ما هي ضوابط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص فى مشروع قانون العمل – مصر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حدد مشروع قانون العمل مجموعة من الضوابط الخاصة بإنهاء عقد العمل محدد المدة ينتهى بانقضاء مدته، وإذا رغب صاحب العمل فى تجديده عليه أن يخطر العامل برغبته فى التجديد قبل شهر من انتهاء العقد على الأقل، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجازه، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذه بعمل من ذات طبيعة العمل اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً للعقد وينتهى بإنجاز العمل الجديد دون أن يصبح عقدا غير محدد المدة.
كما نصت أنه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات، ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
وبالنسبة للاستقالة فقد أعطت التعديلات للعامل أن يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة – وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالى سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل.
وبالنسبة لسن المعاش فأكد القانون أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
اترك تعليقاً