ما هي شروط حضانة البنت بعد الطلاق وفقاً للنظام السعودي
حضانة الأطفال
تعدّ الحضانة حقًا من حقوق الطفل الشرعية، ولا يجوز لأيٍ من الأبوين حرمان الأطفال من هذا الحق، حيث يحق لكل طفل وطفلة أن ينشأ في ظل أسرةٍ صالحة، قائمة على المودّة والرّحمة، لكن هناك بعد الظروف التي يٌستحال خلالها إكمال الحياة الزوجية، ممّا يؤدّي إلى انفصال الأب عن الأم، ومن هناك يدور الخلاف حول الشخص صاحب الأحقية بحضانة الأطفال، لذلك لا بد من التعرف على حق المرأة الناشز في الحضانة، وحضانة البنت بعد الطلاق في السعودية، وشروط الحضانة.
حق المرأة الناشز في الحضانة
إنّ المرأة الناشز لها حقٌ في الحضانة، ولا يسقط هذا الحق لنشوزها، إنّما يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوّجت برجل أجنبيّ عن الطفل أو امتنعت عنه أو كانت غير أهل لا تصلح للحضانة، ومن المعلوم أن المرأة التي تخرج من بيت زوجها دون إذنه يعدّ ذلك نشوزًا، ويسقط حقها في النفقة والمسكن، لكن من الواجب على المرأة أن تطيع زوجها دائمًا، ولا تكلفه ما لا يستطيع به النفقة، ولا تخرج إلا على قدر المعقول، وأن تتفرغ لخدمته وتسعى لرضاه، حتى تُهيئ جوًا كريمًا لها ولأطفالها ويتمتعوا برعاية الأبوين معًا.[١]
حضانة البنت بعد الطلاق في السعودية
إنّ حضانة البنت بعد الطلاق في السعودية تكون للأبوين، وذلك إن كان النكاح ما زال قائمًا بينهما، لكن إن تطلقا تكون الحضانة لأم الطفل شرعًا وقانونًا، فإذا تزوجت الأم تسقط حقها بالحضانة، وذلك لقول الرسول -صلَّ الله عليه وسلم-: “أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً وثديي له سقاءً وحِجري له حِواءً وإنَّ أباه طلَّقَني وأراد أن ينتزعَه منِّي فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي”[٢]، فهذا الحديث دلّ على أن الأم هي أحق شخصٍ بحضانة أطفالها إن طُلقت من أبوهم، وإذا تزوجت يسقط حقها بالحضانة.[٣] والقول بسقوط الحضانة لا يمنع حقّها في الحضانة بزواجها، وذلك إن لم ينازعها أحد من الحاضنين؛ لأن تربية الطفل في حجر أمه أصلح من تربيته في بيتٍ أجنبي، ومن غير الممكن أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدةٍ أعظم منها، ومن الواجب معرفة أن حضانة البنت بعد الطلاق في السعودية تنتقل إلى جدتها من أمها أو خالتها قبل أباها إن كانت تتوفر لديهم القدرة على تأمين ظروف معيشية مُناسبة للطفلة.[٣]
شروط الحضانة
بعد بيان صاحب الحق في حضانة البنت بعد الطلاق في السعودية، لا بد من أن تتوافر شروط معينة في صاحب الحق في الحضانة حتى تعتبر صحيحة، وشروط الحضانة هي ستة شروط: وأول هذه الشروط العقل، حيث لا بد من أن يكون الحاضن عاقلًا ومدركًا ومميزًا، فلا تصح حضانة المجنون، ثانيًا الإسلام، فلا حضانة لكافر، ثالثًا أن تتوافر لدى الشخص العفة والأمانة، رابعًا من واجب الحاضن أن يكون مقيمًا في بلد الطفل، وأخيرًا الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة ، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال كالسلّ، والفالج، لم يكن لها حق في حضانة الطفل، فإذا فُقد شرط من هذه الشروط فلا حقّ لمن فقد فيه في الحضانة.[٤]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً