ما هي شروط التفرغ للعمل الخاص وترك العمل الحكومي وفقاً للقانون العماني
لا يوجد قانون مستقل بمسمى التفرغ ولكن هناك تعميم صادر من وزارة الخدمة المدنية هو ٠٠٠٠
أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميما رقم 2/2016م بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة وذلك إلحاقا إلى موافقة مجلس الوزراء حول ضوابط وشروط القرار أثناء اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2016م بوجود البديلين الأول تقديم طلب بالاستقالة والتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة، والبديل الثاني تقديم طلب بالحصول على إجازة بدون راتب للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة.
وتتضمن أول شروط البديل الأول” تقديم طلب بالاستقالة والتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة”: بأن يكون تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده الموظف للاستقالة مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف ويكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس – أيا كانت الجهات الحكومية التابعة لها – من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه هذا الطلب.
ثانيا: قضاء الموظف مدة الخدمة الفعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.
ثالثا: ألا يزيد عمر الموظف عن 45 سنة. ويأتي الشرط الرابع في أن يكون البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض من رئيس الوحدة – دون غيره-وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون ويجب في حالة الرفض أن يكون قرارا الرفض مسببا.
خامسا: يصرف للموظف المستقيل مبلغا ماليا شهريا من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، سادسا: لا يجوز للمنتهية خدمته وفقا للأحكام السابقة أن يتقدم لشغل وظيفته في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته وباتباع الإجراءات القانونية المقررة للتعيين.
سابعا: لا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول الاستقالة أو عدم قبولها، كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقا لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية أو غيره من القوانين.
أما إجراءات وشروط التقدم للبديل الثاني في طلب الحصول على إجازة خاصة بدون راتب للتفرغ لإنشاء المؤسسة الخاصة وفقا كالآتي:
أولا، يكون تقديم طلب الحصول على الاجازة قبل 3 أشهر من تاريخ بدء قيام الموظف بالإجازة مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف.
ثانيا: يكون تاريخ بدء الإجازة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس – أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها – من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب.
ثالثا: قضاء الموظف في الخدمة مدة فعلية لا تقل عن سنة ميلادية كاملة على أن تدخل مدة الاجازة الاعتيادية والاجازة المرضية ضمن هذه المدة.
رابعا: يجب البت في طلب الإجازة بالقبول او الرفض خلال (30) يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون ويجب في حالة الرفض أن يكون قرار الرفض مسببا، وتمنح هذه الاجازة بقرار من رئيس الوحدة – دون غيره-ولمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف ولمدة متصلة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بناء على طلب من الموظف قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الاجازة بما لا يتجاوز 4 سنوات.
خامسا: تعد خدمة الموظف منتهية بانتهاء مدة الاجازة ما لم يعد إلى العمل بناء على طلب يتقدم به قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الاجازة أو طلب تجديدها خلال ذات المدة بدون تجاوز الحد الأقصى لمدة 4 سنوات.
سادسا: تتحمل الوحدة الحكومية سداد حصة الحكومة وحصة الموظف من الاشتراكات المقررة لصندوق التقاعد طبقا لأحكام النظام التقاعدي الخاضع له بالخصم من مخصصات الموظف المعتمدة في موازنة الوحدة أثناء فترة الاجازة ويجوز وقف العمل بهذا الالتزام عند تجديد الإجازة بناء على الأسباب التي تقدرها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” ريادة ” حسب ظروف كل حالة على حدة، كما يجوز شغل وظيفة الموظف أثناء مدة الاجازة عن طرق الندب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً