جنحة الامتناع عن ترك مسافة خالية حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المـادة التاسعة والسبعـون
النص القانوني
[يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف].
تمهيـد وتقسيـم
هذه الجريمة من جرائم الخطر وهي جريمة سلبية تتكون من ركنين احدهما مادى والآخر معنوى. وسندرس كل منهما بالتفصيل.
أولاً: الركن المادى.
ثانياً: الركن المعنوى.
ثالثاً: العقوبــــة.
أولاً: الركـن المـادي
السلوك الإجرامـي
يتكون الركن المادى كقاعدة عامة من عناصر ثلاثة هي النشاط الإجرامى والنتيجة المترتبة عليه وعلاقة السببية. وأما في الجنحة موضوع التعليق فيتكون ذلك الركن من سلوك سلبى مضمونه الامتناع عن ترك مسافة خالية حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون.
وبإستعراض المادة (42) من قانون تنظيم الاتصالات نجد أن المشرع قد الزم الجهة المختصة بشئون التنظيم والغير [الملاك للعقارات] بترك مسافة خالية بين ما يتم بنائه من عقارات ومراكز ارسال الإذاعة والتليفزيون في دائرة مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج.
علـة التجريـم
يحافظ المشرع دائماً على إزالة العقبات أمام الإذاعة والتليفزيون لأداء رسالتهما مما حدا به لتجريم عدم الالتزام بترك المسافة المقررة في المادة (42) سالفة الذكر بين المباني المقامة بالقرب من مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون.
ويرجع ذلك القيد على من يقوم ببناء المباني وكذا الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لأسباب يمكن إجمالها في أن عدم ترك تلك المسافة سيؤدى حتماً إلى إعاقة إرسال الإذاعة والتلفاز أو قطعة أحياناً أو تشويش الصوت والصورة وفى المجمل لن يكون أداء وسائل الاعلام المذكورة على النحو المطلوب مما دفع المشرع للنص في المادة المذكورة على ذلك القيد مع تجريم مخالفته.
ثانياً: الركـن المعنـوي
عناصر القصد الجنائي المتطلب لقيام الركن المعنوى
يتطلب لتوافر الركن المعنوي قيام القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة بحسبان انها جريمة عمدية حيث يلزم علم المتهم مرتكب الجريمة بأنه لم يترك المسافة المقررة قانوناً في المادة (42) بين مركز إرسال الإذاعة والتليفزيون وما يقيمه من مباني.
ويضاف إلى وجوب علمه اتجاه إرادته إلى عدم الالتزام بالقيد الوارد في المادة سالفة الذكر والمتعلق بعدم ترك المسافة المقررة قانوناً.
وإذا لم يتوافر العلم أو انتفت الإرادة فلا قيام للركن المعنوي ولا يسأل المتهم جنائياً آنذاك.
ثالثاً: العقــوبات
قد سبق لنا تناولها حال دراستنا للجرائم الواردة في المادة (42) والمؤثمة في المادة (79) من قانون تنظيم الاتصالات.
اترك تعليقاً