الدعوى غير المباشرة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أو”دعوى استعمال حقوق المدين”
أولا-النصوص القانونية التي تحكم الدعوى غير المباشرة :
أ-نص المادة /236/ق.م.س:
“1-لكل دائن ولو لم يكن دينه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصية خاصة أو غير قابل للحجز ،
2-ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق و أن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار،ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى .”
ب-نص المادة /237/ق.م.س:
“يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباَ عن هذا المدين,وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه .”
ثانياً-الأساس القانوني للدعوى غير المباشرة:
الدائن حين خوله القانون استعمال حقوق مدنية فإنما يثبت له هذا الحق على أساس أن أمول المدين جميعها تدخل في ضمانه العام .
فلحقوق التي يستعملها الدائن هي من أموال المدين واستعمال الدائن لها إنما هو للمحافظ على ضمانه العام . إلى جانب هذه الفكرة الأساسية توجد فكرة جوهرية أخرى هي:
نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوق هذا الأخير,فالقانون قررها لمصلحة النائب ,لا لمصلحة الأصيل .
ذلك هو الأساس القانوني للدعوى غير المباشرة فما هي شروطها وأحكامها ؟
شروط الدعوى غير المباشرة
يرجع بعض الشروط الدعوى غير المباشرة إلى الدائن الذي يستعمل حق مدينه ,والبعض الأخر إلى الحق الذي يستعمل ,وهي كلها ترجع إلى فكرة أساسية واحدة هي:
أن هناك مصلحة مشروعة للدائن تستحق الحماية.
المطلب الأول :الشروط التي للدائن
الشرط الأول:أن يكون للدائن حق موجود.
ولا يشترط في الدائن حتى يستعمل حقوق مدينه أن يكون حقه مستحق الأداء أي خالياً من النزاع.
ولا فرق بين ما إذا كانت الدائن شخصياً أو دائناً ممتازاً,ولا بين ما إذا كان حقه نقداً أو عيناً أو عملاً أو امتناعاً عن عمل,ولا بين ما إذا كان مصدر هذا الحق عملاً قانونياً أو عملاً مادياً أو نصاًفي القانون .
ولا بين أن يكون مقروراً بأجل أو معلقاً على شرط سواء أكان الأجل أو الشرط وفقاً أو فاسخاً.
*لمدين المدين الذي رفع الدعوى عليه الدائن أن يناقش حق هذا الدائن في ذمة المدين,فقد يكون غير خالِ من النزاع فلا يكون للدائن صفة في رفع الدعوى,المقامة للحكم بصحة حجز وقعه الدائن تحت يده .
“محكمة الاستئناف المختلطة بمصر 21مايو عام1921عام33ص133”
الشرط الثاني:أن يكون للدائن مصلحة عاجلة (إعسار المدين):
يجب أن يكون للدائن مصلح عاجلة في استعمال حق مدينه وهو الشرط الذي يبرر ثبوت النيابة القانونية للدائن بالرغم من إرادة المدين ولا تكون هناك مصلحة عاجلة للدائن إلا إذا توفرت الظروف التالي:
1-عدم وجود أموال كافية عند المدين لسداد حق الدائن إذا فاته الحق الذي يريد استعماله,وبعبارة أخرى أن يكون فوات هذا الحق على المدين سبباً في إعساره ولحق الضرر بالدائن.
2-أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن غير مثقل بما يجعل استعماله غير ذي فائدة,فإذا كان الدائن يسترد
عيناً مملوكة للمدين وكانت العين مرهونة ضماناً لدين يستغرق قيمتها فلا مصلحة للدائن باسترداد هذه العين مادام الدائن المرتهن بتقدم عليه بالاستيفاء.
3-أن يكون المدين متعمداً أو مهملاً على الأقل في عدم استعمال حقه بنفسه,أما إذا نشط وأراد أن يباشر بنفسه استعمال حقه حتى بعد أن يكون الدائن قد باشر استعمال الحق بالنيابة عنه فانه يستطيع أن يفعل.
ويجب في هذه الحالة على الدائن أن يمتنع عن المضي في الإجراءات التي بدأها وأن يترك إتمامها للمدين,وإذا خاف الدائن تواطؤ المدين مع الخصم فله أن يدخل خصماً ثالثاً في الدعوى ليرقب بنفسه الإجراءات.
على أن إهمال المدين الذي يسوغ استعمال الدائن لحقه يجب أن يكون إهمالاً واضحاً أما إذا تأخر المدين تأخراً واضحاً ولكنه وبسيطاً وكان لا يزال لديه متسع من الوقت لاستعمال حقه 000فلا عبرة لهذا التأخر.
وعبء الإثبات يقع على الدائن بأن عدم استعمال المدين لحقه يسبب إعسار أو يزيد في هذا الإعسار .
الشرط الثالث:إدخال المدين خصماً في الدعوى مع عدم ضرورة اعذراه.
المطلب الثاني :الشروط التي ترجع إلى الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه
الشرط الأول: الحق غير متصل بشخص المدين :
فيجب أن يكون الحق مالياً غير متصل بشخص المدين,أما الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين فيصبح أن يكون حقاً شخصياً أو حقاً عينياً ويصح أن يأخذ صورة دعوى يرفعها المدين أو إجراءات يقوم بها الدائن كقبول وصية عن المدين أو تسجيل عقد للمدين حتى تنتقل إليه الملكية.
الشرط الثاني:حقاً لا رخصة:
يشترط في الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه أن يكون حقاً لا رخصة,فالرخصة ليست بحق فليس للدائن أن يتدخل بشؤون مدينه كأن يلغي عقد إيجار باسم مدينه لأن الأجرة باهظة.
أما إذا أصبحت الرخصة حقاً فاللدائن أن يستعمل هذا الحق باسم مدينه كحق الوارث في قبول التركة.
ويترتب على ذلك أن الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية كحق الطلاق والنسب لا يجوز للدائن استعمالها لأنها ليست بحقوق مالية حتى لو كان استعمال هذه الحقوق من شأنه أن يخفف عبئاً مالياً عن المدين.
فليس للدائن أن يستعمل حق مدينه في الطلاق حتى ينقطع دين النفقة أو في اللعان حتى لا يثبت النسب .
ولا أن يطلب باسم مدينه إنقاص نفقة قدرت لزوجة المدين أو لأحد من أقاربه.
*فإذا اقتصرنا على الحقوق المالية وحدها وجب إخراج الحقوق التي يقضي القانون العام بعدم جواز الحجز عليها سواء أكانت غير قابلة للتنازل عنها كحق السكن أو قابله للتنازل كمرتبات الموظفين وحقوق النفقة.
تبقى الحقوق المالية القابلة للحجز عليها وتخرج منها الحقوق المتصلة بشخص المدين ويعتبر الحق متصلاً بشخص المدين إذا بني في أساسه على اعتبارات أدبية كحق المجني عليه في التعويض عن الجريمة وقعت على شخصه أو كرامته أي التعويض عن الضرر الأدبي.
فهذه الحقوق غير قابلة للتنفيذ عليها فلا تدخل في الضمان العام للدائن.
بقي الحقوق المالية القابلة للحجز وغير متصلة بشخص المدين فيجوز للدائن استعمالها إذ تدخل في ضمانه العام ومنها ما يأخذ شكل الدعاوي,كحق المشتي في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق أو ضمان العيب وحق البائع في استيفاء ثمن الشيء المبيع وحق الوارث بالمطالبة بنصيبه في التركة,ومنها يأخذ شكل إجراءات يقوم بها الدائن عن مدينه كالإجراءات التنفيذية وقطع التقادم وتسجيل العقد وحجز ما للمدين لدى الغير.
هذه هي الشروط الواجب توافرها حتى يستعمل الدائن حقوق مدينه وليست هناك شروط غير ذلك,فلا يشترط أعذار الدائن المدين قبل مباشرة الدعوى ولا يشترط في رفع الدعوى غير المباشرة أن يقوم الدائن بإجراءات كان على المدين أن يقوم بها لو باشر الدعوى بنفسه,ولكن لما كان لابد من إدخال المدين في الدعوى فأنه يجب اتخاذ هذه الإجراءات عند إدخاله.
الفصل الثاني :الأشخاص الذين يتأثرون بهذه الدعوى
أولاً-المدين الذي يستعمل الحق باسمه :
يبقى المدين محتفظاً بحقه الذي يباشر استعماله الدائن ولا ترتفع عنه يده,فإن كان هذا الحق عيناً فللمدين أن يبيعها أو يهبها لأنه لا يزال هو المالك,وان كان الحق ديناً جاز للمدين أن يتصرف فيه حوالة ببيع أو برهن وكذلك يستطيع أن يتنازل عنه عيناً كان أو ديناً سواء أكان ذلك قبل رفع الدعوى غير المباشر أو بعد ذلك,وليس للدائن إلا الدعوى البوليصية.
ثانياً- الخصم الذي يستعمل الحق ضده :
1-علاقته بالدائن :
الخصم في علاقته بالدائن يستطيع أن يدفع الدعوى بكل الدفوع التي كان له أن يواجه بها المدين لو أنه هو الذي رفع الدعوى , فله أن يتمسك بجميع أسباب انقضاء الدين كالوفاء واتخاذ الذمة والمقاصة والإبراء والتقدم , وسواء كان سبب الانقضاء سابقاً على تاريخ رفع الدعوى أو تالياً له .
وللخصم أن يطعن بجميع أوجه البطلان وأن يتمسك بأي اتفاق بينه وبين المدين بشأن موضوع النزاع .
2-علاقته بالمدين :
تبقى علاقته بالمدين العلاقة الأصلية علاقة دائن بمدين وللخصم أن يفي دينه للمدين وله أن يصطلح معه .
ثالثاً-الدائن الذي يستعمل الحق باسمه :
إن الحكم الذي يصدر هو لصالح المدين والدائن يجوز له التنفيذ بحقه على ما حكم به للمدين ويستفيد من الدعوى غير المباشرة كافة الدائنين الذين دخلوا بالدعوى أو الذين لم يدخلوا لأن الحق المحكوم به للمدين ضمان عام لكل الدائنين فإذا بادر الجميع التنفيذ عليه قسموه فيما بينهم قسمة غرماء ..ولضعف الدعوى غير المباشرة وقلة فائدتها للدائن الذي يباشرها قد يرى المشرع في بعض الأحوال توقياً لتزاحم الدائنين أن يعطي أحدهم دعوى مباشرة قبل مدين المدين حيث يرفعها الدائن باسمه ويطلب الحكم لصالحه لذلك لا تعطى هذه الدعوى للدائن إلا بنص القانون .
مثال :
*دعوى المقاول من الباطن قبل صاحب العمل بقدر المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي .
*دعوى المؤجر قبل شركة التأمين عن التعويض المستحق للمستأجر بسبب حريق العين المؤجرة .
*دعوى المصاب بوجه عام قبل شركة التأمين عن التعويض المستحق للمؤمن .
وكثيرة هي أحكام محكمة النقض بخصوص الدعوى غير المباشرة نذكر منها :
أحكام محكمة النقض:
– المشترية لحصة من عقار تعتبر دائنة لبائعها ولها ممارسة حقوقه قبل مدينه الذي باعه العقار ضمن حقوق حقه تجاهه وتقاعس البائع عن التسجيل لا يهدر حق المشترية فيه وفقاً لأحكام المادتين 235و136ق.م.س0
“نقض مدني سوري1246 أساس 1322 تاريخ 28/7/1979 سجلات محكمة النقض 1979”
– يعتبر المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه , كما أنه للدائن وإن لم يكن طرفا ًفي الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة . “نقض مصري 31/12/1964 مجموعة المكتب الفني “
– على الدائن الذي يطالب بحق مدينه أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه .”نقض مصري 29/4/1975من الموسوعة الذهبية “
المحامي الأستاذ
عبد الحنان العيسى – حلب – سورية
اترك تعليقاً