترونية حتى نهاية العقد».
اترك تعليقاً