حقوق المرأة المطلقة
المحامي يوسف المرزوقي
بحكم عملي في مجال المحاماة كثيراً ما يوجه إليّ أسئلة عن حقوق المرأة بعد الطلاق، والعجيب في الأمر أن هذه الأسئلة تأتيني في الغالب الأعم من نساء متزوجات، الأمر الذي يثير الحيرة والتساؤل عن عدم إلمام النساء بحقوقهن، عند وقوع الطلاق، خصوصاً أن أغلبية من يسألن هذه الأسئلة قد تزوجن منذ مدة طويلة وطوال هذه المدة لم تتوافر لهن الدراية والمعرفة عن حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء، والتي منحت النساء المطلقات الكثير من الحقوق التي جاء قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/2005 شاملاً للحقوق كافة التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة المطلقة.
«المرأة المطلقة من طلاق رجعي، التي يجوز للزوج إعادتها إلى عصمته، خلال عدتها دون موافقتها أو عقد أو مهر جديدين فحكمها حكم الزوجة لها الحقوق كافة».
فالمرأة المطلقة من طلاق رجعي هي التي يجوز للزوج إعادتها إلى عصمته، خلال عدتها دون موافقتها أو عقد أو مهر جديدين فحكمها حكم الزوجة لها الحقوق كافة التي تتمتع بها الزوجة، حتى إنها ترث إذا مات زوجها خلال عدتها، وتستحق الفرض الذي قررته الشريعة للزوجة عند وفاة الزوج، وأما المرأة المعتدة من طلاق بائن، سواء كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فإذا كانت المطلقة حاملاً فتستحق النفقة والسكن، وإذا كانت غير حامل يحق لها السكن فقط، إضافة إلى ذلك تستحق المطلقة موخر الصداق إذا كان الزوج أجل سداده وبقي في ذمته إلى حين وقوع الطلاق، فقد جرى العرف على أن يسدد الزوج نصف المهر عند عقد الزواج ويؤجل النصف الآخر ليصبح مؤخراً، وكذلك تستحق المطلقة نفقة متعة إذا طلقها زوجها من غير طلب منها، أو لسبب يرجع إليها، وهذه الحقوق قررتها الشريعة الإسلامية، سواء كان لديها أبناء أو لا.
إلا أنه إذا كان للمطلقة أبناء فإنها تكون أحق بحضانة الأبناء لحين بلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، إلا أن الحضانة لا تنتهي تلقائياً ببلوغ الأبناء سن الحضانة التي قررها القانون، حيث إن المحكمة لها السلطة التقديرية في تمديد مدة الحضانة لحين بلوغ الابن الذكر أو تتزوج الأنثى، وكذلك فإن الزوج ملزم بسداد نفقة الأبناء التي يراعي في تقديرها الكفاية، بحيث تكفي لسد حاجة الأبناء، وأن تلائم مستوى المعيشة، بشرط ألا تقل النفقة المقررة عن حد الكفاية، وكذلك يجب على الزوج توفير مسكن حضانة يكون ملائماً للوضع المالي للزوج، ويشترط أن تتوافر في المسكن الشروط كافة التي تكفل تنشئة المحضونين التنشئة الصالحة الكريمة، إلا أن توفير مسكن الحضانة مشروط بألا يكون للمرأة المطلقة مسكن تمتلكه أو مخصص لها، وكذلك فإن الزوج ملزم بسداد أجرة حضانة للمطلقة تقديراً لما تقوم به من خدمة المحضونين، كما أنه يشترط لتمتع المرأة المطلقة بالحقوق المالية التي بينها القانون ألا يكون الطلاق وقع خلعاً مع إبراء الزوج من الحقوق المالية المترتبة عليه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً