ما هي ضوابط وإجراءات نقل الدعوى؟

ما هي ضوابط وإجراءات نقل الدعوى؟
((((((( ضوابط نقل الدعوى )))))))
==========================
لقد نظم القرار(57 لسنة 1993) هذه الضوابط , كما تم تخويل رئيس مجلس القضاء الاعلى (وزير العدل سابقا ) صلاحية نقل الدعوى ,
وقد تم وضع او تشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق في الجرائم من نوع معين كالقتل العمد 405 و 406 عقوبات وجرائم سرقة السيارات وغيرها , اما الجرائم الاخرى فهي اقل وطأة حيث يتم تصدي قاضي التحقيق لها وقد نجحت هذه التجربة لكون قضاة التحقيق حديثي العهد او قليلي الخبرة , فكانت الهيئات المذكورة وسيلة ناجحة في الحد من ظاهرة نقل الدعوى .

مع ذلك فقد تم اعطاء الصلاحية لرئيس مجلس القضاء الاعلى (لوزير العدل سابقا) في نقل التحقيق الى قاضي اخر , حيث يحال الطلب هنا الى الجهة المختصة ويتم الاستفسار من القاضي عن اسباب النقل وعن اجراءاته في القضية من مرحلة القاء القبض واطلاف السراح بكفالة وغيرها … ثم يعرض الموضوع على رئيس مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ القرار المناسب .

وفي حالة تقديم طلبين احدهما لرئيس مجلس القضاء واخر الى محكمة التمييز وصدر الاول برفض الطلب والثاني بقبول الطلب ونقل الدعوى فأن قرار محكمة التمييز هو النافذ لان لديها الولاية العامة .

وقد يرفض القاضي المختص نقل الدعوى بناءا على قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى لذا فقد تم وضع الية عمل بين رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز حول الموضوع وذلك بدراسة الاوليات وبيان الاجراءات التي دعت الى اتخاذ قرار نقل الدعوى من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى , حيث يقوم بذلك رئيسمجلس القضاء الاعلى ومعه ثلاثة من السلطة القضائية وهم (مدير عام العلاقات العامة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي)بدراسة ذلك لاتخاذ القرار المناسب .

وتجدر الاشارة الى ان القرار 57 لسنة 1993 ليس فيه نص على الغاء كل نص يتعارض مع احكامه,

والمقصود بالاختصاص هنا هو الاختصاص المكاني لأنها تحقيقية , وبرز اخيرا الاختصاص النوعي كمحكمة تحقيق النزاهة .

واذا تم نقل قاضي التحقيق الى محكمة اخرى لأي سبب فأن ذلك لا يؤثر على الاجابة حول نقل الدعوى لان الاستفسار موجه الى محكمة التحقيق وليس قاضي التحقيق بالاسم , ولا عبرة بالحداثة بل يجب النظر الى امكانية قيام المحكمة (محكمة التحقيق) بالنظر بالدعوى من عدمه.

وتجدر الاشارة الى انه هناك نقص في قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث احالة الدعوى حسب الاختصاص (قاضي تحقيق / قاضي جنح / …الخ ) حيث انه يصدر قرار بالإحالة الى المحكمة المختصة فأن قامت المحكمة المحال عليها برفض الاحالة واعادتها الى المحكمة المحيلة فهنا لا توجد صلاحية للقاضي في الطعن او طلب النظر بالجهة المختصة صاحبة الاختصاص فيلجؤون الى الادعاء العام للطعن في قرار تحديد الاختصاص.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.