بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني:
يشترط لصحة الاعتراف ما يلي:
1- أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.
2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة.
3- أن يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة.
اترك تعليقاً