حرمان المنشآت من استرداد ضمان استقدام العمالة

عقوبة تأخير رواتب الموظفين

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

ذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، غير الملتزمة بسداد أجور ورواتب موظفيها، من التعرض لقيود عدة، بينها الحرمان من استرداد الضمان المصرفي الخاص باستقدام العمالة، مؤكدة أن هذه المنشآت لن يمكنها استعادة الضمان إلا بعد مرور ستة أشهر على تصحيح وضعها.

وحددت الوزارة ثلاثة طرق لاستصدار وثيقة التأمين منخفضة الكلفة على العمالة، واسترداد الضمان البنكي، هي التوجه لأحد مراكز الخدمة «تسهيل»، أو التوجه لمركز «تدبير»، وأخيراً إنجاز الخدمة عبر التطبيق الذكي للوزارة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، يسمح لمنشآت القطاع الخاص باسترجاع مبالغ الضمان المصرفي التي قامت بدفعها، بما يسهل ممارسة الأعمال ويقلل تكاليفها.

وبدأت الوزارة، منتصف شهر أكتوبر الماضي، تطبيق نظام التأمين الجديد، وردّ قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت وفقاً لآلية محددة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبداله بنظام تأمين منخفض الكلفة.

وحددت الوزارة، في ردها على تساؤلات لمتابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حالتين تتيح من خلالهما للمنشآت استرجاع الضمانات المصرفية عن العاملين لديها، الأولى عند إلغاء تصريح العامل المدفوع عنه الضمان، بينما الثانية عند تجديد تصريح عمل لعامل وشراء وثيقة التأمين، مشيرة إلى أن استرجاع الضمان البنكي سيستغرق سنتين في حال التزام المنشآت بتجديد تصاريح العمل.

ورداً على شكاوى عمال من تأخر صرف أجورهم من قبل جهات أعمالهم، وإمكانية استفادة أصحاب هذه المنشآت من استرجاع الضمان المصرفي عن العمال، شددت الوزارة على أن الشركات غير الملتزمة بتحويل رواتب موظفيها بانتظام، أو التي تواجه شكاوى وقضايا متعلقة بالمستحقات العمالية، لن يسمح لها باسترداد الضمان المصرفي، محذرة الشركات المخالفة من تعرضها لقيود عدة، نتيجة عدم التزامها بدفع الأجور، من بينها عدم التمكن من استرداد الضمان إلا بعد مرور ستة أشهر على تصحيح وضعها.

ولفتت إلى أن النظام التأميني يتيح الخيار أمام المنشآت، الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة الجديدة، لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل، ومدته عامان، وذلك بكلفة تبلغ 60 درهماً عن كل سنة، أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً، موضحة أن التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية تصل إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في النظام الجديد، الذي يعتبر أول نظام من نوعه عالمياً لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.

وذكرت الوزارة أن الوثيقة التأمينية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص تغطي مستحقات العامل غير المدفوعة، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية، علاوة على الأجور غير المدفوعة، وتذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، بالإضافة إلى حالات إصابة العمل، التي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.

 «كما تغطي الوثيقة الخاصة بالعمالة المساعدة كلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل، وحالات عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل المساعد منفرداً في إلغاء علاقة العمل، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية كبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية في حال عدم دفعها من قبل صاحب العمل، فضلاً عن تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل».

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة طرق لاستصدار وثيقة التأمين منخفضة الكلفة، واسترداد الضمان البنكي عن العمالة، أولها في مراكز الخدمة «تسهيل»، والثانية في «تدبير»، بينما الأخيرة عبر التطبيق الذكي للوزارة.

وأشارت إلى إمكانية قيام المنشآت المسجلة لدى الوزارة بشراء وثيقة التأمين التي ستصدر بشكل فوري عند طباعة طلب تصريح العمل، أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، موضحة أن وثائق التأمين على عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة، ستصدر عبر «مجمع تأميني» يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية.