ما هي شروط المحضر حتى تكون له قوة ثبوتية حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 214 من القانون يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي :
[1] أن يكون صحيحاً من حيث الشكل.
[2] أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها.
[3] أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
اترك تعليقاً