حقوق المدعي والمدعى عليه
أبرز حقوق المدعي :
1- تمكينه من إحضار البينة التي تثبت دعواه.
2- عند غياب المدعى عليه عن الموعد الثاني للجلسات فيحق للمحكمة الحكم الغيابي وفق ماجاء في نظام المرافعات الشرعية.
3- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج.
4- للمدعي بطلب النفقة أو زيادتها ذكراً أو أنثى الخيار في إقامة الدعوى في بلده أو بلد المدعى عليه.
5- يجوز للمدعي ترك الخصومة بعد تبليغ خصمه وتقرير ذلك في المحكمة.
أبرز حقوق المدعى عليه :
1- المدعى عليه السجين تقام الدعوى عليه في بلد سجنه.
2- إذا غاب المدعي عن الجلسة المحددة فللمحكمة شطب القضية، ويحق للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد الحكم في حق المدعي غيابياً.
3- إذا كان المدعى عليه أعجمياً لايجيد اللغة العربية فلا بد أن يحضر الجلسة مترجم معتمد بلغة يفهمها المدعى عليه.
4- إذا تبين أن دعوى المدعي كيدية والمقصود بها إضرار المدعى عليه فللمدعى عليه المطالبة بمجازاة المدعي وفق مايقرره النظام.
أبرز الحقوق المشتركة للمدعي والمدعى عليه :
1- الأصل في المرافعة أن تكون علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أوبناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
2- للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين مااتفقوا عليه من إقرار أوصلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
3- يجوز للمتداعين طلب المحكمة إدخال شخص آخر يصح إدخاله في الدعوى كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وقبل قفل باب المرافعة (م75).
4- يجوز للخصوم وقف الدعوى بناء على اتفاق بينهم مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم.
5- إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة.
6- لكلا الخصمين حق التوكيل في الخصومة قبل بداية الدعوى أو أثنائها وكذلك الأمر في القضايا الجنائية.
7- للمدعي تقديم دعواه محررة مكتوبة وللمدعى عليه الإجابة عليها محررة مكتوبة .
8– لكلا الخصمين الحق في الاعتراض على الحكم وتقرير عدم القناعة به وطلب تمييزه أو استئنافه وفق مايحدده النظام.
9- لمن لم يقنع من الخصمين تقرير اعتراضه بلائحة مكتوبة أو الاكتفاء بما ذكره أثناء التداعي.
10- لكلا الخصمين إبداء كل مايتعلق بالقضية محل الدعوى وعلى القاضي إتاحة الفرصة وسماع مالدى الخصوم وتحرير مايلزم تحريره في ضبط القضية.
11– إذا صدق الحكم من التمييز فلمن لم يقنع بالحكم الحق في طلب إعادة التماس النظر في الحكم إذا استجدت بينات أو معلومات تؤثر في الحكم حسبما حدده نظام المرافعات الشرعية.
12– يحق للمتخاصمين الاطلاع على ضبط القضية وقراءة ماكتب قبل التوقيع عليه أو بعده ولمن لم يقنع بالحكم الحق في الحصول على نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال المدة المقررة نظاماً.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً