رأيى الشخصى
الطعن في القضايا الحقوقية
1) للمحكوم له أن يطعن في الحكم إذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الإدعاء أو على أحد هذه الأسباب ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحة أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة ووقف الدعوى و الدفع بعدم الاختصاص والدفع بوجود شرط تحكيم والدفع بالقضية المقضية و الدفع بمرور الزمن و طلبات التدخل والإدخال
2) تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها و يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها
3) إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن
4) إذا توفى أحد فرقاء الدعوى أو إذا تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن ، يبلغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة و إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة
الاستئناف
محكمة الاستئناف تختص بالنظر في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محاكم البداية شريطة أن يكون الحكم منهيا للخصومة وعن محاكم الصلح والنظر في الاستئنافات التي ترفع إليها بشأن قرارات رئيس الإجراء المبينة بالمادة 5/1 من قانون الإجراء واستئناف حكم تصديق الصلح الواقي من الإفلاس من قبل المدين أو عن الدائنين المعترضين و استئناف قرارات سلطة النظر في دعاوى الأجور إلى إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد عن 250 دينار و تعين المرجع في حالة خلاف بين محكمتين بدائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة وكذلك بين محكمتين صلحيتين
محاكم الصلح
يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء الماجور.
أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصليحة الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية.
ب- تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف.
– ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشر ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم اذا كان وجاهيا ولا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
– اذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص فيحال الة محكمة ذات الاختصاص.
– اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة ايام اذابين سببا مشروعا للتأخير وان تسمح له باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصا.
– تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف احد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة.
8- لا يكلف الطرفان الحضور امام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
محاكم البداية
1) يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها (الحجز الاحتياطي وتعيين القيم والمنع من السفر ) وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك
تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة و تكون مدة الطعن عشرة أيام في الأمور المستعجلة ووقف الدعوى والدفع بعدم الاختصاص والدفع بوجود شرط تحكيم والدفع بالقضية المقضية والدفع بمرور الزمن وطلبات التدخل والإدخال
2) للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف أن يقدم استئنافا تبعيا خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الأصلي و يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله
2) تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها و يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد و تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه
3) يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف ، ولكل من المستأنف والمستأنف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها
4) تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهيا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار ، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم
5) تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة
6) تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكمة البداية وجاهيا واعتباريا أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها
7) تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز
8) لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه المادة
9)لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان في إمكانهم إبرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهاداته
10) إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البينات ترى أنها تؤثر في الدعوى ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة إما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية أو أي بينة أخرى لتنفيذ بينة المستأنف
التمييز
1) يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا
2) أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ، وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه وأن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا
3) إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن ويبقى الإذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى
4) تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات
5) يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه ويجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز بإكمال الرسم إذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة
6) تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك وإذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه
7) لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن على ؟أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون
8) إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة
إعادة المحاكمة
1) يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية بإحدى الحالات الآتية : –
1- إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم
2- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها وإذا قضى بتزويرها
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها
ويبدأ ميعاد طلب إعادة المحاكمة في الاحوال السابقة من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعليه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ويبدأ ميعاد طلب إعادة المحاكمة من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض ويبدأ ميعاد طلب إعادة المحاكمة من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية ويبدأ ميعاد طلب إعادة المحاكمة من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا
8- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان ويبدأ ميعاد طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني
2) ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما
3) يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون
4) يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى
5) يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه ، وأسباب الطعن وإلا كان باطلا
6) يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم
7) لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المصدر:موقع قانونى
اترك تعليقاً