ما هي شروط الانابة بالاقرار بارتكاب المتهم الجنحة المنسوبة اليه حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 305 يجوز للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه محامياً للإقرار بارتكابه الواقعة أو غير ذلك من الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة حضوره بنفسه
اترك تعليقاً