شروط رخصة الترافع في الشخصية المعنوية الخاصة
قواعد الترخيص للمشمولين بالفقرة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
إجراءات الترخيص للمشمولين بالفقرة (18/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
أن يتقدم صاحب الطلب شخصياُ للإدارة العامة للمحاماة.
أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
بطاقة الهوية الوطنية.
صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
عقد العمل بالإدارة القانونية للشخصية المعنوية الخاصة، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة ، بالإضافة لتالي : –
أ) بيان مدد الأجور و الإشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ” برنت ”
ب ) إفادة من المنشأة بأنه لا يزال على رأس العمل .
وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول.
للشركات/ صورة من سجل تسجيل المنشأة + صورة من العقد الاساسي للمنشأة.
للمؤسسات / صورة من السجل التجاري.
صور شخصية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً