شروط الالتحاق والإعفاء والتأجيل، بالخدمة، بناءً على ما ورد في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
وأوضحت الهيئة في المادة (3) من القانون، أنه يشترط في من يجند بالخدمة الوطنية ما يأتي:
أن يكون من مواطني الدولة.
أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين عاماً.
أن يكون لائقاً طبياً.
موافقة لجنة الخدمة الوطنية.
الإعفاء من الخدمة الوطنية.
الإعفاء من الخدمة
وذكرت الهيئة، وبناء على المادة (13) من قانون الخدمة المدنية، أنه يعفى من المهمة نهائياً:
1. من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية.
2. الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة.
فيما يعفى من الخدمة الوطنية مؤقتاً:
1. الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
2. العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
4. العائل الوحيد لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو أخواته غير المتزوجات أو غير العاملات على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
5. العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم ويثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
6. من يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه على أن يثبت ذلك بقرار من الجهة المختصة بالدولة.
7. أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم وذلك حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين.
8. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي.
9. من يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة بقرار من اللجنة الطبية.
وأشارت الهيئة إلى أن يجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء المؤقت أن يقدم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته وفق أحكام هذا القانون.
وأضافت أنه “يستثنى مما ورد في أحكام هذا القانون كل من كان لديه إعفاء مؤقت تفرض عليه الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن الأربعين، فيما تحدد اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بالدولة لتطبيق أحكام هذه المادة”.
تأجيل الخدمة الوطنية
وحول تأجيل الخدمة الوطنية، أفادت الهيئة أنه ووفقاً للمادة (14)، تؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أُجلت الخدمة الوطنية من أجله وذلك في حالة توافر إحدى الحالات الآتية:
1. ألا تتجاوز أعمارهم تسعة وعشرين عاماً لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والتي تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتين أو أكثر.
2. حصولهم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 90%.
3. إذا بلغ سن الطالب الثامنة عشرة من عمره ولم يكمل الثانوية العامة وما زال مستمراً في الدراسة الصباحية.
4. إذا بلغ سن الطالب في المرحلة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية هذه المرحلة ولمرة واحدة ولا يعفى من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
تنسيق منظم
وأوضحت الهيئة أن “القيادة العامة تحدد بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التدريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المشار إليه”.
يذكر أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية أعلنت أمس السبت، قرارها بشأن الدفعة الأولى للخدمة الوطنية والتي خُصصت لخريجي الثانوية العامة لهذا العام.
اترك تعليقاً