عقوبة التسول في قانون العقوبات السوري
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المتسول كما عرفه القانون السوري قانون العقوبات في مادته 596 .
من كانت له موارد أوكان يستطيع الحصول على موارد بالعمل فاستجدى لمنفعته الخاصة الاحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية .
والعقاب هنا هو الحبس مع التشغيل مدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر ويمكن وضع المتسولين بدار التشغيل المحدثة بالقانون رقم 16 تاريخ 22/11/1975م لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي تجر وتسبب جرائم أدهى وأمر.
فالمتسول كان أباً أم أماً أو أي شخص آخر يصطحب طفلاً كان ولده أوغير ولده وهو دون السابعة من عمره يشدد عقابه ويصل الى الحبس سنتين – المادتين 569- 599 عقوبات- وكذلك من دفع قاصراً الى التسول جراً لمنفعة شخصية يعاقب بالحبس ستة أشهر الى سنتين فضلاً عن الغرامة، المادة- 604 عقوبات .
وإذا كان أبوالقاصر أو أهله المكلفون باعالته وتربيته لم يقوموا بذلك رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر مع الغرامة -المادة 6030 عقوبات- أما المادة -599 عقوبات – فتنص على مايلي:
إن المتسول الذي يستجدي في احدى الظروف التالية:
بالتهديد أو أعمال الشدة بحمل شهادة فقر حال كاذبة بالتظاهر بجراح أوعاهات والتنكر بأي شيء وكان برفقة ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر يحمل أسلحة أو أدوات باقتراف الجنايات والجنح بحالة الاجتماع مالم يكن الزوج وزوجته أوالعاجز وقائده …
كل ذلك يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين مع التشغيل فضلاً عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غيرعاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً ويمكن أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.
اترك تعليقاً