جنحة اعتراض الموجات اللاسلكية بغير حق أو التشويش عليها
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المـادة الثامنة والسبعـون
النص القانوني
[يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة].
سندرس تلك الجنحة في عناصر رئيسية هى:
أولاً: موضوع [محل] السلوك الإجرامى.
ثانياً: الركن المـادي.
ثالثاً: الركن المعنوى.
رابعاً: العقوبــــة.
وسنوالى شرح كل عنصر على النحو التالى.
أولاً: موضوع [محل] السلوك المؤثم قانوناً
بمطالعة المادة (78) من قانون تنظيم الاتصالات يبين أن الجنحة المنصوص عليها فيها لا تقع إلا على موجات لاسلكية. فإذا تم فعل الاعتراض أو التشويش على أجهزة سلكية [عن طريق اسلاك – كابلات أرضية] فلا قيام للجريمة الواردة في المادة سالفة الذكر.
ويقصد بالموجات اللاسلكية تلك “الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية”([1]).
ثانياً: الركـن المـادي
تدخل جنحة اعتراض الموجات اللاسلكية بغير حق أو التشويش عليها من ضمن جرائم الضرر حيث يتكون ركنها المادى من نشاط إجرامى ونتيجة ويربطهما علاقة سببية.
أ – السلوك الإجرامي
يشتمل النص على صورتين يقع بهما النشاط المؤثم قانوناً وسنتناول كل منهما.
1- الاعتـراض
يعرف الاعتراض بأنه منع المسار الذي يجب أن تسير عليه الموجات اللاسلكية لنقل صوت أو صورة بين مرسل ومستقبل([2]).
ويقصد به أيضاً الحيلولة بين الشئ وبين بلوغ هدفه فالاعتراض يمثل إعاقة للاتصالات يمنع وصولها إلى المرسل إليه([3]).
تعريفنا للاعتراض
ولدينـا فإن اعتراض الموجات اللاسلكية يعنى قيام شخص أو اكثر أو أية جهة خاصة أو عامة بالدخول عنوة أو دون استصدارها أذنا من السلطة القضائية المختصة وفى غير الحالات المصرح بها قانوناً لحيز التردد أو مجال الموجات اللاسلكية لتعطيل إرسال أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية لتقف حائلاً بين وصول الرسالة أو الاتصالات من المرسل إلى المرسل إليه المشترك أو المستخدم لشبكة الاتصالات مما يحقق ضرر يتمثل في حجب الخدمة عن المشترك في الشبكة وعدم استفادته من خدماتها وتصاب الشركة أو الجهة المسئولة عن خدمات الاتصالات بأضرار مادية وأدبية يتعين تعويضها عنها.
2- التشويش
يعرف بأنه “إدخال بعض الذبذبات على الموجة اللاسلكية يكون من شأنها تشويه الصوت أو الصورة المنقولة عبر هذه الموجات”([4]).
ويقصد به أيضاً “عدم نقاء الرسالة في صورتها أو وضوحها في صورتها نتيجة وجود أصوات متداخلة فيها أو ذبذبات تؤدى إلى عدم تبينها”([5]).
وللاعتراض مفهوم يختلف عن مضمون التشويش حيث يمنع ارتكاب المتهم للأول وصول الرسالة أو الاتصال في حين لا يترتب على التشويش نفس النتيجة بل تصل الرسالة ولكن مشوهة غير واضحة.
ب- النتيجة الإجراميـة
بحسبان أن الجريمة موضوع الدراسة من جرائم الضرر فيلزم لتوافر ركنها المادى اتيان المتهم للنشاط وترتب نتيجة عليه تتمثل في عدم وصول الرسالة أو الصورة أو الاتصال [فى حالة الاعتراض] أو وصولها مشوهة غير واضحة [فى حالة التشويش]. ويترتب اضرار تلحق بالشركة أو المؤسسة وكذا الجهاز والمشتركين.
ثالثاً: الركـن المعنـوي
القصد الجنائي العام
الجريمة محل الدراسة عمدية يتكون ركنها المعنوي من القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة.
فيجب أن يعلم المتهم بأنه يقوم باعتراض موجات لاسلكية أو التشويش عليها دون سند من القانون.
كما يلزم أن تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة المتمثلة في منع وصول الرسالة أو الاتصال في حالة الاعتراض وتشويه الرسالة أو الاتصالات في حالة التشويش.
رابعاً: العقوبــات
تتعدد العقوبات المنصوص عليها في المادة (78) من قانون تنظيم الاتصالات بين أصلية وتكميلية.
1- العقوبات الأصلية
وفقاً للنص فللمحكمة أن تحكم بالحبس والغرامة أو احداهما.
فأما عن الحبس فحده الأدنى 24 ساعة وحده الأقصى ستة أشهر. في حين جاءت الغرامة من عشرين الف جنيه حتى خمسين الف جنيه أو احداهما.
2- العقوبة التكميلية
يلزم القضاء بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة والمصادرة هنا عقوبة تكميلية وجوبية.
([1]) المادة 1/13 من قانون تنظيم الاتصالات.
([2]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: مرجع سابق، ص137.
([3]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 253، ص209.
([4]) المستشار الدكتور/ عمر الشريف: المرجع السابق، ص137.
([5]) الدكتور/ إبراهيم حامد طنطاوى: مرجع سابق، بند رقم 254، ص209.
اترك تعليقاً