حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية
محمد عبدالعزيز المحمود
يعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه من أرقى الأنظمة الجنائية احتراماً لحقوق الإنسان، ومعاملته المعاملة اللائقة به؛ تلك المعاملة التي تحفظ كرامته، وتقرر صيانة حقوقه المادية والمعنوية، وتحرم الاعتداء على حريته وما يمس شخصه أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع والنظام.
واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ليست وليدة اليوم؛ بل هي مقررة قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان؛ إذ هي مقررة بتقرير الله سبحانه وتعالى لها.
والمملكة العربية السعودية باتخاذها كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دستوراً لها؛ نصت في نظامها الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ 90وتاريخ 1412/6/28ه في المادة الأولى منه على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية.
كما نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).
فنظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام إسلامي يأخذ بمبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة، وفق المفهوم الإلهي لهذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي يقوم على أسس الدين والأخلاق لا الفردية المطلقة غير المنضبطة.
فجاء نظام الإجراءات الجزائية لتأكيد حق حرية التنقل لأفراد المجتمع كافة بحريةٍ تامة، كما حظر النظام من المساس بهذه الحرية إلا بحق، فلا يجوز التعرض لها ولا الحد منها إلا في صور محددة بينها النظام؛ إذ نصّت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً”.
فلا يجوز تقييد تصرفات أي فردٍ من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب الأنظمة، ولقد راعى نظام الإجراءات الجزائية حقوق المتهم عند القبض عليه، وحظَرَ إيذاءه جسدياً أو معنوياً، وأوجب معاملته بما يحفظ كرامته؛ فنصّ النظام على أنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يُحءظَر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
كما أوجب النظام عند القبض على المتهم أن يتمّ تعريفه فوراً بأسباب القبض عليه، والتهمة المنسوبة له، وأن له الحق في الاستعانة بوكيل أو محامي، كما له الحق بالاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
ومن الضمانات التي كفلها النظام أيضاً أنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على المتهم إلا بناءً على أمرٍ من السلطة المختصة يتضمن المعلومات الشخصية عن المطلوب، إضافة إلى اشتماله على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
كما نص نظام الإجراءات الجزائية على أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه في حالة تلبس، فإن أتى المتهم بما يبرئه خلال أربع وعشرين ساعة أثبت رجل الضبط الجنائي ذلك في المحضر وأخلى سبيله، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
وللمتهم بوصفه إنساناً أيّاً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيداً عن تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية.
فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية، وحياته الخاصة التي تقتضي حرمتها أن يكون له الحق في إخفاء السرية على مظاهرها وآثارها، فلذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات التي عُني بها النظام وذلك بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة، فقد نصت المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن (للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام).
ونصت المادة الأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أن: (للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة، تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى).
والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم، فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش، فبعض الجرائم حتى لو تم ضبط المتهم متلبساً بجريمته فلا يجوز تفتيشه إذا كان التفتيش لا يهدف إلى ضبط دليل في هذه الجريمة كمَنء يُضبط بجريمة قذفٍ علني في الطريق العام في حالة تلبس؛ لا يجوز لرجل الضبط الجنائي هنا تفتيش هذا المتهم المضبوط بحالة تلبس لأن جوهر التفتيش هو البحث عن أدلة الجريمة.
ويجوز تفتيش المتهم إذا جاز القبض عليه؛ فنصت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم: أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده، وملابسه، وأمتعته) وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، أو صدور أمرٍ من السلطة المختصة بالقبض على المتهم.
ولأهمية هذا الإجراء ولكونه من الإجراءات الخطيرة التي تمس حرية الفرد فقد وضع نظام الإجراءات الجزائية عدداً من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند إجرائه ومنها أن للأشخاص والمساكن حرمة، لا يجوز المساس بها ولا انتهاكها سواء بالتعدي على حرية الأشخاص أو دخول البيوت إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، كما أن التفتيش لا يكون إلا بعد جريمة وقعت، وتحقق وقوعها.
كما أن مجرد البلاغ لا يكفي للقيام بالتفتيش بل لا بد من ظهور الأمارات والقرائن القوية ضد المتهم، ويكون الغرض حينئذ من التفتيش: البحث عن الأشياء والأدلة المتعلقة بالجريمة التي وقعت، كما أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يمارسه إلا المحقق المختص في هيئة التحقيق والادعاء العام ويجوز استثناءاً لرجل الضبط الجنائي القيام به في حالة التلبس أو الندب، كما أن تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله أو تفتيش غيره من الأشخاص ممن هم موجودون فيه مقيّد أيضاً بوجود قرائن وأمارات تدل على أن من أريد تفتيشه يخفي أشياء تفيد في الكشف عن الحقيقة.
كما تعتبر المعلومات التي يسفر عنها التفتيش سراً لا يجوز إفشاؤه، سواء كان لها علاقة بالجريمة أو لا. وتتم محاسبة كل من قام بنقل معلومات تتعلق بما اطلع عليه خلال التفتيش إلى شخص لا علاقة له بالموضوع، أو انتفع بها بأي طريقة كانت، ولصاحب الحق الخاص رفع دعوى ضده.
هذه هي مجمل حقوق المتهم أثناء القبض والتفتيش، وسأستعرض في المقال القادم بمشيئة الله بقية الحقوق الخاصة بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكنت قد أعددت كتيباً عن حقوق المتهم ضمن إصدارات “أعرف حقوقك”، التي تصدرها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لخصت فيه تلك الحقوق من نظام الإجراءات الجزائية، وقامت الجمعية بطبع هذا الكتيب وتوزيعه.
كنت تكلمت في الأسبوع الماضي عن حقوق المتهم عند القبض والتفتيش، وسنكمل اليوم باقي تلك الحقوق والخاصة بمرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ إذ حتى لو اقترف الإنسان جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجه من طور الإنسانية فيبقى إنساناً معززاً مكرماً محترماً له حقوق وعليه واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منه كرامته وآدميته بسبب ذنب اقترفه، بل تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة البراءة التي يعتقد أنها تفيده، وإن عجز عن ذلك فلا مانع أن يُوكل مَنء تطمئن نفسه إليه أنه سيقوم بالدفاع عنه؛ حيث حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فنصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).
كما نصت المادة الرابعة والستون من النظام على أن (للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق).
كما أنه ينبغي أن يعرف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل أو محام، طمأنة له، وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه، كما أن له طلبء تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل، ولا يجوز للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق.
حيث نصت المادة السبعون من النظام على أنه (ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية).
فتمكين المتهم أو وكيله المدافع عنه من حضور إجراءات المحاكمة يُعد أمراً لازماً لاستعمال حقه في الدفاع، لأن حضور المتهم يسهل له مناقشة الأدلة التي تقدم ضده وتفنيدها في الوقت المناسب، بل إن النظام ألزم في حال حضوره أن يكون حراً طليقاً من القيود التي تشعره بالذنب، فقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثامنة والخمسين بعد المائة على أن: (يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما أُتخذ في غيبته من إجراءات).
ولذلك أوجب النظام إعلام المتهم بالتهمة، وتاريخ الجلسة، ليتمكن من الحضور أمام المحكمة وتقديم دفاعه عن نفسه، فيجب أن تتم كافة إجراءات المحاكمة بحضوره، إلا إذا صدر من المتهم تشويش أو مقاطعة لكلام الشهود وباقي الخصوم فيحق للقاضي إبعاده عن جلسة المحاكمة لكي يتمكن من مباشرة إجراءات المحكمة ومتى ما زال موجبه سمح للمتهم بحضور باقي الإجراءات مع ضرورة إطلاعه على جميع الإجراءات التي تمت في غيبته.
وإذا قامت المحكمة ببعض الإجراءات التي من الممكن القيام بها بحضور المتهم وذلك لزوال مبرر إبعاده فإن الحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة يكون قابلاً للطعن، يتضح ذلك جلياً في استعراض المادة الثامنة والخمسين بعد المائة في نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت على أنه (لا يجوز إبعاده – المتهم – عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده، مُكّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما أُتخذ في غيبته من إجراءات).
ولقد كفل النظام حق الدفاع عن المتهم، وهيأ له بعض العناصر الضرورية التي من شأنها مساعدته في استعمال حق الدفاع؛ فمكّنته وكذلك مكّنت مدافعه من حق الاطلاع على أوراق الدعوى المقامة ضده، وتصفح محاضر التحقيق من أجل أن يتصور ويعلم الأدلة التي جُمعت من خلاله والتي أوجبت تقديمه للمحاكمة، بل ويعطى صورة من لائحة الدعوى المقامة ضده؛ فلقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الواحدة والستون بعد المائة على أنه: (توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك).
كما أن للمتهم إذا لم يكن مستعداً للدفاع عن نفسه أن يطلب إمهاله لإعداد دفاعه ويعطى المهلة التي تراها المحكمة المختصة بالنظر بقضيته.
بل إن النظام بالإضافة إلى إقراره بحق المتهم بالاطلاع على أوراق الدعوى جعل من حقه الاطلاع على أوراق الخصم والنظر فيما يملكه الخصم من أدلة؛ حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة على أنه: (لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة..).
بل إن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تميز بإقرار حقوقاً للمتهم لا توجد في غيره من الأنظمة، فجعل من حقوق المتهم أيضاً الحصول على صورة من تقرير الخبير الذي هو أساساً يكون منتدبا من قبل المحكمة لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، فيقوم الخبير بتقديم التقرير مكتوباً يبين فيه رأيه بالمسألة الفنية التي كلفه القاضي بها، وللمتهم حق الحصول على صورة من هذا التقرير، فقد نصت المادة الثانية والسبعون بعد المائة من النظام على أنه: (.. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير).
كما أن من حق المتهم في أثناء المحاكمة الجنائية أن يكون آخر مَنء يتكلم حيث نص نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق في المادة الرابعة والسبعين بعد المائة فجاء فيها: (تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم..). وفي جعل الكلام الأخير حقاً للمتهم ضمانة كبيرة لحقه في الدفاع؛ حيث تتاح للمتهم فرصة إبداء رأيه في جميع الأدلة التي قُدمت في الدعوى، ويفند ما يحتاج لتفنيد، وقد يدفع ما أُسند إليه بقيام سبب الإباحة أو وجود مانع من موانع المسؤولية فيجب على القاضي بحث صحة الدفع ثم يبني حكمه على ما يطمئن إليه ضميره.
بل إن نظام الإجراءات الجزائية حفظ حقوق المرأة المقترفة ذنباً؛ فألزم أن تعامل معاملة تليق بوضعها وتركيبتها النفسية والبيولوجية، فاعتبر للمرأة خصوصيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفقاً لأنظمة معينة تراعي وضع المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية.
فمن حق الفتاة المتهمة في المملكة العربية السعودية أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكمٌ بشأنها، وأن يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية، على أن تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً إلى جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب.
كما أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة.
وهذا ما يتعلق بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما ما يخص المرأة عموماً فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق، حيث نصّت المادة الثانية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (.. إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي).
فلا يجوز تفتيش جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي، وفي هذا صيانة للمرأة، وحفاظاً على كرامتها وإعمالاً للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة، كما أنه يجب أن يكون التفتيش بعيداً عن أنظار الرجال وفي هذا ستر للمرأة من أن يراها غير محارمها، وأنه إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش؛ ما لم يكن هناك مسبب يسوّغ الاستمرار فيه.
وهذا فيما إذا كانت المرأة هي محل الاتهام، أما إذا لم تكن محلاً للاتهام وإنما كانت موجودة في مكان يُراد تفتيشه؛ فيجب على رجال الضبط الجنائي وسلطة التحقيق أن يمكّنوها من الاحتجاب قبل دخول المنزل، وأن يسّهلوا لها مغادرته دون التعرض لها، وأن يمنحوها التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
كما وضع النظام ضوابطاً للتحقيق مع المرأة، منها: أن يتواجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم لا يفارقها خلال مدة التحقيق، وإذا تعذر وجود المحرم فيتم التحقيق معها بحضور لجنة تضم إلى جانب المحقق؛ عضواً من المحكمة الشرعية، وعضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك منعاً للخلوة المحرمة شرعاً، وحفظاً للتحقيق من أن يتغيّر مساره، وصيانة للمرأة من أن تضيع حقوقها، فأكدّت الأنظمة على أهمية وجود المحرم عند استجواب النساء؛ ذلك أن المحافظة على أحكام الشرع أهم من تحقيق قد يسفر عن براءة أو إدانة.
هذه مجمل حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يبارك في أقوالنا وأعمالنا إنه سميع مجيب.
@ باحث قانوني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً